نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 56
(والتجديد) بالجرّ أيضاً عطفاً على ما سبق. ولا ينوي هنا الرفع ولا
الاستباحة. ولا يرفع الحدث على المشهور ؛ لعدم نيّته.
وحُكي عن الشيخ
في المبسوط الرفعُ ، [١] وقوّاه الشهيد في الدروس [٢] لأنّ شرعيّة
المجدّد لتدارك الخلل وكماليّة الطهارة ، مع أنّهما يشترطان في الوضوء الواجب
الاستباحةَ أو الرفع. [٣] وسيأتي في ذلك بحث آخر إن شاء الله.
ولو اكتفينا في
الوضوء بالقربة ، فلا إشكال حينئذٍ في رفع المجدّد على تقدير الحاجة إليه.
ثمّ إنّ تجديد
الوضوء إن كان بعد أن صلّى بالأوّل ولو نافلةً ، فلا ريب في استحبابه.
وألحق المصنف
في التذكرة الطوافَ وسجودَ الشكر والتلاوة بها. [٤]
وهل يستحبّ قبل
الصلاة أو ما يلحق بها؟ جزم به المصنّف في التذكرة [٦] للعموم. ؛
وتوقّف الشهيد. [٧]
ويقوى الإشكال
في تعدّده لصلاة واحدة ؛ لعدم النصّ على الخصوص. وتوقّف فيه المصنّف في المختلف. [٨]
ويمكن دخوله في
عموم الإذن فيه من غير تقييدٍ.
ورجّح العدم في
الذكرى محتجّاً بأصالة عدم المشروعيّة ، وأدائه إلى الكثرة المفرطة. [٩]
ويضعّف الأوّل
ما ذكرناه ، والثاني لا يصلح للدلالة.
(والغسل يجب) بأصل الشرع (لما وجب له الوضوء) وهو الصلاة والطواف الواجبان ، والمسّ إن وجب ؛ للآية [١٠] والحديث [١١] والإجماع ،
فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة.