responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 521
ذي الحجة} وقد مر ما يدل عليه سابقا وروى الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر (ع) قال من صام أول يوم من ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا فان عدم (صام) التسع كتب الله عز وجل له صوم الدهر {ورجب كله وشعبان كله} " روى الشيخ عن أبان بن عثمن قال حدثنا كثير بياع النوا قال سمعت سألت أبا جعفر (ع) يقول سمع نوح صرير السفينة على الجودي فخاف عليها واخرج رأسه من جانب السفينة فرفع يده وإشارة بإصبعه وهو يقول وهمان ايفن وتأويلهما يا رب أحسن وان نوحا لما ركب السفينة ركبها في أول يوم رجب فامر من معه من الجن والإنس ان يصوموا ذلك اليوم وقال من صام منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن صام سبعة أيام منه غلقت عنه أبواب النيران السبعة وان صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية ومن صام عشرة أيام اعطى مسئلته ومن صام خمسة وعشرين يوما منه قيل له استأنف العمل فقد غفر لك ومن زاد زاده الله عز وجل وروى عن أبي الحسن موسى (ع) أنه قال رجب نهر في الجنة شد بياضا من اللبن واحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر ورى المفيد ره مرسلا عن النبي قال من صام رجب كله كتب الله له رضاه ومن كتب له رضاه لم يعذبه ورى الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح والحسن من سمله صاحب السابزي عن أبي الصباح الكناني قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله وعن عمر بن خالد عن أبي جعفر (ع) قال كان رسول الله يصوم شعبان وشهر رمضان ويصلهما وينهى الناس ان يصلوهما وكان يقول هما شهرا الله وهما كفارة لما قبلهما وما بعدهما وعن محمد بن سليمان عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان فقال هما الشهران اللذان قال الله تعالى شهرين متتابعين توبة من الله قال قلت فلا يفصل بينهما قال إذا أفطر من الليل فهو فصل وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار و قد يستحب للعبد ان لا يدع السحور وعن أبي حمزة عن أبي جعفر عن أبيه (ع) قال قال رسول الله من صام شعبان وكان له طهرة من كل ذلة ووصمة وبادرة قال أبو حمزة فقلت لأبي جعفر (ع) ما الوصمة قال اليمين في المعصية ولا نذر في معصية فقلت ما البادرة فقال اليمين عند الغضب والتوبة منها الندم وعن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان أحد من ابائك يصوم شعبان قال كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر صيامه في شعبان وعن سماعة قال قلت لأبي عبد الله هل صام أحد من ابائك شعبان فقال خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله صامه وعن الحلبي في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) هل صام أحد من ابائك شعبان فقال صام خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله وعن حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة ان يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري وروى الصدوق عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر نحوا من الرواية السابقة عن عمرو بن خالد ثم قال قوله (ع) وينهى الناس ان يصلوهما هو على الانكار و والحكاية لا على الاخبار كأنه يقول كان يصلهما وينهى الناس ان يصلوهما فمن شاء (وصل ومن شاء) فصل قال وتصديق ذلك ما رواه زرعة عن المفضل عن أبي عبد الله (ع) قال كان (ع) يفصل ما بين شعبان وشهر رمضان بيوم وكان علي بن الحسين (ع) يصل ما بينهما ويقول صوم شهرين متتابعين توبة من الله وقد صامه رسول الله صلى الله عليه وآله ووصله بشهر رمضان وصامه وفصل بينهما ولم يصمه كله في جميع سنة الا أكثر صيامه كان فيه قال الكليني فاما الذي جاء في صوم شعبان انه سئل (ع) عنه فقال ما صامه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أحد من آبائي قال ذلك لان قوما قالوا إن صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان ووجوبه مثل وجوب شهر رمضان وان من أفطر يوما منه فعليه من الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان وانما قول العالم ما صامه رسول الله ولا أحد من آبائي أي ما صاموه فرضا واجبا تكذيبا لقول من زعم أنه فرض وانما كانوا يصومونه سنة فيها فضل وليس على من لم يصمه شئ " وذكر الشيخ نحوا منه وذكر ان سألت أبا الخطاب لعنه الله وأصحابه يذهبون إلى أن صوم شعبان فريضة وذكر ان الاخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهى عن الوصال الذي بينا فيما مضى انه محرم واستدل على هذا التأويل برواية محمد بن سليمان السابقة {تذنيب} " روى الصدوق عن حريز عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في ليلة النصف من شعبان قال يغفر الله عز وجل من خلقه فيها لأكثر من عدد شعر معزى كلب وينزل الله عز وجل ملائكة إلى السماء الدنيا والى الأرض بمكة وعد في [س] من المؤكد أول ذي الحجة وباقي العشر وأول يوم من المحرم وثالثه وسابعة وقال وروى عشرة وكله وصوم داود ويوم التروية وثلث أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة ويوم النصف من جمادى الأولى " وقال [المص] في [كره] ويتأكد استحباب أول رجب وثانيه وثالثه وفي اليوم الأول منه ولد مولانا [الب‌ ع] يوم الجمعة سنة سبع وخمسين وفي الثاني منه كان مولد أبى الحسن الثالث (ع) وقيل الخامس منه ويوم العاشر و ولد أبى جعفر الثاني (ع) ويوم الثالث عشر منه ولد مولانا أمير المؤمنين (ع) في الكعبة قبل النبوة باثنتي عشرة سنة وذكره الشيخ عن ابن عباس من علمائنا وفي اليوم الخامس عشرة خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من الشعب وفي هذا اليوم (فخمسة أشهر) من الهجرة عقد رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين (ع) على بنته فاطمة (ع) عقدة النكاح وفيه حولت الكعبة من بيت المقدس وكان الناس في صلاة العصر وقال (عن) عند أيام شعبان وفي الثالث منه ولد الحسين وليلة النصف ولد القايم وهي أحد الليالي الأربعة ليله الفطرة وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب انتهى {ومكروه وهو النافلة سفرا} هذا الحكم مختلف فيه بين الأصحاب وسيجيئ الكلام في تحقيقه وما يستثنى منه {والمدعو إلى الطعام} المستند في هذا الحكم ما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عنه يعنى سألت أبا عبد الله (ع) أنه قال من دخل على أخيه وهو صايم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة قال الصدوق قال [مص‌] هذا الكتاب هذا في السنة والتطوع جميعا وروى عن داود الرقي عن أبي عبد الله (ع) قال لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال افطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا وعن نجم بن حطيم عن أبي جعفر (ع) قال من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسئله ان يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام وهو قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فلة عشر أمثالها وعن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله (ع) من دخل على أخيه وهو صايم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة وعن صالح بن عقبه قال دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان وعليه غسانية يأكل منها فقال أدن فكل فقلت انى صايم فتركني حتى إذا اكلها فلم يبق منها الا اليسير عزم علي الا أفطرت فقلت له الا كان هذا قبل الساعة فقال أردت بذلك أدبك ثم قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صايم فسئله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بافطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة وعن علي بن حديد قال قلت لأبي الحسن الماضي (ع) ادخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وانا صايم فيقولون أفطر فقال أفطر فإنه أفضل وعن داود الرقي قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا [وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال} قد مر مستند هذه المسألة سابقا {ومحرم وهو العيدان} قال في المعتبر ان عليه اتفاق علماء الاسلام وفي [كرة] يحرم صوم العيدين باجماع علماء الاسلام وقريب منه في المنتهى والأخبار الدالة عليه مستفيضة وقد مر من ذلك صحيحة علي بن مهزيار السابقة في بحث كفارة النذر المعين ورواية الزهري السابقة في

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست