responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 157
الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن [1].
والصحيحين في الثاني في أحدهما: امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك [2].
ومع ذلك رده جمع من الأصحاب، كالشيخ في المبسوط [3] والقاضي [4]، تمسكا بأصالة الإباحة، وعملا بالقاعدة المتقدمة. وهو قوي لولا هذه الأخبار الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة، ومراعاة الاحتياط المطلوبة في الشريعة، سيما في أمثال المسألة. ويعارض أصالة الإباحة بأصالة الحرمة السابقة.
والقاعدة المتقدمة النافية للحرمة عن أمثال هذه المسألة إنما هو بضميمة أصالة الإباحة، وإلا فلا يثبت من المعتبرة سوى حرمة ما يحرم من النسب في الرضاع، وهو لا ينافي ثبوتها به في غيره. فليس بين هذه الصحاح وتلك المعتبرة معارضة.
نعم تعارض أصالة الإباحة ومراعاتها في مقابلة الصحاح المعتضدة بالشهرة غير خالصة عن شوب المناقشة.
وكيف كان الاحتياط لا يترك في المسألة.
ويتفرع على الخلاف في هذه المسألة ما لو أرضعت ولد إنسان جدته لأمه، سواء كان بلبن جده، أو غيره، أو أرضعته إحدى نسوة جده بلبن جده الرضاع المعتبر، فإن أم الرضيع تحرم على زوجها أب المرتضع على القول


[1] الوسائل 14: 296، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 10.
[2] الوسائل 14: 306، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1.
[3] المبسوط 4: 204، و 5: 292.
[4] المهذب 2: 191.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست