responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 268
* (الخامسة: إذا خطب فأجابته) * هي أو وكيلها أو وليها * (كره لغيره خطبتها) * إجماعا، لما يأتي، ولقصوره عن إثبات التحريم حمل عليها * (و) * لذا * (لا يحرم) * على أصح القولين، للأصل.
خلافا للشيخ [1] والشهيد في اللمعة [2]، فيحرم، للنبوي: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه [3]، فإن النهي ظاهر فيه.
وهو حسن لو صح السند، وليس كذلك، ولا جابر، ومع ذلك لا قائل بعمومه أو إطلاقه، ولما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء المحرم، فيحرم ما كان وسيلة إليه، وهو أخص من المدعى.
ولا بأس بالتحريم حيث حصلا، وفاقا لبعض متأخري الأصحاب [4]، والنص صالح للحمل عليه. ولو رد لم يحرم إجماعا.
ولو انتفى الأمران فظاهر إطلاق النص التحريم أيضا، لكن لم نقف على قائل به، وبالكراهة هنا صرح بعض الأصحاب [5]. ولا بأس بها، للمسامحة من إطلاق الرواية وإن كانت بحسب السند قاصرة. هذا كله في الخاطب المسلم.
أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا، للأصل، وعدم دخوله في النهي، بناء على اختصاص مورده بخطبة الأخ المسلم.
وحيث يحرم فلو خالف وخطب وعقد صح وإن فعل محرما، إذ لا منافاة بين حرمة الخطبة وصحة العقد ولو قلنا باقتضاء النهي الفساد في المعاملات.


[1] المبسوط 4: 218.
[2] اللمعة: 114.
[3] سنن أبي داود 2: 228، الحديث 2080.
[4] المسالك 7: 417، وفيه " والنهي ظاهر في التحريم ".
[5] التنقيح 3: 114، ومفاتيح الشرائع 2: 257، مفتاح 715.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست