responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 559
الصيد وهو محرم في احرامه وثانيهما ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه ويمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأول على الاستحباب (على) نفى الثاني الوجوب وجمع الشيخ بينهما بحمل الثاني على أن احرام العبد كان بغير اذن مولاه وأورد عليه ان اذن المولى شرط في صحة الاحرام فمع عدمه لا ينعقد ولا يترتب عليه حكم وقول السائل وهو محرم يدل بمعونة تقريره عليه في الجواب على كونه متحققا واقعا وقد يقال يمكن الجمع بإرادة العموم والخصوص في الاذن فيكون على السيد الفداء إذا اذن العبد في الاحرام بخصوصه دون ما إذا كان العبد مأذونا على وجه العموم بحيث يفعل ما شاء من غير تعرض في الاذن بخصوص الاحرام قال في المنتقى وربما ينظر في دفع التعارض هنا إلى أن طريق الخبر الثاني لا ينهض لمقاومة الأول باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه مع غرابته فان المعهود من رواية سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن الحسين وأورده العلامة في المنتهى بهذه الصورة والغرابة منتفية معه وكذا الصحة فان المراد من محمد بن الحسن في مرتبة التوسط بين محمد بن الحسين وابن أبي نجران غير [ظ] بخلافه فيما قبل فإنه متعين لان يراد محمد بن الحسن الصفار نظرا إلى روايته عن محمد بن الحسين وهو أحد الرواة المعروفين عنه وغرابة توسط بين سعد وبينه يدفعها انه يتفق (ان يكون بواسطة ورواية محمد ابن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة وفي بعض نسخ التهذيب سعد بن عبد الله) في بعض الطرق مثله فيروى الرجل بالواسطة عمن لقيه وان محذورها بين فان غاية ما يتصور ان يكون واقعة عن سهو أو تكرار لمحمد بن الحسين غلطا ثم صحف إليه واما محذور الغرابة الأخرى انتفائها بوجود الواسطة المجهولة على ما اقتضاه بعض النسخ فالاشكال به متجه الا ان في انتهائه إلى الحد الموجب للعلة نظر لرجحان عدم الواسطة باتفاق الكتابين فيه وكون محمد بن الحسين في طبقة من يروى عن ابن أبي نجران انتهى كلامه وهو حسن ويتم الحج لو أفسده ويقضيه ويجزيه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر والا اي وان لم يكن عتقه قبل المشعر فلا يجزيه القضاء عن حجة الاسلام إذا أفسد العبد حجة المأذون فيه (فالظ) انه يجب عليه امضاؤه والقضاء لصحة حجه واحرامه وذلك مقتض لترتب الاحكام عليه وهل يجب على السيد تمكينه من القضاء قيل نعم كان الاذن في الحج بمنزلة الاذن في مقتضياته على وجه العموم وقيل لا لان المأذون فيه الحج وليس الافساد مقتضاه بل ينافيه وربما بنى القولان على أن القضاء هل هو الفرض والفاسد عقوبة أم بالعكس فعلى الثاني لا يجب التمكين دون الأول وفيه [ت] والمسألة محل اشكال ولو أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجته وقضى في القابل وأجزأه عن حجة الاسلام سواء قلنا إن الأولى حجة الاسلام أم الثانية ولو أعتقه بعد الوقوف بالمشعر كان عليه اتمام الحجة والقضاء قالوا ولا يجزيه عن حجة الاسلام بل يجب عليه مع الاستطاعة قالوا ويجب تقديمها على القضاء للنص والاجماع على فوريتها فلو بدا بالقضاء قال الشيخ انعقد عن حجة الاسلام وكان القضاء في ذمته قالوا وان قلنا لا يجزى عن واحدة منهما كان قويا وانما يجب عليه حجة الاسلام مع الاستطاعة الشرعية لا مطلقا ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وان لم يرجع إلى كفاية على رأى تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) المعتبر في وجدان الزاد ان يكون مقتدرا على تحصيل المأكول والمشروب بقدر الحاجة إما بالقدرة على تحيلها أو لحصولهما في للنازل مع التمكن من شرائهما و [الظ] انه لا فرق في ذلك بين المأكول والمشروب وعلف المركوب كما يدل عليه اطلاق النص وفتوى الأكثر وقال [المص‌] في المنتهى و [كره] ان الزاد إذا لم يجده في كل منزل وجب حمله بخلاف الماء وعلف البهائم فإنهما لو فقدا من المواضع المعتادة لهما لم يجب حملهما من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كاطراف الشام ويسقط الحج إذا توقف على ذلك وفي موضع من المنتهى أسقط فرض الحج إذا لم يقدر على الزاد في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد فيها كبغداد والبصرة وهو مندفع بعموم النصوص فالوجه وجوب الحمل الا مع حصول المشقة الشديدة (الثاني) هل يعتبر في الراحلة أن تكون مناسبا لحاله بحسب العزة والشرف فتعتبر المحمل أو الكينسة (عند علو منصبه [ظ] المصنف في [كره] اعتبار ذلك و [الظ] عدمه لقوله (ع) ولو على حمار أجذع وابتر مضافا إلى عموم الآية والاخبار به حكم الشهيد في الدروس حيث قال والمعتبر في الراحلة ما يتلبسه ولو محملا ان عجز عن القتب ولا يكفي منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة) فان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) حجوا على الزوامل (الثالث) لو لم يجد الزاد ووجد الراحلة وكان كسوب يكتسب ما يكفيه وقد عزل نفقة أهله مدة ذهابه وعوده ففي [كره] إن كان السفر طويلا لم يلزمه الحج لما في الجمع بين السفر والكسب من المشقة العظيمة ولأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدى [ 559 ]
إلى هلاك نفسه وإن كان السفر قصيرا فإن كان تكسبه في كل يوم (بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل لم يلزمه الحج لأنه قد ينقطع عن كسبه في
أيام الحج فيتضرر وإن كان كسبه في كل يوم) يكفيه لأيام لم يلزمه الحج [ايض‌] للمشقة ولأنه غير واجد لشرط الحج وللتأمل فيه مجال (الرابع) اطلاق كلام [المص‌] وغيره يقتضى اعتبار
قدر الكفاية من الزاد والراحلة ذهابا وإيابا ولا يعتبر في اعتبار الزاد والراحلة للاياب ان يكون له مسكن في بلده أو أهل وعشيرة يأوى إليهم وبه صرح [المص‌] في المنتهى و [كره] محتجا
بان في التكليف بالإقامة في غير الوطن مشقة شديدة وحرجا عظيما والحجة مختصة بصورة المشقة فعند عدمها كما إذا كان وحيدا غير متعلق ببعض البلاد دون بعض أو كان له
وطن لكن لا يريد (العود) إليه لم يبعد عدم اعتبار مؤنة العود في حقه نظرا إلى عموم الآية والاخبار (الخامس) [الظ] انه لا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد فلو اتفق كون المكلف في غير
بلده واستطاع للحج والعود إلى بلده وجب عليه الحج وان لم يكن له الاستطاعة من بلده كما صرح به بعض المتأخرين وذكر الشهيد الثاني ان من أقام في غير بلده انما يجب عليه الحج إذا كان
مستطيعا من بلده الا ان يكون اقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة بعد السنتين ويدل على الأول مضافا إلى عموم النصوص السالم من العارض
ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج
معهم إلى الشاهد أيجزيه ذلك من حجة الاسلام قال نعم " (السادس) المراد بالرجوع إلى كفاية ان يكون له عقار متخذ للنماء أو يكون له رأس مال يحصل من ربحه ما يتعيش به أو يكون له
مال يكفيه أو صناعة أو حرفة يحصل بها كفاية (السابع) اختلف الأصحاب في اشتراط الرجوع إلى كفاية فذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمرتضى وابن إدريس إلى أنه لا يشترط ونسب
هذا القول إلى الأكثر وذهب الشيخان إلى الاشتراط ونسب القول به إلى أبى الصلاح وابن البراج وابن حمزة ونسبه السيد المرتضى إلى كثير من أصحابنا ونقل الشيخ الاجماع عليه وذكر
ابن إدريس ان هذا المذهب لم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى الشيخ في [يه] والجمل والأقرب الأول لنا عمومه قوله [تع‌] ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وصحيحة محمد بن
يحيى الخثعمي وحسنة الحلبي المذكورتان عند شرح وجوب الاستطاعة وغيرهما من الأخبار المذكورة هناك احتج الشيخ بأصالة البراءة والاجماع وبما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي الربيع
الشامي في القوى ورواه الصدوق عن أبي الربيع في القوى [ايض‌] قال سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال
فقلت له الزاد والراحلة قال فقال أبو عبد الله (ع) قد سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغنون به عن الناس
ينطلق فيسئلهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا على
من ملك مأتى درهم والجواب عن الأول ان الأصل انتفى بالدليل الذي ذكرنا وعن الثاني بمنع الاجماع في موضع النزاع وعن الثالث بعد الاغماص عن السند ان الرواية غير دالة على
مطلوب الشيخ فان المستفاد منها انه يعتبر زيادة على الزاد والراحلة نفقة العيال ذاهبا وعائدا ونحن لا ننازع في ذلك قال [المص‌] في [لف] بعد أن أجاب عن الرواية بنحو ما
ذكرنا نعم قد روى شيخنا المفيد رحمه الله في المقنعة هذا الحديث بزيادة مرجحة موضحة لما ذهبنا إليه وهو قد قيل لأبي جعفر (ع) ذلك فقال هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك
غيرهما ومقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه ان يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك اذن فقيل له فما السبيل عندك قال السعة في المال وهو
ان يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله (بقوله (ع) ثم يرجع فيسأل الناس بكفه فيه تنبيه على اشتراط الكفاية من مال أو صنعة كما
ذهب إليه الشيخان ثم قوله ويبقى البعض يقوت نفسه وعياله) يعنى وقت رجوعه والا فكيف يقوت نفسه بذلك البعض مع أنه قد خرج إلى الحج انتهى كلامه ولا يخفى ان هذه
الرواية مع هذه الزيادة [ايض‌] غير واضحة الدلالة على مدعاهم فان أقصى ما يستفاد من قوله (ع) ثم يرجع فيسأل الناس بكفه اعتبار بقاء شئ بعد الحج في أثناء الرجوع أو بعد الرجوع
إلى بلده وهو غير دال على كون القدر المعتبر ما به يحصل الكفاية على الوجه الذي ذكروه فيحتمل ان يكون المراد منه قوت السنة له لعياله إذ ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع
وبه يحصل الغناء الشرعي وكذا الكلام في قوله يبقى البعض يقوت به نفسه وعياله على أنه يحتمل ان يكون قوله يقوت به نفسه بيانا لما يحج به وقوله وعياله بيانا لقوله ويبقى البعض


نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست