responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 260
منه لذلك واعتقاده ذلك ليس بكفؤ في الشرع، وأما إن رده ولم يزوجه لا لذلك بل لأمر آخر أو غرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه، ولا يكون عاصيا [1].
وإن هو إلا تقييد للنص من غير دليل، كتقييد بعض الأصحاب ذلك بعدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوة.
نعم إنما يكون عاصيا مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافؤ وإن كان أدون منه، وإلا جاز العدول إليه، وكان وجوب الإجابة حينئذ تخييريا.
ويدخل فيمن بيده عقدة النكاح - كما قدمناه - المخطوبة الثيبة، أو البكر البالغة الرشيدة على المختار، أو التي ليس لها أب، فيجب عليها الإجابة على الأصح وإن اختص الأخبار بالولي، تبعا للتعليل العام الشامل للمقام. فلا وجه للتردد واحتمال اختصاص الحكم بالأب.
وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة، أم يجب الإجابة على الولي وإن كانت صغيرة؟ وجهان: من إطلاق الأمر، وانتفاء الحاجة. وهو الأصح، للأصل، وعدم تبادر المقام من اطلاق النصوص. والتعليل مع ذلك غير معلوم الشمول.
* (ويكره أن تتزوج) * المؤمنة * (الفاسق) * مطلقا، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ومفهوم النصوص المتقدمة في وجوب تزويج من ارتضى خلقه ودينه. فتأمل. بل ربما قيل: بالمنع، لظاهر " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون " وفيه نظر.
* (وتتأكد) * الكراهة * (في) * تزويج * (شارب الخمر) * للنصوص.


[1] السرائر 2: 558.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست