responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337

ولو ضرب بإحدى يديه وأتبعها الأُخرى مقارناً للنيّة بالثانية ، ففيه الوجهان ؛ لأنّ المفهوم من الأخبار كقوله في حديث عمّار : ثمّ أهوى بيديه. [١] ورواية زرارة : فضرب بيديه الأرض. [٢] وغيرهما كونهما دفعةً ، فيأتي فيه اعتبار ابتداء الوضع أو الاكتفاء باستدامته.

الثالث : اعتبار الضرب باليدين معاً مقيّد بعدم المانع منه ، فلو قُطعت إحداهما بحيث لم يبق من محلّ الفرض شي‌ء ، سقط الضرب بها ، واقتصر على الضرب بالأُخرى ، ومسح الوجه بها ويسقط مسح اليدين معاً ؛ لتعذّره.

ولو قُطعت من مفصل الزند ، فهل يجب الضرب بما بقي من المفصل ومسحه أم لا؟ يبنى على ما لو قُطعت اليد من المرفق في الوضوء ، وقد تقدّم ما يدلّ على الوجوب.

ولو قُطعتا معاً ، مسح وجهه بالتراب ؛ إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ، مقارناً بالنيّة مسح جبهته بمحلّ الضرب. وهو اختيار المصنّف [٣] في غير هذا الكتاب.

ونقل في المختلف عن المبسوط سقوط فرض التيمّم عنه ، محتجّاً : بأنّ الدخول في الصلاة إنّما يسوغ مع الطهارة المائيّة ، فإن تعذّرت ، فمع مسح الوجه والكفّين ، ولا يزول المنع إلا بالمجموع.

وردّه : بأنّ التكليف بالصلاة غير ساقط ، وإلا سقطت الطهارة المائيّة لو انقطع أحد العضوين ، وليس كذلك إجماعاً. وإذا كان التكليف ثابتاً ، وجب فعل الطهارة ، وليس بعض أعضائها شرطاً في الآخر ، فيجب الإتيان بالممكن منها. [٤]

وحَمَل كلام الشيخ على أنّ المراد سقوط فرض التيمّم عن اليدين أو سقوط جملة التيمّم من حيث هو. [٥]

وما حكاه عنه من الدليل ينافي التأويل.

وفي حكم القطع ما لو كان بيديه جراحة تمنع من الضرب بهما ونحوها.


[١] الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢.

[٢] التهذيب ١ : ٢٠٧ ٢٠٨ / ٦٠١ ؛ الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٣.

[٣] انظر : قواعد الأحكام ١ : ٢٣ ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٢٠٧.

[٤] مختلف الشيعة ١ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، المسألة ٢١٣ ؛ وانظر : المبسوط ١ : ٣٣.

[٥] انظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٨٧ ، ذيل المسألة ٢١٣.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست