أو رجعية أو عدة وفاة أو عدة شبهة فيما قطع به الأصحاب، لإطلاق الأدلة * (جاهلا) * بالعدة أو التحريم أو بهما معا، للصحيح الآتي وغيره * (فالعقد فاسد) * بالضرورة، وصرحت به بعض الأخبار الآتية. * (و) * لكن لا تحرم عليه إلا فيما * (لو دخل) * بها قبلا كان أو دبرا في العدة أم خارجها، لإطلاق الأخبار، كالنصوص. وربما اشترط في الدخول وقوعه في العدة. وهو ضعيف في الجملة، فإنها حينئذ * (حرمت) * عليه * (مؤبدا) * إجماعا فيهما، للمعتبرة. منها الصحيح: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر [1]. والصحيح: عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي مما لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور، قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة، فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا [2]. وإطلاقه الحل مع الجهالة مقيد بعدم الدخول، كما استفيد من سابقه. * (ولحق به الولد) * مع الإمكان بلا إشكال، لأنه وطء شبهة يلحق به النسب، مع إمكان كونه منه، بأن تأتي به لأقل الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين الوطء، وبه صرح في الخبر: في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق
[1] الوسائل 14: 345، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3. [2] الوسائل 14: 345، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4.