نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 236
يريد اغتسلن من الحيض و (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ)[١] و (إِلّا عَلى
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.)[٢] ولما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها
إلا أيّام قرئها. [٣]
ولما روي أنّ
حمنة بنت جحش كانت مستحاضةً وكان زوجها يجامعها. [٤] وكذا امّ
حبيبة. [٥]
ولأنّ الوطء لا
يشترط فيه خلوّ الموطوءة من الحدث كالمرأة الجنب إلا ما خرج بنصّ خاصّ ، كالحائض
والمنقطعة على الخلاف. ولأصالة الحلّ ، السالم عن المعارض الشرعي. [٦]
فإن قيل : ما
ذكرتموه من الأحاديث دالّ على جواز وطي المستحاضة ونحن نقول به لكن مع فعل ما يجب
عليها ، فما المانع من كون ما تضمّنه من الحلّ مشروطاً بذلك؟
قلنا : الألفاظ
مطلقة ، والأصل عدم الاشتراط.
والجواب عن
الرواية الأُولى : بحمل الغسل فيها على غسل الحيض ، بل هو الظاهر ؛ لعدم دلالته
على غسل الاستحاضة.
وعن الثانية :
بأنّ المراد بحلّ الصلاة الخروج من الحيض أو الغسل منه ؛ لأنّ الحيض لمّا كان
مانعاً من الصلاة كان حلّ الصلاة بالخروج منه ، كما يقال : لا تحلّ الصلاة في
الدار المغصوبة فإذا خرج حلّت ، فإنّ معناه زوال المانع الغصبي وإن كان بعد الخروج
يفتقر إلى الطهارة وغيرها من الشروط ، وهذا وإن لم يكن معلوماً لكنّه محتمل ، ومع
الاحتمال لا يكون دليلاً ، أو يُحمل عليه وإن كان دليلاً ؛ جمعاً بينه وبين غيره
من الأدلّة.
وعن كونه أذى :
بأنّه قياس لا يأتي عندنا.
وأمّا توقّفه
على الوضوء وباقي الأفعال ففي غاية البُعد ؛ إذ لا تعلّق لها بالوطي.