responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48

وقد اختلف الأصحاب في تعريفها ؛ لاختلافهم في المعنى المنقول إليه ، فكلّ عرّفها بحسب [١] ما ذهب إليه ، ولا تكاد تجد تعريفاً سليماً عن الطعن حتى لجأ بعضهم [٢] إلى أنّ المراد بتعريفها اللفظي على قانون اللغة ، وهو تبديل لفظ بلفظ آخر أجلى منه من دون اشتراط الاطّراد والانعكاس.

وحاصل الخلاف : أنّ منهم مَنْ يُطلقها على المبيح دون إزالة الخبث. ومنهم مَنْ يُطلقها عليه وعلى إزالة الخبث. وعلماؤنا الأكثرون على الأوّل بناءً على أنّ إزالة الخبث في الحقيقة أمر عدميّ ، فلا حظّ له في المعاني الوجوديّة.

ثمّ هُم مختلفون في إطلاقها على الصورة غير المبيحة حقيقةً أو ظاهراً ، كوضوء الحائض والمجدّد : والمصنّف لم يتعرّض لتعريفها في هذا الكتاب ، لكن قد استقرّ أمره تبعاً لغيره على تقييدها بالمبيحة ولو بالصلاحيّة.

ومن الإشكال العامّ أنّهم يُخرجون من التعريف وضوءَ الحائض إمّا لعدم الإباحة به ، أو للحديث [٣] الدالّ على عدم تسميته طُهراً.

ثمّ يقسّمون الطهارة إلى واجبٍ وندبٍ ، والندب إلى المجدّد وإلى وضوء الحائض ، وغسل الجمعة ، والتيمّم لصلاة الجنازة ونحوها ، فاللازم إمّا فساد التقسيم أو خلل التعريف.

وربما اعتذر بأنّ المقسم غير المعرّف ، أو بأنّ ذكر هذه الأشياء في التقسيم لضربٍ من المجاز والاستطراد ، ومثله يجوز ارتكابه في التقسيم بعد سلامة التعريف. ولا يخفى بُعْدهما.

وقد ناقش شيخنا الشهيد رحمه‌الله في إخراج وضوء الحائض وإدخال المجدّد : بأنّ التعريف إن كان للطهارة المبيحة للصلاة ، فينبغي إخراج المجدّد منه عند مَنْ لا يكتفي بنيّة التقرّب منفردة ؛ لأنّه غير صالح للتأثير. وإن أُريد بالصلاحيّة ما يعمّ البعيدة وهو أنّه لو اقترن به ما يجب اقتران غيره به لأثّر فيدخل [٤] وضوء الحائض ؛ إذ الصلاحيّة حاصلة


[١] في «ق ، م» : «حسب».

[٢] المحقّق الحلّي في الرسائل التسع : ٢٠٠ ـ ٢٠١.

[٣] الكافي ٣ : ١٠٠ ـ ١٠١ / ١.

[٤] في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «دخل». وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست