responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 618
رواها الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بتفاوت ما في المتن وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يقع على أهله قال إن كان افضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وان لم يكن افضى إليها بدنة فعليه وليس عليه الحج من قابل قال وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاها فلم يجتمعا في جناء واحد الامن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله وروى الشيخ صدر هذا الحديث إلى قوله قال وسئلته معلقا عن الكليني في الطريق وما رواه الشيخ والكليني عن علي بن أبي حمزه في الضعيف قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل محرم واقع أهله فقال قد اتى عظيما قلت؟ قال استكرهها ولم يستكرهها قلت قد أفتني فيهما جميعا فقال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ونقير فان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه قال قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهى امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ان أبى كان يقول ذلك وفى رواية أخرى فإن لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما وعليها [ايض] كمثله ان لم استكرهها وعن جميل بن دراج باسناد فيه جهالة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سئلته عن الذي سئلته عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا قال نعم عليه الحج من قابل ويدل عليه [ايض] صحيحة علي بن جعفر السابقة في بحث تحريم الجدال وفى الفقيه سئله أبو بصير عن رجل وقع امرأته وهو محرم قال وعليه جزور كرماء فقال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجة الثاني اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها و [المش] بين الأصحاب انه لافرق في الوطي بين القبل والدبر ونقل عن الشيخ في المبسوط انه أوجب بالوطي في الدبر البدنة دون الإعادة والأقرب الأول لان الامر في الاخبار معلق بالمواقعة وهي شاملة للامرين جميعا والحق [المص] في المنتهى بوطئ الزوجة الزنا ووطى الغلام لأنه أبلغ في هتك الاحرام فكانت العقوبة عليه أولي بالوجوب وللمنازعة فيه طريق ولافرق في الحج بين الواجب والمندوب لاطلاق النصوص التي هي مستند الحكم (الثالث) المشهور بين الأصحاب ان الجماع مفسد إذا وقع قبل المشعر سواء وقع قبل الوقوف بعرفات أم لا ونسب هذا القول إلى ابني بابويه وابن الجنيد والشيخ وابن البراج وابن حمزه وابن إدريس وعن المفيد ان جامع قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل ويستغفر الله وإن كان جامع بعد وقوعه بعرفة فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وهو قول سلار وأبى الصلاح وهو قول للسيد وله قول اخر يوافق الأول متضمن لدعوى الاجماع حيث قال اعلم أنه لا خلاف بين الامامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفه والمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا والأول أقرب للعمومات السابقة ويؤكده ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار السابقة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا وقع الرجل امرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج عن قابل وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا وقع المحرم امرأته قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل في [المخ] المفيد بما روى عن النبي الحج عرفة من وقف بعرفة فقد تم حجه وهو مع عدم وضوح سنده غير دال على المقصود (الرابع) لا أعلم خلافا بين الأصحاب في فساد الحج بالجماع ووجوب اتمامه والحج من قابل واختلفوا في أن حجة الاسلام هل الأولى والثانية عقوبة أو الامر بالعكس فذهب الشيخ إلى الأول وهو [ظ] اختيار المحقق وقال ابن إدريس الاتمام عقوبة والثانية فرضة ويظهر فائدة القولين في الأجير لتلك السنة وفى كفارة خلف النذر والأقرب القول الأول لحسنة زرارة المتقدمة احتج ابن إدريس بان الأول حجة فاسدة فلا يكون مبرئة للذمة وأجيب بالمنع من كونه فاسدا لعدم نص دال عليه ووقع ذلك في عبارات الفقهاء غير نافع وقد قيل إن مقتضى كلام الشيخ ومن تبعه ان اطلاق الفاسدة على الأولى مجاز كما ذكره في [س] (الخامس) [المش] بين الأصحاب انه يجب على الرجل والمراة الافتراق في حج القضاء إذا بلغا الموضع الذي اصابه فيه ذلك ونقل بعض المتأخرين انه مجمع عليه بين الأصحاب وعن الشيخ في [ف] إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما قال في [لف] في ذيل هذا النقل واختلف أصحاب الشافعي هل هي واجبة أو مستحبة ولم ينص الشيخ هنا على أحدهما وعنه في [يه وط] وينبغي لهما ان يفرقا قال في [المخ] وليس صريحا في أحدهما إذ قد يستعمله كثيرا فيهما وعن ابني بابويه انهما نصا على وجوبه وهو المنقول عن [ظ] ابن الجنيد وقطع في المنتهى بالوجوب متمسكا بما روى الجمهور عن علي (ع) وابن عباس وعمر وعثمان وقال ولا مخالف فكان اجماعا وببعض الروايات ويظهر من [لف] التوقف في ذلك حيث قال والروايات يدل على الامر فان قلنا الامر للوجوب كان واجبا والا فلا وقد مر بعض الأخبار الدالة على الامر بالتفرق ويدل على الامر بالتفريق [ايض] ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعنى بذلك [لايخ] ان الا وأن يكون معهما ثالث ورواه الكليني عن أبان بن عثمان في الحسن ليس في الروايتين دلالة على كون ذلك في حجة القضاء بل [الظ] منهما ان ذلك في الحجة الأولى واختلف الأصحاب في حجة القضاء فعن علي بن بابويه يجب ان يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضى المناسك ثم يجتمعا فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي كان فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا وعن ابن الجنيد يفرق بينهما إن كانت أو أمته إلى أن يرجعا إلى المكان الذي وقع عليهما فيه من الطريق وهما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع وان كانا قد أحلا فإذا رجعا إليه جاز لهما ذلك وإذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدى محله وعن الشيخ انه حكم بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك فإذا قضيا المناسك سقط والمستفاد من حسنة معوية ان منتهى التفريق بلوغ الهدى محله موافقا لقول ابن الجنيد و ولعله كناية عن الاحلال الواقع بعد الذبح والحلق وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبى حمزة السابقة ويستفاد من حسنة زرارة السابقة استمرار التفريق في حجة القضاء إلى أن يقضى المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ولعل ذلك محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ولم اطلع على خبر يدل على انتهاء التفريق بانقضاء المناسك في حجة القضاء واختلف الأصحاب في وجوب التفريق في الحجة الأولى فمنهم من لم يوجبه وهو [ظ المص في عد] والمحقق في [يع] ومنهم من أوجبه وهي المحكي عن جماعة من الأصحاب منهم ابنا بابويه وابن الجنيد واختلف كلامهم في مقدار زمان التفريق فالمستفاد من كلام علي بن بابويه ان منتهاه قضاء المناسك ومن كلام ابن الجنيد منتهاه الوصول إلى المكان الذي وقع بينهما ما وقع ويدل على قول ابن بابويه رواية علي بن أبي حمزه وعلى قول ابن الجنيد صحيحة معوية بن عمار ويستفاد من صحيحة أخرى لمعوية بن عمار ان منتهاه بلوغ الهدى محله والجمع بين الاخبار بالوجوب والاستحباب أو التفاوت في مراتب الفضل متجه واعلم أن نقل الصدوق عن والده فان أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما وبمضمونه افتى جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيد وغيرهم وهو متجه للأصل السالم من المعارض واحتمل الشهيد الثاني وجوب التفرق في المنفق من الطريقين وهو ضعيف واعلم أن معنى الافتراق [لايخ] الا ومعهما ثالث كما استفيد من الأخبار السابقة و [الظ] انه حر في الثالث التمييز لان غير المميز وجوده كعدمه {فان طاوعته الزوجة لزمها مثله} أي مثل الرجل من البدنة واتمام الحج والحج من قابل لحسنة زرارة ورواية علي بن أبي رحمن المتقدمين في المسألة السابقة والا أي وان لم تطاوعه بل استكرهها {صح حجها وعليه بدنتان} إما صحة حجتها فللأصل وكون المكره واعذر من الجاهل وما رواه الكليني عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما فقال إن كانت المراة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست