responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 514
قطعوا بان وقت النية في الواجب الذي ليس بمعين كالقضاء والنذر المطلق يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافى نهارا ويدل عليه اخبار كثيرة " منها ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح والقوى عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا وما رواه الشيخ عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له ان يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضى ذلك اليوم فان بدا له ان يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلته عن الرجل يقضى رمضان اله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه قال وسئلته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا وعن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل لا ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل ان يزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت هل يقضيه إذا أفطر قال نعم لأنها حسنة أراد ان يعملها فليتمها قلت فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم قال نعم وما رواه الشيخ عن صالح بن عبد الله في القوى عن أبي أبى إبراهيم (ع) قال قلت له رجل جعل الله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوى الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوى الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جايز وبإسناد فيه محمد بن عيسى المشترك بين الممدوح ومن يتوقف فيه ولا يبعد ترجيح الأول عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل ان يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار انشاء صام وان شاء أفطر وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق قال سئلت سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان اله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار فقال نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان ورواه الشيخ أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج عنه (ع) باسناد قوى عن أحمد بن محمد بن أبي بصير في الصحيح عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز ان يجعل قضاء من شهر رمضان قال نعم وعن أبي بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم انشاء وهو بالخيار إلى نصف النهار " واعلم أن [المش] بين الأصحاب ان منتهى وقت النية و [ظ] كلام ابن الجنيد استمرار وقت النية ما بقى من النهار شئ احتج المحقق في المعتبر على الأول بان الصوم الواجب يجب ان يأتي به من أول النهار أو بينه تقوم مقام الاتيان به من أوله وقد روى أن من صام قبل الزوال حسب له يومه ثم نقل رواية هشام بن سالم السابقة قال وأيد ذلك ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد ان يقضها متى ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت فإن كان قد نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا ولا يخفى ضعف الاحتجاج الذي ذكره واما رواية هشام فغير صريحة في المدعا ويعارضها غير واحد من الأخبار المذكورة ويمكن تأويله بالحمل على أن المراد به إذا نوى بعد الزوال كان أقل مرتبة في الفضيلة والثواب وان الأولى [ح] يفطر وينوى للقضاء يوما كاملا وكذا الكلام في رواية عمار ويدل على قول ابن الجنيد " رواية عبد الرحمن بن الحجاج المنقولة في الموثق والقوى ومرسلة ابن أبي نصر ورواية محمد بن قيس وأجاب [المص] في [المخ] عن رواية عبد الرحمن باحتمال ان يكون قد نوى قبل الزوال ويصدق عليه انه قد ذهب عامة النهار على سبيل المجاز وعن مرسلة ابن أبي نصر بالطعن في السند بالارسال باحتمال ان يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فجاز صرفه إليه وأنت خبير ببعد التأويلين المذكورين ومخالفتهما للظاهر ومراسيل ابن أبي نصر معتمد لأنه من الاجلاء الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن الثقات كما صرح به الشيخ في العدة فظهر مما ذكرنا ان الترجيح لقول ابن الجنيد والاحتياط في [المش] واعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقت نية النافلة (فالأكثر على أنه يمتد وقت نية النافلة) إلى الزوال وذهب المرتضى والشيخ وجماعة من الأصحاب إلى امتداد وقتها إلى الغروب قال الشيخ ره وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه لا ان يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار والأقرب القول الثاني ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الكليني والشيخ عن أبي بصير في الموثق قال سئلت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع يعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم ولم يكن ذلك نوى فله ان يصوم ذلك اليوم انشاء " ويؤيده ما رواه الشيخ عن عيسى قال من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك فان أفطر فعليه قضاؤه ومن أصبح ولم ينوى الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن يزول الشمس انشاء صام وانشاء أفطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل والخبر محمول على الاستحباب ويدل على عدم اعتبار النية من الليل في النافلة مضافا إلى ما ذكرنا ما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على أهله فيقول عندكم شئ والا صمت فإن كان عندهم شئ اتوه به والا صام (وينبغي التنبيه على أمور الأول) [الظ] انه لا يبطل النية بفعل منافى الصوم بعد النية قبل طلوع الفجر سواء كان جماعا أو غيره وتردد الشهيد في البيان في الجماع وما يبطل الغسل بعد القطع بان التناول لا يبطلها نظر إلى أن الجماع وما في معناه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل الصوم مزيل حكم النية وان حصول شرط الصحة وزوال المانع بالغسل متحقق ولا يخفى ضعف الوجه الأول (الثاني) [المش] بين الأصحاب انه لو أخل بالنية ليلا من المعين عمدا أفسد الصوم لفوات الشرط ووجب القضاء وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما عدم الوجوب وبه قطع [المص] في المنتهى للأصل السالم عن المعارض (الثالث) لو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية أو من أول النهار أو يحكم به من أول النهار إذا كان التجديد قبل زوال الشمس دون ما إذا كان بعده فيه أوجه ولابد في كل يوم من رمضان عن نية على رأى [مش] بين المتأخرين وعن الشيخين والمرتضى وأبى الصلاح وسلار ان شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله قال السيد المرتضى في الانتصار بعد الاحتجاج بالاجماع من الطائفة ان النية تؤثر في الشهر كله لان حرمته واحدة كما أشرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه وقال في المسائل الرسية على ما نقل [المص] في [لف] يعنى النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة وهو المذهب الصحيح الذي عليه اجماع الامامية ولا خلاف بينهم فيه ولا رووا خلافه ثم اعترض نفسه كيف يؤثر النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول ليلة منه وأجاب بأنها يؤثر في الشهر كله كما يؤثر في اليوم كله وان وقعت في ابتداء ليلة ولو شرطت مقارنة النية لها لوجوب تجديدها في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان لأنه في هذه الأحوال كلها تارك لما يوجب كونه مفطرا وقد علمنا أن استمرار النية طول النهار غير واجب و ان النية قبل طلوع الفجر كافية مؤثرة في كون متروكه المستمرة طول النهار صوما فكذا القول في النية الواحدة إذا فرضنا انها لجميع شهر رمضان انها مؤثرة

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست