responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 484
بحسب حاله ويفهم من (ير) انحصار العيال في واجبي النفقة وفيه تأمل فظاهرهم ان ما يستثنى من ربح عامه وبه صرح بعضهم فلو استقر الوجوب في ماله بمضي الحول لم يستثن ما تجدد من المؤن وإذا ترك الحج اختيارا فهل يستثنى مؤنة الحج فيه نظر واختار بعضهم الاستثناء والحق بعضهم سفر الطاعة كالزيارات والحج المندوب بالواجب ولو كان له مال اخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه أو من الربح المكتسب أو منهما بالنسبة أوجه أجودهما الثاني والاحتياط في الأول والظاهر أنه يجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد وفي (س) لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب وهو جيد [الثالث] نقل عن ابن إدريس وجماعة وجوب الخمس في العسل المأخوذ من الجبال والمن وعن السيد المرتضى لا خمس فيه ولعل مراده النفي من حيث المعدنية أو جهة أخرى غير جهة الكسب لا النفي مطلقا ومثله الكلام في قول المصنف في المنتهى ان المسك لا شئ فيه الرابع ادخل المصنف في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجبه فيها بخلاف ما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ولم يبعه ونحوه قال في (ير) ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا الخامس هل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الانضاض والبيع فيه وجهان ولعل الثاني أقرب والخمس واجب أيضا) في ارض الذي إذا اشتراها من مسلم هذا الحكم ذكره الشيخ ومن تبعه ولم يذكره من المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد وسلار وأبي الصلاح على ما حكاه المصنف في المختلف فظاهرهم سقوط الخمس فيه ومال إليه الشهيد الثاني في بعض فوايده حجة من أثبته ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذا في الصحيح قال سمعت سألت أبا جعفر (ع) يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس وأورده الصدوق في الفقيه عن أبي عبيدة وطريقه إليه غير معلوم واستضعف هذه الرواية الشهيد الثاني في فوايد القواعد على ما حكى عنه وذكر في الروضة تبعا للمصنف في المختلف انها من الموثق وليس بشئ لان الشيخ اورده في (يب) مكررا بطريق ليس في رجاله من يحتمل التوقف في شأنه لكن في كون المراد من الخمس المذكور فيه معناه المتعارف يعنى الخمس الذي يصرف في المصارف المعهودة تأملا وحكى عن مالك القول بمنع شراء الذمي الأرض العشرية وانه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه الخمس واحتمال إرادة هذا المعنى في هذا الحديث إما موافقة عليه أو تقية غير بعيد فان مدار التقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم ورأى مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر (ع) وبالجملة للنظر في الحكم المذكور مجال وقد توقف فيه غير واحد من المتأخرين قال في المعتبر والظاهر أن مراد الأصحاب ارض الزراعة لا المساكن و جزم الشهيد الثاني بتناوله لمطلق الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء عملا باطلاق النص والخمس واجب أيضا في الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز الحلال من الحرام ولا يعرف صاحبه ولا قدره وذكر الشيخ وجماعة من الأصحاب انه يخرج الخمس في الصورة المذكورة ويحل له الباقي ولم يذكر هذا القسم ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل والمفيد ولعل مستند الشيخ ما رواه عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال إن أمير المؤمنين (ع) اتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله عن حرامه فقال اخرج الخمس من ذلك فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب مما كان صاحبه يعمل وما رواه الكليني عن السكوني في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال إن رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال اني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال من الحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين (ع) تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأشياء بالخمس وساير المال لك وسند الروايتين غير نقى فالتعلق بهما لا يخلو عن اشكال وليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنايم بل في الرواية الثانية اشعار بان مصرفه مصرف الصدقات ويظهر من الشهيد في البيان نوع تردد فيه فإنه قال ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس أهل الخمس وفي الرواية تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأموال بالخمس وهذه يؤذن انها في مصارف الصدقات لان الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس انتهى قال بعض المتأخرين والمطابق للأصول وجوب عزل ما تيقن انتفاؤه فيه والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم فيتصدق به على الفقراء كما في غيره من الأموال المجهولة المالك وقد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روايات كثيرة مؤيدة بالاطلاقات المعلومة والاعتبارات العقلية (وأدلة العقل) فلا بأس بالعمل بها (إن شاء الله تعالى) انتهى وهو حسن ولو [عرف المالك خاصة صالحه] وان أبى قال في التذكرة دفع إليه خمسه لان هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال وفيه تأمل ولا يبعد الاكتفاء بما تيقن انتفاؤه عنه والأحوط ان يدفع ما يحصل به اليقين بالبرائة وان مات المالك دفع إلى الورثة فإن لم يجدله وارثا فمصرفه مصرف ميراث من لا وارث له ولو علم أن المالك أحد جماعة محصورين (فالظاهر وجوب التخلص بالصلح مع الكل ولو عرف القدر خاصة دون المالك تصدق به على أرباب الزكاة مع اليأس من المالك سواء كان بقدر الخمس أو أزيد منه أو انقص وعن جماعة من الأصحاب منهم المصنف في التذكرة وجوب اخراج الخمس ثم التصدق بالزائد في صورة الزيادة واحتمل بعضهم كون مصرف الجميع مصرف الخمس ولو لم يعلم التعيين لكن علم أنه زائد على الخمس فالاحتياط يقتضى اخراج ما تيقن به البراءة أو تغلب على ظنه ويحتمل قويا الاكتفاء باخراج ما تيقن انتفاؤه عنه ولو لم يعلم التعيين لكن علم أنه أقل من الخمس فالامر فيه كذلك وعن بعضهم احتمال الخمس في هذه الصورة ولو تبين المالك بعد اخراج الخمس أو الصدقة ففيه وجهان الضمان لأنه تصرف بغير اذن المالك وعدمه للاذن فيه من الشارع فلا يستعقب الضمان ولا فرق فيما ذكرنا بين ان المختلط من كسبه أو ميراث يعلم ذلك فيه كما صرح به المصنف والشهيد والظاهر أن حكم الصلة والهدية أيضا كذلك ويجب الخمس على واجد الكنز والمعدن والغوص صغيرا كان الواجد أو كبيرا حرا كان أو عبدا لعموم الاخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع من غير معارض ومخصص لكن المخاطب بالاخراج هو الولي إذا لم يكن الواجد مكلفا والمولى إذا كان الواجد عبدا ولا يعتبر الحول في الخمس بل متى حصل ما يجب فيه الخمس وجب الخمس ويؤخر الأرباح حولا احتياطا له إما عدم اعتبار الحول في غير الأرباح فالظاهر أنه متفق عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه قول العلماء كافة الا من شذ من العامة ويدل عليه اطلاق الأدلة واما الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مؤنة السنة وجوبا موسعا من حين ظهور الربح إلى تمام الحول فلا يتعين عليه الاخراج ولا التأخير إلى انقضاء الحول بل له التقديم والتأخير احتياطا للمكتسب لاحتمال زيادة مؤنته بتجدد العوارض التي لم يترقبها كتجدد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة أو خسارة ونحو ذلك وظاهر ابن إدريس في (ئر) عدم مشروعة الاخراج قبل تمام الحول فإنه قال لا يجب الخمس فيها بعد اخذها وحصولها بل بعد مؤنة المستفيد ومؤنة من تجب عليه مؤنة سنة هلالية على جهة الاقتصار فان فضل بعد نفقته طول سنة شئ اخرج منه الخمس بعد حصوله له واخراج ما يكون بقدر نفقته لان الأصل براءة الذمة واخراج ذلك على الفور أو وجوبه ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي والشرع خال منه بل اجماعنا منعقد بغير خلاف انه لا يجب الا بعد مؤنة الرجل طول سنته وإذا فضل بعد ذلك شئ اخرج منه الخمس وأيضا فالمؤنة لا يعلمها ولا يعلم كميتها الا بعد تقضى سنة لأنه ربما ولد له الأولاد أو تزوج الزوجات أو انهدمت داره إلى أن قال والتقديم ما كلفه الا بعد هذا جميعه ويدل على الأول عموم الاخبار وقال الشهيد الثاني وانما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر مؤنة السنة المستقبلة ولو تجدد ربح اخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية الحول الأول معتبرة فيهما وله تأخير اخراج خمس الربح الثاني إلى اخر حوله ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء الحول الأول وهكذا فان المراد بالحول هنا ما تجدد بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب انتهى وقال بعض الأصحاب والربح المتجدد في أثناء الحول محسوب فيضم بعضه إلى بعض ويستثنى من المجموع المؤنة نعم يخمس الباقي وهو حسن وكلام الشهيد في (س) مشعر به وكلام الشهيد الثاني وغيره دال على أن اعتبار الحول من

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست