نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 337
ولو ضرب بإحدى
يديه وأتبعها الأُخرى مقارناً للنيّة بالثانية ، ففيه الوجهان ؛ لأنّ المفهوم من
الأخبار كقوله في حديث عمّار : ثمّ أهوى بيديه. [١] ورواية زرارة
: فضرب بيديه الأرض. [٢] وغيرهما كونهما دفعةً ، فيأتي فيه اعتبار ابتداء الوضع
أو الاكتفاء باستدامته.
الثالث :
اعتبار الضرب باليدين معاً مقيّد بعدم المانع منه ، فلو قُطعت إحداهما بحيث لم يبق
من محلّ الفرض شيء ، سقط الضرب بها ، واقتصر على الضرب بالأُخرى ، ومسح الوجه بها
ويسقط مسح اليدين معاً ؛ لتعذّره.
ولو قُطعت من
مفصل الزند ، فهل يجب الضرب بما بقي من المفصل ومسحه أم لا؟ يبنى على ما لو قُطعت
اليد من المرفق في الوضوء ، وقد تقدّم ما يدلّ على الوجوب.
ولو قُطعتا
معاً ، مسح وجهه بالتراب ؛ إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ، مقارناً بالنيّة مسح
جبهته بمحلّ الضرب. وهو اختيار المصنّف [٣] في غير هذا الكتاب.
ونقل في
المختلف عن المبسوط سقوط فرض التيمّم عنه ، محتجّاً : بأنّ الدخول في الصلاة إنّما
يسوغ مع الطهارة المائيّة ، فإن تعذّرت ، فمع مسح الوجه والكفّين ، ولا يزول المنع
إلا بالمجموع.
وردّه : بأنّ
التكليف بالصلاة غير ساقط ، وإلا سقطت الطهارة المائيّة لو انقطع أحد العضوين ،
وليس كذلك إجماعاً. وإذا كان التكليف ثابتاً ، وجب فعل الطهارة ، وليس بعض أعضائها
شرطاً في الآخر ، فيجب الإتيان بالممكن منها. [٤]
وحَمَل كلام
الشيخ على أنّ المراد سقوط فرض التيمّم عن اليدين أو سقوط جملة التيمّم من حيث هو.
[٥]
وما حكاه عنه
من الدليل ينافي التأويل.
وفي حكم القطع
ما لو كان بيديه جراحة تمنع من الضرب بهما ونحوها.