responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 56

(والتجديد) بالجرّ أيضاً عطفاً على ما سبق. ولا ينوي هنا الرفع ولا الاستباحة. ولا يرفع الحدث على المشهور ؛ لعدم نيّته.

وحُكي عن الشيخ في المبسوط الرفعُ ، [١] وقوّاه الشهيد في الدروس [٢] لأنّ شرعيّة المجدّد لتدارك الخلل وكماليّة الطهارة ، مع أنّهما يشترطان في الوضوء الواجب الاستباحةَ أو الرفع. [٣] وسيأتي في ذلك بحث آخر إن شاء الله.

ولو اكتفينا في الوضوء بالقربة ، فلا إشكال حينئذٍ في رفع المجدّد على تقدير الحاجة إليه.

ثمّ إنّ تجديد الوضوء إن كان بعد أن صلّى بالأوّل ولو نافلةً ، فلا ريب في استحبابه.

وألحق المصنف في التذكرة الطوافَ وسجودَ الشكر والتلاوة بها. [٤]

ورجّح الشهيد عدمَ اللّحاق. [٥]

وهل يستحبّ قبل الصلاة أو ما يلحق بها؟ جزم به المصنّف في التذكرة [٦] للعموم. ؛ وتوقّف الشهيد. [٧]

ويقوى الإشكال في تعدّده لصلاة واحدة ؛ لعدم النصّ على الخصوص. وتوقّف فيه المصنّف في المختلف. [٨]

ويمكن دخوله في عموم الإذن فيه من غير تقييدٍ.

ورجّح العدم في الذكرى محتجّاً بأصالة عدم المشروعيّة ، وأدائه إلى الكثرة المفرطة. [٩]

ويضعّف الأوّل ما ذكرناه ، والثاني لا يصلح للدلالة.

(والغسل يجب) بأصل الشرع (لما وجب له الوضوء) وهو الصلاة والطواف الواجبان ، والمسّ إن وجب ؛ للآية [١٠] والحديث [١١] والإجماع ، فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة.


[١] حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ١١٢.

[٢] الدروس ١ : ٨٦.

[٣] المبسوط ١ : ١٩ ؛ الدروس ١ : ٩٠.

[٤] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ، الفرع «ه».

[٥] الذكرى ٢ : ١٩٦.

[٦] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٠٤.

[٧] الذكرى ٢ : ١٩٥ ـ ١٩٦.

[٨] مختلف الشيعة ١ : ١٤١ ، المسألة ٩٢.

[٩] الذكرى ٢ : ١٩٦.

[١٠] الواقعة (٥٦) : ٧٩.

[١١] التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ ؛ الاستبصار ١ : ١١٣ ـ ١١٤ / ٣٧٨.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست