responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 593
نظر فليلب والمسألة محل تردد للشك في كون النهى في اخبارنا للتحريم واقتضاء الأصل عدمه واما استدلال الشيخ على الكراهة باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط فضعيف ولا يبعد تقييد الحكم بما إذا كان النظر للزنية جمعا بين الأخبار المطلقة والمقيدة والجدال وهو قول لا والله وبلى والله لا خلاف في تحريم الجدال على المحرم ويدل عليه الآية والأخبار المستفيضة منها ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال اتمامها ان لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدل على تحريم الجدال في الحج والتفسير الذي ذكره [المص‌] ما رواه الشيخ عن معوية ابن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الا بخير فان من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله وعن علي بن جعفر في الصحيح قال سالت اخى موسى عن الرفث والفسوق و الجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم وعن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله لاها فإنما طلب الاسم وقوله ما هنأه فلا باس به واما قول لا بل شأنك فإنه من قول الجاهلية وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام الا بخير فان من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عز وجل فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال اتق المفاخرة وعليك بودع يحجزك عن معاصي الله فان الله عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال أبو عبد الله عليه السلام من النفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال انما الجدال لا والله وبلى والله والمستفاد من هذه الروايات انحصار الجدال في قول (الرجل) لا والله وبلى والله وقيل يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا واختاره الشهيد في [س] ولعله استند إلى قوله (ع) في حسنة معوية بن عمار المذكورة واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل إلى قوله وقال اتق المفاخرة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ولا يخفى ان قضية حكم المقيد على المطلق يقتضى حمل اطلاق الروايتين على التقييد والحصر المذكور في الروايات المتقدمة وهل الجدال مجموع اللفظين أو يتحقق بأحدهما فيه قولان أظهرهما الثاني وهو مختار [المص‌] في المنتهى واعلم أن [المش‌] ان الجدال [مط] حرام قال ابن الجنيد فيما نقل عنه وما كان من اليمين يريد بها طاعة الله وصلة رحم فمعفو عنها ما لم يداب في ذلك ونفى عنه الباس [المص‌ في لف] ويدل على الأول عموم الآية والأخبار السابقة وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح وعن محمد بن مسلم في الصحيح عندي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فقال إن الله جل جلاله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى له وفى الله فقالا له فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم فقال إما الذي اشترط عليهم فإنه قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واما الذي شرط لهم فقال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال يرجع لا ذنب له فقالا له أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه فقال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى فقالا فمن ابتلى بالجدال ما عليه فقال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطئ بقرة وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام نحوا منه ويؤكده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الجدال في الحج فقال من زاد [ 593 ]
على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال إذا حلف الرجل بثلاثة ايمان وهو
صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه ويدل على الثاني ما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال سئلته وفي الفقيه
عن ابن مسكان عن أبي بصير في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول لصاحبه والله لا تعمله فيقول والله لأعملته فيحالفه مرارا فيلزمه ما يلزم الجدال قال
لا انما أراد بهذا اكرام أخيه انما ذلك ما كان فيه معصية وما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق
عليه شئ قال لا والمسألة عندي محل اشكال والكذب لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج يتحقق بالتلبس باحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج واختلف الأصحاب
في تفسير الفسوق فعن الشيخ وابنى بابويه وجماعة من الأصحاب (انه الكذب وخصه ابن البراج بالكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) هو عن جماعة) منهم ابن الجنيد والسيد المرتضى انه الكذب والسباب وفي الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وقيل منه المفاخرة وعن
ابن أبي عقيل انه كل لفظة قبيح ويدل على قول السيد المرتضى صحيحة معوية بن عمار وحسنته السابقتين في المسألة المتقدمة وصحيحة علي بن جعفر السالفة في المسألة المتقدمة يقتضى
تفسير الفسوق بالكذب والمفاخرة ويمكن الجمع بين الروايتين بان يقال ليس [المقص‌] في شئ منهما الحضر أو يقال ذلك في صحيحة علي بن جعفر بناء على أن المفاخرة [لا يخ] غالبا عن السباب
كما ذكره [المص‌ في لف] فيكون نوعا من السباب باعتبار الغالب وعلى هذا لا يبعد ترجيح قول السيد المرتضى ره واعلم أنه قطع الأصحاب بأنه لا كفارة في الفسوق بل كفارته
الاستغفار (الاستعذار) ويدل عليه صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم أو حسنة الحلبي السابقتين في المسألة المتقدمة ويستفاد من صحيحة علي بن جعفر السابقة في المسألة المتقدمة ان فيه كفارة وروى
الشيخ والكليني عن سليمان بن خالد في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج ويمكن الحمل على الاستحباب إذ لا وجه للعدول
عن الأخبار السابقة وقال المحقق وصاحب المنتقى بعد نقل صحيحة علي بن جعفر كذا في النسخ التي يحضرني للتهذيب وما رأيت للحديث في الكتب الفقهية ذكرا سوى ان العلامة في المنتهى
وبعض المتأخرين عنه ذكروا منه تفسير الفسوق وربما اشعر ذلك بتقديم وقوع الخلل فيه والا لذكروا منه حكم
الفسوق في الكفارة [ايض‌] ولكنهم اقتصروا في هذا الحكم على ما حدث الحلبي وابن
مسلم محتجين به وحده ولو رأوا لهذا الحديث إفادة للحكم مخالفة لذلك أو موافقة لتعرضوا له كما هي عادتهم لا سيما العلامة في المنتهى فإنه يستقصى كثيرا في ذكر الاخبار وكان يختلج
بخاطري ان كلمة يتصدق به تصحيف يستغفر ربه فيوافق ما في حديث الحلبي وابن مسلم وفي الاخبار من هذا التصحيف كثير فلا تستبعد ولكني راجعت كتاب قرب الإسناد لمحمد بن عبد الله
الحميري فإنه تتضمن لرواية كتاب علي بن جعفر الا ان الموجود من نسخته سقيم جدا باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن إدريس العجلي ره فالتعويل على ما فيه مشكل وعلى كل حال فالذي رايته فيه
يوافق ما في [يب] من الامر بالتصدق وينافى ما في الخبر الآخر وتنفى قضية التصحيف وفيه زيادة يستقيم بها المعنى ويتم بها الكلام الا ان المخالفة معها لما في ذلك الخبر وغيرها مما سيأتي أكثر
واشكل وهذه صورة ما فيه وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به والعجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار ولعل ما في قرب الإسناد من تصرف النساخ بعد
وقوع نوع من الاختلال في أصل كتاب علي بن جعفر مع أن في طريق الحميري لرواية الكتاب جهالة وربما يحمل اطلاق التصدق فيه بالنسبة إلى كفارة الجدال على التقييد الوارد في
غيره وان بعد انتهى كلامه وقتل هوام الجسد من القمل والبراغيث وغيرها والهوام جمع هامة وهي الدابة وهذا الحكم هو [المش‌] بين الأصحاب سواء كانت الهامة على الثوب أو الجسد
وعن الشيخ في [ط] وابن حمزة انهما جوزا قتل ذلك على البدن حجة الأول ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم
مكانها طعاما وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده وما رواه الكليني عن ابان في الصحيح عن أبي الجارود قال سئل رجل أبا جعفر عليه السلام


نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست