responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 487
بالتصرف فيه كرما وفضلا لنا خاصة انتهى وقال الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ان الله تبارك وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته حيث يقول للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة فكانت الدنيا بأسرها لادم (ع) وصارت بعده لابرار ولده خلفائه فما غلب عليه أعداؤهم ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة سمى فيئا وهو ان يفئ إليهم بغلبة وحرب وكان حكمه فيه ما قال الله واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو لله وللرسول ولقرابة الرسول هذا هو الفيئ الراجع وانما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم فاخذ منهم بالسيف فاما ما رجع إليهم غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو الأنفال هو لله وللرسول خاصة ليس لأحد فيه شركة وانما جعل الشركة في شئ قوتل عليه فجعل لمن قاتل من الغنايم أربعة أسهم والذي للرسول صلى الله عليه وآله يقسم على ستة أسهم ثلثه له وثلثه لليتامى والمساكين وابن السبيل واما الأنفال فليس هذه سبيلها كانت للرسول صلى الله عليه وآله خاصة وكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة لأنه (ع) فتحها وأمير المؤمنين (ع) لم يكن معهما أحد فزال عنها اسم الفئ ولزمها اسم الأنفال وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للامام خاصة فان عمل فيها قوم بإذن الامام فلهم أربعة أخماس وللامام خمس والذي للامام يجرى مجرى الخمس ومن عمل بغير اذن الامام يأخذه كله ليس لأحد فيه شئ وكذلك من عمر شيئا أو اجرى قناة أو عمل في ارض خراب بغير اذن صاحب الأرض فليس له ذلك فان شاء اخذها منه كله وان شاء تركها في يده ويعتبر في الأصناف الثلاثة ان يكونوا من الهاشميين المؤمنين وتنقيح هذا المقام انما يتم ببيان أمور الأول المشهور بين الأصحاب انه يعتبر في الأصناف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وحكى عن ابن الجنيد أنه قال واما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل وهي نصف الخمس فلاهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى ولا يخرج من ذوي القربى ما وجد فيهم محتاج إليها إلى غيرهم و الأقرب الأول لنا المراسيل الثلاثة السابقة في المسألة المتقدمة وما رواه الشيخ عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين (ع) قال سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال واعطهم من ذلك كله سهم ذوي القربى الذين قال الله تعالى ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان نحن والله عني بذوي القربى والذين قرضهم الله بنفسه ونبيه فقال فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل منا خاصة ولم يجعل لنا في سهم الصدقات نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ أيدي الناس وما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول ولذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا واستدل عليه أيضا بوجوه ضعيفة لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي والتعويل على ما ذكرناه ويدل على قول ابن الجنيد اطلاق الآية الشريفة وصحيحة ربعي المتقدمة في المسألة السابقة والجواب ان الآية مقيدة بما ذكرنا من الدليل وليس في الخبر دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وآله كان يعطيه للأصناف الثلاثة من غير الهاشميين الثاني ان أكثر علمائنا على المنع من اعطاء بني المطلب من الخمس وعن المفيد في الرسالة الغرية انهم يعطون وهو المنقول عن ابن الجنيد ويدل على الأول مرسلة حماد بن عيسى السابقة وعلى الثاني موثقة زرارة السابقة في بحث الزكاة وقد مر هذه المسألة هناك الثالث المشهور بين الأصحاب الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة فلو كانت امه هاشمية وأبوه من غير الهاشميين منع منه وخالف في ذلك السيد المرتضى فأجاز اعطائه احتج الأولون بان الانتساب انما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب فلا يقال تميمي الا لمن انتسب إلى تميم بالأب ولا حارثي الا لمن انتسب إلى حارث بالأب قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ولقول الكاظم (ع) في مرسلة حماد بن عيسى السابقة في المسألة المتقدمة وما كانت امه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم احتج السيد المرتضى رضي الله عنه على ما نقل عنه بان ولد البنت ولد حقيقة وذلك أنه لا خلاف بين الأمة في أن ظاهر قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم حرم علينا بنات أولادنا فلو لم يكن بنت البنت بنتا على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية قال ومما يدل على أن ولد البنت يطلق عليه اسم الولد على الحقيقة انه لا خلاف في تسمية الحسن والحسين (ع) انهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وانهما يفضلان بذلك ويمدحان ولا أفضلية ولا مدح في وصف مجاز مستعار فثبت انه حقيقة ثم قال ولا زالت العرب في الجاهلية ينسب الولد إلى جده إما في موضع مدح أو ذم ولا يتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه وقد كان الصادق (ع) يقال له ابدا أنت ابن الصديق لان امه بنت القسم بن محمد بن أبي بكر ولا خلاف بين الأمة في أن عيسى من بنى ادم وولده وانما ينسب إليه بالأمومة دون الأبوة ثم اعترض على نفسه فقال إن قيل اسم الولد يجرى على ولد البنات مجازا وليس كل شئ استعمل في غيرة يكون حقيقة قلت الظاهر من الاستعمال الحقيقة وعلى من ادعى المجاز الدلالة انتهى كلامه واعترض عليه بان الاستعمال كما يوجد مع الحقيقة كذا يوجد مع المجاز فلا دلالة فيه على أحدهما بخصوصه وقولهم الأصل في الاستعمال الحقيقة انما هو إذا لم يستلزم ذلك الاشتراك والا فالمجاز خير منه ما قرر في محله ويرد عليه ان الاستعمال هيهنا على سبيل الحقيقة لا يستلزم الاشتراك اللفظي الذي يترجح عليه المجاز لجواز ان يكون استعمال الابن في ولد الابن والبنت على سبيل الاشتراك المعنوي قال بعض المتأخرين ويمكن الاستدلال على كون الاطلاق هنا على سبيل الحقيقة شرعا أو لغة بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) أنه قال لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا حرم على الحسن والحسين (ع) لقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء دلت الرواية على أن أب الام أب حقيقة إذ لولا ذلك لما اقتضت الآية تحريم زوجة الجد على ولد البنت فيكون ولد البنت ولدا حقيقة للتضايف بينهما كما هو واضح انتهى وهو حسن ويؤيد قول السيد ما روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج في جملة حديث طويل نقله باسناد ذكره عن موسى ابن جعفر (ع) في حكاية ما جرى بينه وبين الرشيد لما ادخل عليه ثم قال يعنى الرشيد لي لم جوزتم للعامة والخاصة ان تنسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون لكم يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم بنو علي وانما ينسب المرء إلى أبيه وفاطمة انما هي وعاء والنبي جدكم من قبل أمكم فقلت يا أمير المؤمنين لو أن النبي نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه فقال سبحانه الله ولم لا أجيبه بل افتخر على العرب والعجم وقريش بذلك فقلت له لكنه (ع) لا يخطب إلي ولا أزوجه فقال ولم فقلت لأنه ولدني ولم يلدك فقال أحسنت يا موسى ثم قال كيف قلتم انا ذرية النبي صلى الله عليه وآله والنبي صلى الله عليه وآله لم يعقب وانما العقب للذكر والأنثى وأنتم ولد الابنة ولا يكون لها عقب فقلت أسئله بحق القرابة والقبر ومن فيه الا عفاني عن هذه المسألة فقال لا أو تجيزني بحجتكم فيه يا ولد علي وأنت يا موسى يعسوبهم وامام زمانهم كذا (أعني) المنى ولست أعفيك في كل ما أسئلك عنه حتى يأتيني فيه بحجة من كتاب الله وأنتم تدعون معشر ولد علي انه لا يسقط عنكم منه شئ الف ولا واو الا وتأويله عندكم وأحججتم بقوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شئ واستغنيتم عن رأى العلماء وقياسهم فقلت أتأذن لي في الجواب فقال هات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى من أبو عيسى يا أمير المؤمنين فقال ليس لعيسى أب فقلت انما ألحقناه بذراري الأنبياء (ع) من طريق مريم (ع) وكذلك ألحقنا بذراري النبي صلى الله عليه وآله من قبل أمنا فاطمة (ع) أزيدك يا أمير المؤمنين قال هات قلت قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جائك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولم يدع

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست