responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 538
معارضة بما دل على التخيير مع أن دلالتها انما يتوقف على ثبوت كون الامر وما في معناه في اخبار أهل البيت (ع) حقيقة في الوجوب وهو موضع [ت] كما نبهنا عليه مرارا واما حجة القول الثالث فلان الآية مخصصة ببعض الاخبار ونقل عن بعض المفسرين أنه قال في العدول من قوله مسافرين إلى قوله على سفر ايماء إلى أن من مسافر في بعض اليوم لم يفطر لان لفظ على يدل على الاستيلاء والاستعلاء فيكون المراد ان كنتم على سفر يعتد به ويعد سفرا وفيه [ت] والرواية التي احتج بها لهذا القول ضعيف السند جدا لا يصلح لمعارضة غيرها من الاخبار واما حجة القول الرابع فلمعارضة الرواية (الروايات) بغيرها وعدم وضوح دلالتها على المقصود وأجيب عن احتجاج المحقق بمنع منافاة العزم على السفر لنية الصوم كما لا ينافيه احتمال طرو المسقط من الحيض ونحوه إذ الذي ينوى الواجب من الصوم وغيره فإنما ينويه مع بقائه على شرائط التكليف وقبل تحقق السفر الموجب للقصر يجب الصوم قطعا إذ من الممكن عدم السفر وان حصل العزم عليه فيجب نيته على هذا الوجه كما هو واضح والمسألة مشكلة لاختلاف الاخبار المتعلقة بها و [الظ] تحقق التخيير [مط] ورجحان الافطار إذا خرج قبل الزوال أو خرج مع نية السفر من الليل وينبغي رعاية الاحتياط في أمثال هذه المواضع وإذا كان شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة فلا يحل الافطار حتى يتوارى الجدران ويخفى الاذان وقد مر تحقيق هذه المسألة في كتاب الصلاة إذ [الظ] عدم الفرق بين الصلاة والصوم في الحكم المذكور {فيكفر لو أفطر قبله} مع العلم بالتحريم وهل يسقط بعد تحقق الخفا ووجوب الافطار فيه قولان تقدم الكلام فيه وكذا في وجوب الكفارة على الجاهل خلافا قد مر بيانه (وينبغي التنبيه على أمور الأول) كل سفر يجب فيه قصر الصلاة (يجب فيه قصر الصوم) وبالعكس ومستند ذلك قول [الص‌ ع] في صحيحة معوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا فطرت قصرت واستثنى من الكلية الثانية صيد التجارة على قول الشيخ في [يه] و [ط] فإنه ذهب فيهما إلى أن الصايد للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته قال المحقق في المعتبر ونحن نطالبه (بدلالة الفرق وتقول) إن كان مباحا قصر فيهما والا أتم فيهما واستثنى من الكلية الثانية السفر في مواضع التخيير في الصلاة فان تقصير الصوم هناك متعين (الثاني) اختلف الأصحاب في جواز السفر في شهر رمضان فذهب الأكثر إلى جوازه وانه مكروه إلى أن يمضى من الشهر ثلاثة وعشرون يوما وعن أبي الصلاح أنه قال إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختار أو الأقرب الجواز مع أفضلية الإقامة لنا " ما رواه ابن بابويه عن العلا عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال لا باس بان يسافر ويفطر ولا يصوم قال ابن بابويه وقد روى ذلك أبان بن عثمن عن [الص‌ ع] وطريقه إلى أبان بن عثمن صحيح وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في الرجل يشيع أخاه ميسرة يوم أو يومين أو ثلثة قال إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت أيما أفضل يصوم أو يشيعه قال يشيعه ان الله عز وجل قد وضعه منه وروى الصدوق عن الوشا عن حماد بن عثمن في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل من أصحابي جاءني خبره من الأعواض وذلك في شهر رمضان أتلقاه قال نعم قلت أتلقاه وأفطر قال نعم قلت أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم قال تلقاه وأفطر ورواه الكليني عنه باسناد فيه ضعف وروى الكليني عن زرارة باسناد لا يقصر عن الموثقات عن أبي جعفر (ع) قال قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين قال يفطر ويقضى قيل له فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه (قال يشيعه) ويفطر فان ذلك حق عليه ويدل على أفضلية الإقامة ما رواه ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلت عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو يقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان انه يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال يقم أفضل الا ان يكون له حاجة لابد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله ورواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم وفي [في] الا ان يكون جماعة لابد من الخروج فيها وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فيجهز في نية في زيارة قبر أبى عبد الله (ع) فأزوره فأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين فقال أقم حتى تفطر قلت له جعلت فداك فهو أفضل قال نعم إما تقرأ في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وما رواه الشيخ عن الحسين بن مختار في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال لا تخرج في رمضان الا لحج أو لعمرة أو مال يخاف عليه القوت أو الزرع يحين حصاده وما رواه الكليني والصدوق والشيخ عن أبي بصير قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) من الخروج في شهر رمضان قال لا الا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال يخاف هلاكه أو أخ يريد وداعه وانه ليس بأخ من الأب والام وفي [يب] والفقيه أو أخا تخاف هلاكه ولعل هذا الخبر مستند أبى الصلاح في القول بالتحريم و هو قاصر عن الدلالة عليه وكيف ما كان فحمله على الكراهة متعين جمعا بين الأدلة واما انتفاء الكراهة بعد مضى ثلاثة وعشرين يوما من الشهر واستدل عليه بما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله [تع‌] فمن شهد منكم الشهر فليصمه وليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج الا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه وليس له ان يخرج في اتلاف مال غيره فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث يشاء والرواية ضعيف السند ومقتضاها انتفاء الكراهة في اليوم الثالث والعشرين {النظر الرابع في الاعتكاف} وهو لغة الاحتباس والإقامة على الشئ بالمكان قال الجوهري عكفه أي حبسه ووقفه يعكفه ويعكفه عكفا ومنه قوله [تع‌] والهدى معكوفا ومنه الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس وعكف على الشئ يعكف ويعكف عكوفا أي اقبل عليه مواظبا قال الله [تع‌] يعكفون على أصنام لهم وعكفوا على الشئ استداروا ونحوه في [ف] و [ية] الاعتكاف والعكوف فهو الإقامة على الشئ بالمكان ونقل في عرف الشرع إلى معنى اخر أخص من المعنى اللغوي وعرفه الفاضلان بأنه اللبث الطويل للعبادة وفي [هي] و [كره] انه اللبث المخصوص للعبادة وفي [س] انه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة وقيل إنه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتدأ وهذه التعريفات [لا يخ] من خلل لكن الامر في ذلك هين وهو بأصل الشرع مندوب لا اعلم خلافا في ذلك ويدل على شرعية " قوله [تع‌] ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " وقوله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ويدل على رجحان فعله من جهة الاخبار " ما رواه ابن بابويه عن أبي عبد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا اعتكاف الا بصوم في المسجد الجامع قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم واعتزل النساء فقال أبو عبد الله إما اعتزال النساء فلا قال الصدوق ره بعد ايراد هذا الخبر ان (المراد) من نفيه (ع) لا اعتزال النساء انه لا يمنعهن من خدمته والجلوس معه فاما المجامعة فإنه امتنع منها قال ومعلوم من معنى قوله وطوى فراشه ترك المجامعة وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد فضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه وقال بعضهم واعتزال النساء فقال أبو عبد الله (ع) إما اعتزال النساء فلا وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم (عن أبي عبد الله (ع)) قال كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما إن كان من قابل اعتكف عشرا لعامة وعشرا قضاء لما فاته وعن (أبى العباس في الضعيف عن أبي) عبد الله (ع) قال اعتكف رسول الله في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في عشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر قال ابن بابويه وفي رواية السكوني باسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين ويجب بالنذر وشبهه وقيل لو اعتكف يومين وجب الثالث اختلف الأصحاب في هذه المسألة ونقل [المص‌] في [كره] فيها أقوالا ثلثة {الأول} انه لا يصير واجبا بالنية والدخول نقله عن الشيخ في بعض مصنفاته أبى الصلاح {الثاني} وجوب الثالث بعد مضى اليومين نقله عن ابن الجنيد وابن البراج و [ظ] الشيخ في [ية] {الثالث}

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست