responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 240

للغسل المكمل به ليس جزءاً من المؤثّر في رفع الحدث الأكبر ، وإلا لتوقّف الصوم عليه أيضاً ؛ لتوقّفه على ارتفاع حكم الحدث الأكبر بتمامه.

وربما قيل بتوقّف رفع الأكبر عليهما ، فيحكم بفساد الصوم بالإخلال بالوضوء. [١] وهو ضعيف.

ويتفرّع على ذلك عدم وجوب إعادة الغسل المتخلّل بالحدث الأصغر ؛ إذ لا دَخْل للوضوء في رفع الحدث الأكبر ، ولا يوجب الأصغر سوى الوضوء ، فتكفي إعادة الوضوء بعد الغسل إن كانت قدّمته عليه ، وإنّما لم يثبت هذا الحكم في غسل الجنابة ؛ لعدم مجامعته للوضوء ، وامتناع خلوّ الحدث عن أثرٍ ، وعدم صلاحية ما بقي من أفعال الغسل لكمال التأثير ، وقد تقدّم تحقيق ذلك كلّه.

(ولو أخلّت بالوضوء) المصاحب للغسل أو المنفرد عنه (أو) أخلّت (بالغسل) أو بباقي ما يجب عليها من الأفعال ، كتغيير القطنة والخرقة وغَسل ما ظهر من المحلّ ، (لم تصحّ صلاتها ؛) لتوقّف الصلاة على رفع الحدث والخبث معاً على هذا الوجه ، فمع إخلالها ببعض ما ذكر إمّا محدثة أو ذات نجاسة لم يُعف عنها.

وبما ذكرنا يظهر قصور العبارة ، وأنّ ترك ذكره للإخلال بالأفعال لا وجه له.

والطواف حكمه حكم الصلاة ، فيُبطله الإخلال بشي‌ء من الأفعال.

والظاهر أنّ حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث وقراءة العزائم حكم الصوم ، فيعتبر فيهما الغسل خاصّة إن لم نجوّز لها دخول المساجد مطلقاً وإن كان ما تقدّم من العبارة يوهم توقّفهما على جميع الأفعال.

(وغسلها كالحائض) في جميع الأحكام حتى في الاحتياج معه إلى الوضوء على أصحّ القولين قبله على الأفضل أو بعده ، وفي جواز نيّة الرفع فيهما والاستباحة إذا وقعا بعد الانقطاع ، أمّا قبله فتتعيّن الاستباحة على المشهور. وفيه بحث لا يدخل هذا المقام.

ويستثنى من ذلك وجوب الموالاة ، فإنّها معتبرة في هذا الغسل خاصّة إذا لم يكن للبرء ؛ تقليلاً للحدث.

(ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء) ردّ بذلك على المفيد حيث اكتفى بوضوءٍ واحد


[١] الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٨.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست