responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 214
ضعف ما فيه النهي عنه حجة عليه.
(وفي الماء جاريا أو ساكنا) [1] وفاقا للأكثر، للمستفيضة، منها: الصحيح عن العلل: ولا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه [2].
ومنها: الخبر المحكي عن جامع البزنطي: لا تشرب وأنت قائم، ولا تنم وبيدك ريح الغمر، ولا تبل في الماء، ولا تخل على قبر، ولا تمش في نعل واحدة، فإن الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال. وقال: ما أصاب أحدا على هذه الحال فكان يفارقه إلا أن يشاء الله تعالى [3].
ومنها: الخبر المروي في الخصال: لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا [4].
وروي: أن البول في الراكد يورث النسيان [5] وأنه من الجفاء [6].
وعن بعض: أنه فيه يورث الحصر وفي الجاري السلس [7].
خلافا لظاهر الهداية ووالده في الأول [8] فنفيا البأس عنه، للصحيح: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد [9].
ويحمل على عدم تأكد الكراهة فيه أو عدم التنجيس أو التقذير وإن كره


[1] في المتن المطبوع " جاريا وراكدا ".
[2] علل الشرائع: ب 200 في علة النهي عن البول في الماء النقيع ح 1 ج 1 ص 283.
[3] بحار الأنوار: كتاب الطهارة ب 2 في آداب الخلاء ح 49 ج 80 ص 191، مع اختلاف يسير.
[4] الخصال: أبواب المائة فما فوق (حديث الأربعمائة) ح 10 ج 2 ص 613، وفيه: " ولا يبولن في ماء
حار " لكن وسائل الشيعة وبحار الأنوار ينقلان عن الخصال " ماء جار ".
[5] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 240.
[6] مستدرك الوسائل: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 6 ج 1 ص 270 و 271.
[7] مستدرك الوسائل: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 6 ج 1 ص 270 و 271.
[8] الهداية (الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص 48 س 30. ولم أعثر على مصدر أصلي لفتوى والده وإن
أرسله في كشف اللثام ومفتاح الكرامة وغيرهما إرسال المسلمات.
[9] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 107.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست