responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199

كما تقدّم.

(وتقضي) هذه (صوم عادتها) خاصّة ، وهي العدد الذي حفظته إن علمت عدم الكسر ، وإلا لزمها قضاء يوم آخر.

(هذا) وهو لزوم الاحتياط في جميع الوقت وعدم تحقّق الحيض إنّما يتمّ (إن نقص العدد) الذي ذكرته (عن نصف الزمان) الذي أضلّته فيه ، كما لو أضلّت سبعة في شهر (أو ساواه) كما لو أضلّت خمسة في العشرة الاولى من الشهر (ولو زاد) العدد عن نصف الزمان (فالزائد وضعفه حيض) من وسط الزمان (كالخامس والسادس لو كان العدد) الذي أضلّته (ستّة في العشرة) الاولى من الشهر مثلاً ؛ لاندراجهما حتماً تحت تقدير تقدّم الحيض وتأخّره وتوسّطه ، ويبقى لها من العدد أربعة. فعلى القول بالتخيير تضمّها إلى الخامس والسادس متّصلة بهما متقدّمة أو متأخّرة أو بالتفريق. وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأُولى بين تكليف المستحاضة وتروك الحائض ، وتزيد في الأربعة الأخيرة الاغتسال لكلّ صلاة وعبادة مشروطة بالطهارة.

ولو أضلّت خمسة في التسعة الأُولى ، فالخامس خاصّة حيض ؛ لأنّ العدد يزيد عن نصف الزمان بنصف يوم ، فهو مع ضعفه يوم كامل حيض.

ولو أضلّت سبعة في العشرة ، فالمتحقّق حيضاً أربعة ، وهو الرابع والسابع وما بينهما ، وهكذا.

وهذه قاعدة كلّيّة ترجع إليها المسائل المعروفة بفروع الامتزاج ، فلنذكر منها أمثلةً للتدرّب بها في تحصيل نظائرها ؛ إذ لا حصر لها.

فلو ذكرت ذات العشرة مزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم ، فقد أضلّتها في ثمانية عشر ، فالزائد من العشرة عن نصفها وهو يوم وضعفه حيض في وسط وقت الضلال ، وهو ما بين السادس والخامس والعشرين ، فالخامس عشر والسادس عشر حيض متيقّن ، كما أنّ الستّة الاولى من الشهر والأخيرة طهر متيقّن ، ويتعلّق احتمال الانقطاع بالسادس عشر والرابع والعشرين. فعلى الاحتياط تغتسل عليهما للحيض ، وتجمع في الثمانية السابقة على اليومين واللاحقة لهما بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض. وعلى الاختيار تضمّ أيّ الثمانيتين شاءت إلى اليومين.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست