نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 48
وقد اختلف
الأصحاب في تعريفها ؛ لاختلافهم في المعنى المنقول إليه ، فكلّ عرّفها بحسب [١] ما ذهب إليه ،
ولا تكاد تجد تعريفاً سليماً عن الطعن حتى لجأ بعضهم [٢] إلى أنّ
المراد بتعريفها اللفظي على قانون اللغة ، وهو تبديل لفظ بلفظ آخر أجلى منه من دون
اشتراط الاطّراد والانعكاس.
وحاصل الخلاف :
أنّ منهم مَنْ يُطلقها على المبيح دون إزالة الخبث. ومنهم مَنْ يُطلقها عليه وعلى
إزالة الخبث. وعلماؤنا الأكثرون على الأوّل بناءً على أنّ إزالة الخبث في الحقيقة
أمر عدميّ ، فلا حظّ له في المعاني الوجوديّة.
ثمّ هُم
مختلفون في إطلاقها على الصورة غير المبيحة حقيقةً أو ظاهراً ، كوضوء الحائض
والمجدّد : والمصنّف لم يتعرّض لتعريفها في هذا الكتاب ، لكن قد استقرّ أمره تبعاً
لغيره على تقييدها بالمبيحة ولو بالصلاحيّة.
ومن الإشكال
العامّ أنّهم يُخرجون من التعريف وضوءَ الحائض إمّا لعدم الإباحة به ، أو للحديث [٣] الدالّ على
عدم تسميته طُهراً.
ثمّ يقسّمون
الطهارة إلى واجبٍ وندبٍ ، والندب إلى المجدّد وإلى وضوء الحائض ، وغسل الجمعة ،
والتيمّم لصلاة الجنازة ونحوها ، فاللازم إمّا فساد التقسيم أو خلل التعريف.
وربما اعتذر
بأنّ المقسم غير المعرّف ، أو بأنّ ذكر هذه الأشياء في التقسيم لضربٍ من المجاز
والاستطراد ، ومثله يجوز ارتكابه في التقسيم بعد سلامة التعريف. ولا يخفى
بُعْدهما.
وقد ناقش شيخنا
الشهيد رحمهالله في إخراج وضوء الحائض وإدخال المجدّد : بأنّ التعريف إن
كان للطهارة المبيحة للصلاة ، فينبغي إخراج المجدّد منه عند مَنْ لا يكتفي بنيّة
التقرّب منفردة ؛ لأنّه غير صالح للتأثير. وإن أُريد بالصلاحيّة ما يعمّ البعيدة
وهو أنّه لو اقترن به ما يجب اقتران غيره به لأثّر فيدخل [٤] وضوء الحائض ؛
إذ الصلاحيّة حاصلة