responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 241
ويمكن الاستدلال عليه بفحوى المعتبرة الدالة على اعتبار انقضاء العدة في البينونة المحضة في إسلام أحد الوثنيين [1]، لا ضعفية الكفر الارتدادي عن الأصلي، لبقاء حرمة الإسلام فيه دونه.
فثبوت الحكم في الأقوى ملازم لثبوته في الأضعف بطريق أولى.
فتأمل.
فلا ريب في الأحكام المذكورة * (إلا أن يكون) * المرتد هو * (الزوج) * وكان * (مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة) * إجماعا، وللمعتبرة: منها الموثق: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله، ولا يستتيبه [2].
ولا يسقط من المهر هنا وفي السابق شئ، لاستقراره بالدخول، المستمر بالأصل السالم عن المعارض.
* (وإذا أسلم زوج الكتابية) * دونها * (فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول، أو بعده) * دائما كان التزويج، أو منقطعا، كتابيا كان الزوج، أو وثنيا، جوزنا نكاحها للمسلم ابتداء، أم لا إجماعا، للخبرين الآتيين: فيمن أسلم عن خمس، الدالين على بقاء النكاح الأربع، وانفساخ الزائد خاصة، ولإطلاق الصحيحين: عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأول؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته [3].


[1] الوسائل 14: 420، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر.
[2] الوسائل 18: 545، الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3.
[3] الوسائل 14: 416، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1 وذيله.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست