responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 447
موسى (ع) قال سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك قال لا بأس به وعن البرقي في الصحيح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) هل يجوز جعلت فداك ان يخرج ما يجب في الحرث عن الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج من كل شئ ما فيه فاجابه (ع) أيما تيسر يخرج ورواه الكليني أيضا في الصحيح ولا دلالة في الخبرين على حكم التمر والزبيب ولا يخفى ان المستفاد من الخبر الأول جواز اعطاء الدراهم عن الدنانير بالقيمة المستفاد من الخبر الأول جواز اعطاء الدنانير والدراهم بالقيمة وجواز اعطاء الدنانير عن الدراهم بالقيمة والمستفاد من الخبر الثاني جواز اعطاء الدراهم من الحنطة والشعير والذهب ولا يدلان على جواز اعطاء كل جنس بقيمة الواجب كما هو المستفاد من كلام الأصحاب ولو ادعى الاجماع على عدم القائل بالفصل أشكل اثباته والوجه الوقوف على مقتضى النص وقد روى الكليني عن سعيد بن عمرو في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له بشري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه قال لا يعطيهم الا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى واما اخراج القيمة في زكاة الأنعام فقد اختلف فيه الأصحاب والمشهور الجواز حتى قال الشيخ في الخلاف يجوز اخراج القيمة في الزكاة كلها اي شئ كانت القيمة ويكون القيمة على وجه البدل لاعلى انها أصل وادعى اجماع الفرقة عليه وقال المفيد في المقنعة ولا يجوز اخراج القيمة في زكاة الأنعام الا ان يعدمه الأسنان المخصوصة في الزكاة ويفهم من المعتبر الميل إليه احتج الشيخ باجماع الفرقة واخبارهم ورده المحقق بمنع الاجماع وعدم دلالة الاخبار على موضع النزاع واستدل المصنف على هذا القول بان المقصود بالزكاة دفع الخلة وسد الحاجة وهو يحصل بالقيمة كما (يحصل) بالعين وبان الزكاة انما شرعت جبرا للفقراء ومعونة لهم وربما كانت القيمة أنفع في بعض الأوقات فاقتضت الحكمة التسويغ وهذان التعليلان لا يصلحان لتأسيس حكم شرعي ويؤيد قول المفيد رواية محمد بن مقرن السابقة عند شرح قول المصنف ومن وجب عليه سن من الإبل ولم يوجد عنده الا الاعلى وحسنة بريد بن معاوية السابقة عند شرح قول المصنف والخيار في التعيين إلى المالك وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة عن قريب والشيخ اورد هذه الروايات بعد نقل كلام الفيد ولعل غرضه لا استدلال بها عليه وهو غير بعيد ويدل على هذا القول إن مقتضى الأدلة وجوب اخراج الفرايض المخصوصة ولا يستقيم العدول عنه إلى القيمة الا بدليل وقد ظهر عدم تمامية ما استدل به على جواز القيمة فاذن المتجه قول المفيد (ره) وكل موضع سوغنا اخراج القيمة فالظاهر أن المعتبر وقت الاخراج لأنه وقت الانتقال إليها وقال المصنف في التذكرة انما يعتبر القيمة وقت الاخراج (ان لم يقوم الزكاة على نفسه فلو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الاخراج) فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع إما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض اخرج القيمة وقت الاخراج انتهى كلامه وفيه تأمل وفي البيان لو اخرج في الزكاة منفعة من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا ولا يبعد ترجيح هذا القول لفقد الدليل الصالح للدلالة على الصحة وفيه أيضا لو اجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ وهو غير بعيد بناء على عموم القيمة كما هو المستفاد من كلام الأصحاب الثالث قال الشهيد في البيان إذا باع المالك النصاب بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحدا وفي قدر الفرض يبنى على ما سلف فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشتري الجاهل لتبعض النفقة فلو اخرج البايع من غيره ففي نفوذ البيع فيه اشكال من حيث إنه كإجازة الساعي ومن أن قضية الإجازة تملك الثمن المجيز وهنا ليس كذلك إذ (قد) يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالفا له في القدر وعلى القول بالذمة يصح البيع فيه قطعا فان أدي المالك لزم والا فالساعي تتبع العين فيتجدد البطلان ويتخير المشتري وعلى الرهن يبطل البيع الا ان يتقدم الضمان أو يخرج من غيره وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فان أداها نفذ وان امتنع تتبع الساعي العين وحيث قلنا بالتتبع لو اخرج البايع الزكاة فالأقرب لزوم البيع من جهة المشتري ويحتمل عدمه إما لاستصحاب خياره واما لاحتمال استحقاق المدفوع فيعود مطالبة الساعي انتهى كلامه واستقرب المصنف في التذكرة صحة البيع مطلقا وان قلنا بان الزكاة تعلقه بالعين معللا بان تعلقها بالعين تعلق لا يمنع من التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع في جميعه كأرش الجناية وبان ملك المساكين غير مستقر فان له اسقاط حقهم منه بدفع القيمة فصار التصرف فيه اختيارا لدفع غيره والتعليلان ضعيفان وقوى في موضع اخر منه صحة البيع أيضا وان قلنا بالشركة أو الرهانة معللا بتعليل ضعيف وفي موضع اخر منه قطع بالصحة عند الضمان والشرط على المشتري واحتمل الصحة والبطلان عند عدمهما والظاهر صحة البيع ان قلنا بان الزكاة متعلقة بالذمة وبطلانه في قدر الفريضة ان قلنا بأنها متعلقة بالعين تعلق شركة أو رهانة ويثبت التخيير للمشتري وان قلنا إنها متعلقة بالعين تعلق جناية كان البيع التزاما بالزكاة فان أداها نفذ والا تتبع الساعي ولو باع الجميع قبل اخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ صح البيع في الجميع واستشكله المحقق بان العين غير مملوكة فإذا أدي العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثم اشتراه وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة الا مع إجازة المالك وقد مر استشكال الشهيد أيضا لهذا الحكم وحيث تبين إذ الزكاة متعلقة بالعين فلو تمكن من ايصالها إلى المستحق أو الساعي أو الامام ولم يدفع ضمن ولو لم يتمكن سقطت وقد مر بيان المسئلتين سابقا ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة لعموم أدلة الوجوب السالم عن المعارض ولو لم يخرج الفريضة من غيره اخرج عن سنة لا غير وهذا مبنى على أن الزكاة متعلقة بالعين كتعلق الشركة أو تعلق رهانة ان قلنا بعدم تعلق الزكاة بالمرهون ومن أوجب الزكاة في الذمة يحكم بتعدد الزكاة هيهنا كما صرح به المصنف ويفهم من كلام غيره وإن كان المال الذي حال عليه الحول أزيد من نصاب تعددت الزكاة ويجبر من الزايد في كل سنة حتى ينقص النصاب وهذا الحكم أيضا مبنى على المسألة المذكورة ولو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجبت بنت مخاض وتسع شياه لوجوب بنت مخاض فيه في السنة الأولى خمس شياه في السنة الثانية لأنه نقص عن ست وعشرين وأربع في الثالثة لأنه نقص عن خمس وعشرين وهذا الحكم أيضا مبنى على المسألة المذكورة وينبغي تقييده بما إذا كان النصاب بنات مخاض أو مشتملا عليها أو قيمة الجميع بنات مخاض أو أكثر منها بحيث لا يبلغ الزايد قيمة خمس شياه إذ مع انتفاء تلك الفرض أمكن ان يخرج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول عن جزء واحد من النصاب ويبقى منهما قيمة خمس شياه عن الحول الثاني فيجب في الثالث خمس شياة أيضا ولو كانت ناقصة عن قيمه بنت المخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين فيجب فيه أقل من خمس والجاموس والبقر جنس واحد وفي وجوب الزكاة وكذا الضان والمعز والبخاتي بفتح الباء جمع بختى بضمها وهي الإبل الخراسانية والعراب بكسر العين لا اعرف فيه خلافا بل قال المصنف في التذكرة والمنتهى انه لا يعرف فيه خلافا ويدل عليه اطلاق اسم الإبل والبقر والغنم على الجميع لغة وعرفا فيشمله الأدلة الدالة على الوجوب ويدل على وجوب الزكاة في الجاموس على الخصوص ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت له في الجاموس شئ قال مثل ما في البقر ويخرج المالك من أيهما شاء ولافرق بين ما إذا تساوت قيمتهما أو اختلفت واليه ذهب المصنف في جملة من كتبه واستحسنه المحقق في المعتبر واعتبر الشيخ والمصنف في المنتهى والتذكرة والشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة فلو كان معه (عنده) عشرون بقرة وعشرون جاموسة وقيمة المسنة من أحدهما اثنا عشر ومن الأخر خمس عشر اخرج مسنة من اي الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف واحتمل في البيان انه يجب في كل صنف نصف مسنة أو قيمته والأول أقرب لصدق الامتثال باخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة وعدم ما يدل على اعتبار القيمة والتقسيط أحوط ويصدق المالك في عدم الحول ونقصان الخرص المحتمل عادة وابدال النصاب في أثناء الحول والاخراج من غير عين لقول أمير المؤمنين (ع) في حسنة بريد بن معاوية

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 3  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست