responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 534
ويظهر من كلام الشيخ في كتاب الاخبار انه معتبر إذا كان في السماء علة و [ظ] الصدوق اعتبار ذلك عنده [مط] حيث اورد صحيحة محمد بن مرازم السابقة لان من طريقته العمل بما يورده من الاخبار ويدل على اعتبار ذلك الخبر المذكور وهو صحيح ونسبته إلى ما يعارضه نسبة المقيد إلى المطلق فمقتضى [عد] العمل بمقتضاه فاندفع ما قال [المص‌] في المنتهى بعد ايراد الخبر المذكور وهذه الرواية لا تعارض ما تلوناه من الأحاديث (السابع) [المش] بين الأصحاب انه لا اعتبار بعد خمسة أيام من أول شهر رمضان من السنة الماضية بل لا اعلم قائلا بذلك من الأصحاب لكن ورد باعتبار ما رواه الشيخ والكليني عن عمران الزعفراني قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم قال أفطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم اليوم الخامس وعن عمران الزعفراني [ايض‌] قال قلت لا عبد الله (ع) انما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم قال تنظر إلى اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس وحملها الشيخ في [يب] على أن السماء إذا كانت متغيمة فعلى الانسان ان يصوم يوم الخامس احتياطا فان اتفق أنه يكون من شهر رمضان فقد اجزا عنه وإن كان من شعبان كتب له من النوافل قال وليس في الخبر انه يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان وإذا لم يكن هذا في ظاهره واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلة ونحوه قال في الاستبصار وقال إن راوي هاتين الروايتين عمران الزعفراني وهو مجهول وفي اسناد الحديثين قوم ضعفا لا نعمل بما يختصون بروايته وروى الكليني [ ايض‌] عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن محمد بن عثمن الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله (ع) قال صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول وعن جميع من الأصحاب ان اعتبار الخامس انما يتم في غير السنة الكبيسة إما فيها فإنه يكون يوم السادس وهو مروى في بعض الأخبار [ايض‌] وأورده الكليني ره ولا شئ من هذه الأخبار معتبرة الاسناد فلا يصح التعويل عليها سيما مع معارضتها بالاطلاق السابقة ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين لامتناع الحكم بدخول شعبان بمجرد الاحتمال ولو غمت الشهور أجمع فالأولى لعمل بالعدد يعنى عد كل شهر ثلثين وهو قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في [ط] وقيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة وقيل يعمل برواية الخمسة واختاره [المص] في عدة من كتبه وموضع الخلاف ما إذا غمت شهور السنة كلها أو أكثرها إما الشهران والثلاثة فالاعتبار فيه بالعدد و [الظ] انه لا خلاف فيه والمحبوس الذي لا يعلم شهر رمضان {يتوخى} أي يختار شهرا يغلب على ظنه انه رمضان فيصوم فيه فان وافق ذلك الشهر رمضان {أو تأخر عنه اجزا والا أعاد لا اعلم في هذه الأحكام خلافا بين الأصحاب ونقل [المص‌] في المنتهى و [كره] الاجماع عليه والأصل فيه ما رواه الشيخ عن أبان بن عثمن عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) في الصحيح عن أبي عبد الله قال قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال يصوم شهرا توخاه ويحتسب فإن كان الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان اجزاه ورواها الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) في الصحيح [ايض‌] وفي المتن يتوخاه ويحتسب ورواها الصدوق في الصحيح عن أبان بن عثمن عن عبد الرحمن بن أبي العلا و [الظ] انه تصحيف {النظر الثالث في اللواحق وفيه مطلبان الأول} في احكام متفرقة كل الصوم الواجب يجب فيه التتابع يندرج في هذه التكليف الكلية كفارة (قضاء) رمضان وحلق الرأس وصوم ثمانية عشر في بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما وحجته غير واضحة بل اطلاق الامر بالصوم في جميع هذه الموارد يقتضى حصول الامتثال بدون التتابع والحكم المذكور من وجوب التتابع ثابت في جميع افراد الصوم الواجب الا النذر المجرد عنه أي التتابع بان لم يقيد النذر بالتتابع بل اطلق على [المش] بين الأصحاب وحكى الشهيد عن [ظ] كلام الشاميين وجوب المتابعة في النذر المطلق والأول أقرب لحصول الوفاء بالنذر بدون التتابع {وشبهه} أي النذر وهو اليمين والعهد {والقضاء} وقد مر الكلام في ذلك ويندرج فيه قضاء النذر المعين المشروط فيه المتابعة وخالف فيه بعض الأصحاب وجزاء الصيد خلافا للمفيد والمرتضى وسلار و حيث أوجبوا المتابعة في ستين يوما في بدل النعامة وسيجيئ تحقيقه {وسبعة الهدى} خلافا لابن أبي عقيل وسلار وسيجيئ تحقيقه في كتاب الحج [انش‌] وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر بيني لا ريب في ثبوت هذا الحكم في الشهرين المتتابعين ولا اعلم خلافا فيه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن رفاعة في صحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال يبنى عليه الله حبسه قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال يقضها قلت فإنها قضيتها ثم يئست من الحيض قال لا يعيدها أجزأها وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) مثل ذلك وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن امرأة تجعل الله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال تصوم ما حاضت فهو يجزيها وعن سليمان بن خالد قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام عشرين يوما ثم مرض فإذا برئ بنى (يبني) على صومه أم يعيد صومه كله فقال يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ وما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين إلى الرضا (ع) جعلت فداك رجل نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدأ في صومه أم يحتسب بما مضى فكتب يحتسب بما مضى وما رواه الكليني عن رفاعة في الحسن أو الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة ينذر عليها صوم شهرين متتابعين قال تصوم وتستأنف أيامها التي تعدت حتى يتم الشهرين قلت أرأيت ان هي يئست من المحيض أيقضيه قال لا يقضى يجزيها الأول وما رواه الشيخ عن جميل ومحمد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال يستقبل فان زاد على الشهر الأخر يوما أو يومين بنى على ما بقى ورواه الكليني عنهما باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم وعن أبي بصير قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فان عليه ان يعيد الصيام وان صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض ماله العذر فإنما عليه ان يقضى فمحمولان على الاستحباب جمعا بين الأدلة ولو لهما الشيخ بالحمل على مرض لا يكون مانعا من الصوم وهو بعيد جدا هذا حكم من وجبت عليه شهرين متتابعين واما غيره فمن وجب عليه صيام متتابعا فمقتضى كلام جماعة من الأصحاب ان حكمهم [ايض‌] [كك] وجزم جماعة من الأصحاب منهم [المص‌] والشهيدان في [عد] و [س] وشرح [يع] بوجوب الاستيناف مع الاخلال بالمتابعة في كل ثلاثة يجب تتابعها سواء كان الاخلال لعذر أم لا الا ثلاثة الهدى لمن صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبنى على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق واستجود بعض المتأخرين اختصاص الحكم بالبناء مع الاخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستيناف في غيره نظرا إلى أن الاخلال بالمتابعة يقتضى عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال ويمكن المناقشة فيه نظر إلى التعليل المستفاد من صحيحة رفاعة ورواية سليمان بن خالد والمسألة [لا يخ] عن اشكال وحيث بيني بعد زوال العذر ففي وجوب المبادرة بعد زوال العذر قولان أقربهما نعم ولو نسى النية في بعض أيام الشهر حتى فات محلها فسد صوم ذلك اليوم وفي انقطاع التتابع بذلك قولان ولعل الترجيح لعدم الانقطاع نظرا إلى التعليل المستفاد من الخبرين {ولو أفطر} في أثناء الصوم المشروط بالتتابع لغيره (أي غير) عذر يستأنف الصيام الا من صام شهرا و يوما من المتتابعين ومن صام خمسة عشر يوما من شهر ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدى تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) لا اعلم خلافا في أنه إذا أفطر من غير عذر في أثناء الشهر الأول وبعد اكماله قبل ان يصوم من الشهر الثاني شيئا وجب عليه الإعادة وفي [هي] انه قول علماء الاسلام والحجة عليه ان ذمته مرتهنه بالاتيان بالصوم المتتابع ولم يفعل فلا يخرج عن العهدة الا باتيان به (الثاني) إذا صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا ثم أفطر فذهب الأصحاب انه يبنى ونقل [المص‌] في [هي] و [كره] والشيخ

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست