responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 560
لا ان يكون المجموع وصفا للبعض وبالجملة الرواية لا تصلح مخصصة لعموم القران والأحاديث المعتبرة ولا يباع للحج ثيابه ولا داره ولا خادمه لا اعرف نصا يتضمن تفصيل ما يستثنى من مؤنة الحج سوى رواية أبى الربيع الدالة على اعتبار استثناء مؤنة العيال وكلام الأصحاب في هذا الباب [لا يخ] عن نوع اختلاف ففي المنتهى لا يباع داره التي يسكنها في ثمن الزاد والراحلة ولا خادمه ولا ثياب بدنه وعليه اتفاق العلماء لان ذلك مما يمس الحاجة إليه وتدعوا إليه الضرورة فلا يكلف ببيعه ونحوه في المعتبر ونحوه في [كره] مع زيادة قوله ولا فرس ركوبه وقال في موضع اخر منه يشترط ان يكون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من يلزمه نفقته مدة ذهابه وعوده ودست ثوب يليق به وهل يشترط ان يكونا فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته لعجزه أو لمنصبه الوجه ذلك كما في الكفارة وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني لا يشترط بل يباعان في المؤنة وقال في موضع اخر منه لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى اجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج ولو كان له شئ من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه وصرفه في الحج وفي الشرائع ولا يباع ثياب مهنه ولا خادمه ولا دار سكناه للحج والمراد بثياب المهنة ما يتبدل من الثياب والتقييد به يقتضى عدم استثناء ثياب التجمل وقال في [س] ويصرف في الاستطاعة ما عدا داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه ثم قال في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنايع عندي نظر والأقرب استثناء ما يقع الحاجة إليه عادة بحيث يكون صرفها في الحج موجبا لمشقة وحرج نظرا إلى قوله [تع‌] ليس عليكم في الدين من حرج وما يوافقه من الكتاب والسنة وعلى هذا لو أمكن تحصيل ما يحصل به الكفاية من هذه الأشياء بالإجارة ونحوها من غير مشقة عادية فالاستثناء [لا يخ] عن اشكال وهل يعتبر في المستثنى ان يكون مناسبا لحاله بحسب عادة زمانه ومكانه في العز والشرف لا يبعد ذلك نظرا إلى أن الاستطاعة المذكورة في النصوص تنصرف إلى الاستطاعة العرفية والعادية لا العقلية وعلى هذا ففي استثناء كتب العلم [مط] اشكال ولو زادت أعيان المستثنيات عن قدر الحاجة وجب صرف الزائد في الحج ولو امكنه بيعها وشراء ما يليق بحاله بأقل من ثمنها فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون لعموم النصوص السالم عن المعارض وذكر الشهيد الثاني ان من لم يكن له هذه المستثنيات يستثنى بها أثمانها وهو جيد إذا دعت الضرورة العادية إليها إما مع الاستغناء عنها به بالتمكن من تحصيل ما يحصل الكفاية به بإجارة ونحوه فلا ولو وجد الزاد والراحلة بالثمن وجب شراؤه اي كل واحد منهما وإن كان بأكثر من ثمن المثل على رأى اختاره الأكثر وفي [كره] وإن كانت يجحف بماله (بحاله) لم يلزمه شراؤه وان تمكن على اشكال وذهب الشيخ في [ط] إلى أنه لا يجب شراء الزاد والراحلة إذا زاد ثمن شئ منهما عن ثمن المثل والأول أقرب نظرا إلى عموم أدلة وجوب الحج عند الاستطاعة وقد حصلت فيجب الحج فيجب ما يتوقف عليه من المقدمات احتج الشيخ بان من خاف على ماله التلف لم يجب عليه الحج حفظا للمال فكذا هنا وهو ضعيف والمديون لا يجب الحج عليه الا ان يفضل عن دينه قدر الاستطاعة ولا فرق بين ان يكون الدين حالا أو مؤجلا على ما صرح به [المص‌] في المنتهى وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم واستدل عليه [المص‌] في المنتهى بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول وتوجه الضرر مع التأجيل وهو [مم] في بعض الصور كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا ولم يكن المديون مطالبا به ويكون له وجه للوفاء بعد المراجعة فعدم الوجوب في الصورة المذكورة محل اشكال وقد روى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه دين أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق الشئ من المسلمين وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله (ع) الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين واما ما رواه الصدوق عن أبي همام في الصحيح قال قلت للرضا (ع) الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضى دينه أو يحج قال يقضى ببعض ويحج ببعض قلت لا يكون الا (يقدر) نفقة الحج قال يقضى سنة ويحج سنة قلت اعطى المال من قبل السلطان قال نعم وروى الكليني عن أبي همام في الصحيح نحوا منه فالمراد بها حج النافلة (وروى الشيخ) عن موسى بن بكر الواسطي قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يستقرض ويحج قال إن كان (خلف ظهره ان حدث به حدث أدي عنه فلا باس ورواه الكليني أيضا باسناد عن موسى بن بكر قريبا منه وروى الصدوق عن موسى بن بكر عنه قريبا منه وعن عبد الملك بن عتبة في القوى قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج قال إن كان) له وجه في مال فلا بأس به ورواه الكليني والصدوق [ايض‌] وكيف (ما) كان فالدين لا يمنع الحج المندوب يدل عليه مضافا إلى ما مر ما رواه الشيخ عن معوية بن وهب في الصحيح عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى رجل ذو دين أفادين وأحج فقال نعم هو اقضي للدين وعن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن حقبة فقال جأنى سدير الصيرفي فقال إن سألت أبا عبد الله (ع) يقرا عليك السلام ويقول لك مالك لا تحج استقرض وحج وما رواه الكليني عن معوية بن وهب في الحسن بإبراهيم عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله (ع) يكون علي الذين فيقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شئ أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام فقال يحج عنها وادع الله ان يقضى عنك دينك وعن يعقوب بن شعيب قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام قال نعم ان الله سيقضى عنه انشاء الله ورواه الصدوق عن يعقوب بن شعيب في الحسن وروى الصدوق عن الحسن بن زياد العطار في الصحيح على الظاهر قال قلت لأبي عبد الله (ع) يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شئ أفأحج به أو أوزعها بين الغرماء فقال حج بها وادع الله عز وجل ان يقضى عنك دينك وروى مرسلا انه سأل رجل سألت أبا عبد الله (ع) فقال أبى رجل ذو دين فأتدين وأحج قال نعم هو اقضي للدين {ولا يجوز صرف المال في النكاح وان شق تركه بعد تعلق الخطاب بالحج وتوقف الحج على المال فلو صرفه قبل زمان خروج الوفد الذي يجب الخروج معهم أو امكنه الحج من غير مال جاز صرفه في النكاح وعلة التحريم في الفرض الذي ذكرنا ان الحج مع الاستطاعة واجب فلا يعارضه النكاح المندوب ولو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل عادة أو خشى حدوث مرض بتركه قدم النكاح ونقل عن [المص‌] في المنتهى تقديم النكاح لو خشى الوقوع في الزنا بتركه {ولو بذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله ذاهبا وعائدا وجب الحج والمراد بالبدل الإباحة التي يحصل بأي صيغة اتفقت من غير حاجة إلى صيغة معينة من هبة ونحوها والمستند في هذا الحكم اخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معوية بن عمار وحسنة الحلبي السابقات عند شرح قول [المص‌] والاستطاعة وهي الزاد والراحلة وما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول من عرض عليه الحج ولو على حمار أجذع مقطوع الذنب فابى فهو مستطيع للحج واطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق بين ان يكون البذل على وجه التمليك أم لا ولا بين ان يكون واجبا بنذر وشبهه أم لا ولا بين ان يكون البازل موثوقا به أم لا واعتبر ابن إدريس التمليك واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به وعن جماعة من الأصحاب اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر أو شبهه وفي [كره] وهل يجب على الباذل بالبذل الشئ المبذول أم لا فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له لكن في ايجاب المبذول بالبذل اشكال أقربه عدم الوجوب وان قلنا بعدم وجوبه ففي ايجابه الحج اشكال أقربه عدم الوجوب انتهى والأقرب عدم اعتبار التمليك ولا الوجوب لاطلاق النص وتخيل بطلان تعليق الواجب بغير الواجب ضعيف نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما في التكليف بالحج مع عدم الوثوق تعزير بالنفس وتعريض لها للخطر والمشقة وينبغي التنبيه على أمور الأول إذا بذل له المال [مط] من غير تقييد بكونه للحج فعموم الأدلة المقتضية لوجوب الحج عند التمكن يقتضى الوجوب وبعض عباداتهم يقتضى عدم الوجوب هيهنا فيكون الحكم بالوجوب مقصورا على البذل المقيد (الثاني) هل يعتبر في الوجوب كون المبذول عين الزاد والراحلة فلا ينسحب الحكم في أثمانهما اطلاق النصوص وكلام أكثر الأصحاب يقتضى التعميم وبه صرح [المص‌] في [كره] واعتبر الشهيد الثاني بذل عين الزاد والراحلة قال فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذل لمعين أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله [كك] معللا بان ذلك موقوف على القبول وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله وفيه ان مقتضى النصوص وجوب الحج عند التمكن والاستطاعة المتحققين في محل البحث وما دل على وجوب الحج عند البذل يعم بذل الأثمان فالتقييد خروج عن [ظ] النص ومن غير دليل (الثالث) لو وهبه الزاد والراحلة [فالظ] انه يجب عليه القبول وفي [س] لا يجب عليه القبول ثم تنظر في الفرق وكذا الكلام لو وهبه (ثمنها) للحج إما لو وهبه مالا مطلقا فسيجيئ حكمه (الرابع) لا يمنع الدين من وجوب الحج على تقدير البذل وكذا لو وهبه للحج إما لو وهبه مالا [مط] فيشترط في وجوب الحج عليه توفية الدين وما يستثنى من الاستطاعة بالشرع الذي سبق ذكره (الخامس) لو عجز عن بعض ما به يحصل الاستطاعة وقدر على البعض فبذل له ما يتم به الاستطاعة

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست