responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 631
لم يأخذوا عن الحسن والحسين ع الا الصلاة بعد العصر بمكة فقال نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على [شئ؟] فقلت ان هؤلاء يفعلون فقال لستم مثلهم وعن ابن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الطواف بعد العصر فقال طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس وان طفت طوافا اخر فصل الركعتين بعد المغرب و سألته عن الطواف بعد الفجر فقال طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات واستدل على أن ما تضمن الخبر الأول يختص بالنوافل دون الفرائض بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) قال ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين الا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة واما ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة قال لا فقال الشيخ الوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له ان يصلى ركعتي الطواف الا بعد أن يفرغ من الفريضة الخاصة السابع يستفاد من حسنة معوية بن عمار وموثقته السابقتين ان يقرا في الركعة الأولى من صلوات الطواف بالتوحيد وفى الثانية بالجحد ونسب في المختلف استحبابه إلى الشهرة ونقل عن الشيخ في أحد قوليه عكس ذلك الثامن روى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد اللهم ارحمنى بطواعتي إياك وطواعتي رسولك صلى الله عليه وآله اللهم جنبني ان أتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين وروى الصدوق في كتاب علل الشرائع والاحكام عن سليمان بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال لما اوحى الله عز وجل إلى إبراهيم (ع) ان اذن في الناس بالحج اخذ الحجر الذي فيه اثر قدميه ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما امره الله عز وجل به فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه فقلع إبراهيم (ع) رجليه من الحجر قلعا فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء إذ رحموا عليه فرأوا ان يضعوه في هذا الموضع الذي هو به ليخلوا الطواف لمن يطوف بالبيت فلما بعث الله عز وجل محمدا رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم (ع) فما زال فيه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وفى زمن أبى بكر وأول ولاية عمر قال وقد ازدحم الناس على هذا المقام فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية قال له رجل انا أخذت قدره بقدة قال والقدة عندك قال نعم قال فائت به فجاء به فامر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة [ويستحب الغسل لدخول مكة من بئر ميمون أو فخ فان تعذر فمن منزله] المستند في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله وان تقدمت فاغتسل من برئيمون أو من فخ أو منزلك بمكة وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال أمرنا أبو عبد الله (ع) ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة وبإسناد فيه جهالة عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد الله (ع) من امله ما بين مكة والمدينة فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل واخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا فصنعت مثل ما صنع فقال يا ابان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله عز وجل محى الله عنه مائة الف سيئة وكتب أسمائه الف حسنة وبنى له مأة الف درجة وقضى له مأة الف حاجة وعن محمد الحلبي باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله عز وجل يقول في كتابه وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر وعن عجلان أبى صالح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر مسجد الصمد فاغتسل واخلع نعليك فامش حافيا وعليك السكينة والوقار وعن ذريح في الصحيح قال سئلته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا باس وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا باس وروى الكليني عن الحسين بن المختار عن أبي عبيدة في القوى قال سئلت أبا جعفر (ع) فيما بين مكة والمدينة فلما انتهى إلى الحرم اغتسل واخذ نعليه بيده ثم مشى في الحرم ساعة وعن أبي عبيدة (ايض) في القوى مثله (والمش) بين الأصحاب استحباب الغسل لدخول مكة و لدخول الحرم (ايض) ويدل على الأول حسنة الحلبي ورواية محمد الحلبي ورواية عجلان ويؤيده صحيحة عبد الرحمن الآتية وما روى العامة عن ابن عمر انه كان إذا خرج حاجا أو معتمرا بات بذى طوى حتى يصبح ثم يغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر ان النبي (ص) فعله ونسب (المص) في المنتهى استحباب الغسل المذكور إلى قول العلماء ويدل على الثاني حسنة معوية بن عمار ورواية أبان بن تغلب وقوله (ع) في حسنة معوية بن عمار وان تقدمت لا يقتضى التخيير في فعله قبل دخول الحرم وقبل دخول مكة بل يجوز ان يكون المراد ان تقدمت ولم تغسل لدخول الحرم فاغتسل لدخول مكة لكن (ظ) صحيحة ذريح ان هيهنا غسل واحد مخير فيه بين ان يفعل قبل دخول مكة أو قبل دخول الحرم أو في مكة أو في منزله لكن لابد من تأويلها بالحمل على أن ذلك من باب الرخصة فلا ينافي استحباب الغسلين جمعا بين الأولة فما ذكره بعض المتأخرين من أن مقتضى هذه الأخبار استحباب غسل واحد ما قبل دخول الحرم أو بعده من بئر ميمون أو من الحل الذي ينزل فيه بمكة على سبيل التخيير وغاية ما يستفاد منها ان ايقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل محل تأمل نعم ما ذكره (المص) وجمع الأصحاب من استحباب ثلثة اغتسال بزيادة غسل اخر لدخول المسجد فمستنده غير واضح ولا يبعد ان يحتج عليه بما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي بصير في الصحيح عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن قال قال إلى أن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك ولا يبعد ان يستخرج من رواية محمد الحلبي نوع تأييد لذلك وذكر الشيخ ومن تبعه ان من نام بعد الغسل وقبل دخول مكة اعاده استحبابا ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ان يدخله أيجزيه أو يعيد قال لا يجز به لأنه انما فعل بوضوء و يستفاد من التعليل استحباب الإعادة لكل ما ينقض الوضوء لكن يمكن المناقشة إلى دلالة الرواية على عدم الأجزاء باحتمال ان يكون قوله (ع) لا [يعبد؟] الإعادة ويستحب مضع الإذخر عند ارامة دخول الحرم كما صريح به الشيخ ومن تبعه ومستنده وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا دخلت للحرم فتناول من الإذخر فامضغه وكان يأمر أم فروه بذلك وما رواه الكليني عن معوية ابن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه قال الكليني سالت بعض أصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك لتطيب به الفم لتقبيل الحجر والروايات غير دالة على استحباب كون ذلك قبل دخول الحرم بل (الظ) من التعليل الذي ذكره الكليني ذلك انما يعتبر عند القرب من دخول مكة ويستحب دخول مكة من أعلاها لما روى عن (الص‌) (ع) في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل من أعلا مكة من عقبة المدينين وما رواه الكليني والشيخ عنه عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة قال ادخل من أعلى مكة وإذا خرجت تريد المدينة فأخرج من أسفل مكة واطلاق كلام (المص) وغيره يقتضى عدم الفرق في هذا الحكم بين المدني والشامي وغيرهما وبهذا التعميم صرح الشهيد الثاني وروى (المص) في التذكرة عن العامة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يدخل من البنية العليا يخرج من البنية السفلى ثم قال فاما الذين يجيئون من الأقطار فلا يؤمرون بان يدوروا ليدخلوا من تلك فلا يؤمرون بان يدوروا ليدخلوا البنية إلى أن قال وقيل بل هو عام لتحصيل التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأقرب التخصيص لاختصاص الرواية بذلك وفعل النبي صلى الله عليه وآله لا يقتضى التعميم واعلم أن الشهيد في الدروس بين الاعلى بعقبة المدينين والأسفل بذى طوى ثم قال وقد يعبر عنها بدخوله من بنية كذا بالفتح والمد وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مصره مكة ويخرج من بنية كذا بالضم والقصر وهي بأسفل مكة و يستحبان ئها؟ يكون حال دخول مكة والمسجد الحرام حافيا بسكينة لما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت المسجد الحرام فادخله وحافيا على السكينة والوقار والخشوع وقال من دخله بخشوع غفر له إن شاء الله قلت وما الخشوع قال السكينة لا يدخله بتكبر وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من دخلها بسكينة قال يدخل غير متكبر ولا متجبر وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يدخل مكة رجل بسكينة الا غفر له قلت وما

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست