responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 450
ويتعلق بالقيمة لا بالمتاع عند الشيخ ومن تبعه ونقل المحقق في المعتبر عن أبي حنيفة قولا يتعلق الزكاة بالعين فان اخرج منها فهو الواجب وان عدل إلى القيمة فقد اخرج بدل الزكاة قال إنه انسب بالمذهب ومال إليه المصنف في التذكرة والمسألة عندي محل تردد احتج الشيخ بان النصاب معتبر بالقيمة وما اعتبر النصاب منه وجبت الزكاة فيه كساير الأموال وبما رواه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير قال المحقق الأردبيلي وتمسك الشيخ ضعيف إما قوله النصاب معتبر بالقيمة قلنا مسلم لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم ولا نسلم انه يوجب الاخراج منها واما الرواية فغير دالة على موضع النزاع لأنها دالة على أن الأمتعة تقوم بالدراهم والدنانير ولا يلزم من ذلك اخراج زكاتها عنها واعلم أنه تظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل اخراج الزكاة أو ضمانها فيجوز على لقول بتعلقها بالقيمة على ما صرح به المصنف في المنتهى لاعلى القول بتعلقها بالعين ان قلنا بوجوب هذه الزكاة وفيما إذا زادت القيمة بعد الحول فعلى الأول يخرج ربع عشر القيمة الأولى وعلى الثاني يخرج بالزيادة أيضا وذكر الشهيد الثاني انه يظهر الفائدة أيضا في النخاص وعدمه لو قصرت التركة وقيل يمكن المناقشة في الحكم الثاني بان التعلق بالقيمة غير الوجوب في الذمة فيتجه القول بتقديم الزكاة على القول بالوجوب وان قلنا إنها تتعلق بالقيمة كما اختاره في الدروس الا (ان يقال) ان التعلق بالقيمة انما يتحقق بعد بيع عروض التجارة إما قبله فلا وهو بعيد جدا قال الشهيد (ره) ويظهر الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوي مأتي درهم ثم يزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهم فان قلنا إنها تتعلق بالعين اخرج خمسة أقفزة أو قيمتها سبعة دراهم ونصفا وان قلنا بالقيمة اخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة واعترض عليه الشهيد الثاني بان ذلك لا يتم إذا اعتبر في زكاة التجارة النصاب الثاني لاحد النقدين فإنه على هذا التقدير كان عليه سبعة لاغير لان العشرين بعد الثمانين عفو وأجيب عنه بان السبعة والنصف انما يؤخذ قيمة من خمس الأقفزة الواجبة لا زكاة على الثلثمائة ليعتبر فيها النصاب الثاني لعدم حول الحول على المأة الزائدة ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب هذا الكلام لا يتم على اطلاقه وتفصيل المقام ان الثمن الذي اشتريت به السلعة لا يخلو إما ان يكون من جنس الدراهم والدنانير أم لا وعلى الأول لابد من بلوغ النصاب والطلب برأس المال نظرا إلى ما وقع الشراء به فيقوم السلعة على ما صرح به الفاضلان وغيرهم وعلل الأول بان نصاب العرض مردود مبني على ما اشترى به فيجب اعتباره به كما لو لم يشتري به شيئا وفيه تأمل وعلل الثاني بقوله (ع) ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ورأس المال انما يعلم بعد التقويم لما وقع الشراء به وفيه تأمل لأنه إذا فرض كون النقد الغالب في البلدة غير ما وقع الشراء به وحصل الزيادة نظرا إليه ولم يطلب السلعة بما وقع الشراء به يصدق الربح فيلزم الزكاة بمقتضى عموم الخبر قالوا ولو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بها ولو بلغ أحدهما النصاب زكوه دون الأخر وللتأمل فيه مجال وعلى الثاني فقيل يقوم بالنقد الغالب ويعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال به خاصة في الحول ولو تساوى النقدان كان له التقويم بأيهما شاء وظاهر بعضهم انه يكفي الاعتبار بأحد النقدين مطلقا وفي كلام المصنف في التذكرة اضطراب فإنه قال بعدان ذكر ان النصاب المعتبر في القيمة هنا ما في أحد النقدين دون غيرهما فلو اشترى بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ثم حال الحول كذلك فلا زكاة ولو قصر الثمن عن نصاب المواشي بان اشترى بأربع من الإبل ساعي التجارة وكانت قيمة الثمن أو السلعة تبلغ نصابا من أحد النقدين تعلقت الزكاة به ومقتضاه ان المعتبر بلوغ قيمة الثمن أو السلعة نصابا وقال قبل هذا إذا حال الحول على العروض قومت بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل وسواء كان من جنس الأثمان أو لا ولا يعتبر نقد البلد واستدل بان نصاب العروض مبني على ما اشتراه فيثبت الزكاة فيه ويعتبر به وبقول الصادق (ع) السابق في حسنة ابن مسلم قال ولا يمكن ان يعر ف رأس المال الا بما اشتراه به بعينه إلى أن قال إذا كان الثمن من العروض قوم بذهب أو فضة حال الشراء ثم يقوم في أثناء الحول إلى اخره بثمنه الذي اشترى به وقوم الثمن بالنقدين فان قصر أحدها في الأثناء سقط اعتبار الحول إلى أن يعود إلى السعر والا ثبت ثم نقل عن العامة أقوالا مختلفة ولو ملك الزكاة للتجارة وجبت المالية عند حلول الحول لعموم الأدلة الدالة على الوجوب دون زكاة التجارة قال المحقق في المعتبر ولا يجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اتفاقا ونحوه قال المصنف في المنتهى والتذكرة ونقل بعض الأصحاب قولا بأنه يجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا وهو مجهول القائل واستدل على عدم اجتماع الزكاتين بقول النبي صلى الله عليه وآله لاثنياء في صدقة وفيه تأمل نعم يدل عليه قول الصادق (ع) في حسنة زرارة لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وحينئذ فلا ريب في سقوط زكاة التجارة على القول باستحبابها وا ن قلنا بالوجوب فقال الشيخ في المبسوط والخلاف يجب زكاة الغلة دون التجارة وحكى الشهيد الثاني قولا بتخير المالك في اخراج أيهما شاء والأقرب ما اختاره الشيخ لانتفاء الدليل على ثبوت زكاه التجارة عند تحقق شرائط وجوب المالية كما لا يخفى على المتأمل الناظر في النصوص التي هي مستند ثبوت زكاة التجارة واستدل عليه الشيخ بان وجوب المالية متفق عليه وبأنها تتعلق بالعين فكانت أولي وقال بعض العامة يقدم زكاة التجارة لأنها احظ للفقراء لتقويمها بالنقدين وعدم اختصاصها بعين دون عين واعترض المحقق عليهما بان الاتفاق على الوجوب مسلم لكن ذلك لا يوجب رجحانا عند القائل بوجوبهما جميعا لتساويهما في الوجوب عنده واما كونها مختصة بالعين فهو في موضع المنع ولو سلم لم يكن مرجحا لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولي ولا نسلم وجوب مراعاة الاحظ للفقراء ولم لا يجب مراعاة الاحظ) للمالك لان الصدقة عفو المال ومواساة فلا يكون سببا لاضرار المالك ولا موجبة للتحكم في ماله ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية لانقطاع الحول بالنسبة إلى المالية خلافا للشيخ (ره) وقد مر تحقيقه واما الاستيناف للمالية دون التجارة فلعدم اجتماعهما معا مع تقديم المالية كما مر والحكم مقيد بما إذا تحققت شرائط وجوب المالية طول الحول المستأنف والا ثبت زكاة التجارة عند تحقق شرائطها ولو ظهر الربح في مال المضاربة ضم المالك الأصل وهو قدر رأس المال إلى حصة من الربح بان يجعلهما كالمال الواحد واخرج الزكاة عنهما إذا جمعا الشرائط ويخرج العامل عن نصيبه ان بلغ نصابا واجتمعت بقية شرائط الوجوب وان لم ينض والمراد بالانضاض تحويل المال دراهم أو دنانير بعدان كان متاعا وهذه المسألة مبنية على أن العامل هل يملك حصة من الربح أم لا بل انما يملك أجرة المثل فعلى الثاني لاخفاء في عدم لزوم الزكاة على العامل بل كلها على المالك والأجرة غير مانعة لأنها دين والدين لا يمنع الزكاة وعلى الأول ان قلنا إن العامل (المالك) لا يملك الحصة بمجرد ظهور الربح بل لابد من القسمة فلا زكاة على العامل أيضا قبل القسمة لانتفاء الملك الذي هو شرط في ثبوت الزكاة وهل يسقط زكاة هذه الحصة عن المالك أيضا أم لا فيه وجهان أظهرهما السقوط لانتفاء ما يصلح دليلا لثبوت الزكاة فيها عليه فينتفي بالأصل وتعلل أيضا بأنها مترددة بين ان تسلم فتكون للعامل أو تتلف فلا يكون له ولا للمالك وان قلنا إن العامل يملك الحصة بمجرد الظهور كانت زكاة الحصة على العامل إذا بلغت حصة النصاب أو انضمت إلى ما يتم به النصاب من ماله مع استجماع باقي شرائط (وجوب) الزكاة على ما ذكره جماعة من الأصحاب وفيه تأمل لعدم عموم الأدلة الدالة على ثبوت زكاة التجارة على وجه يشمل محل البحث ثم إن قلنا بان الزكاة على العالم فهل له تعجيل الاخراج من عين مال القراض بعد الحول وقبل استقرار ملكه بالقسمة أو الفسخ بعد الانضاض قال الفاضلان نعم وقيل لا وتردد فيه الشيخ احتج الباقي بان الربح وقاية لرأس المال فتعلق حق المالك به باعتبار كونه وقاية وذلك يمنع استقلال العامل بالاخراج وفيه منع احتج الفاضلان بان استحقاق الفقراء لجزء منه اخرج ذلك الجزء عن الوقاية وبان الزكاة من المؤن التي يلزم المال ان جرة الوزان والدلال وأرش جناية العبد وفي الأخير تأمل وقد يوجه الأول بان اذن الشارح في اخراج ذلك القدر أخرجه عن الوقاية وفيه تأمل إذ ليس الكلام الا في اثبات الاذن المذكور واعلم أن المصنف في القواعد جمع بين تعجيل الاخراج وجعل الربح وقاية لضمان العامل مقدار الزكاة لو احتج إلى اتمام المال كما في ضمان المرأة المهر لو طلقت قبل الدخول وهو غير مرتبط بدليل واعترض عليه الشهيد في الدروس بأنه قول مستحدث

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست