responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 310
نظر لأن هذه الرواية موجودة في الفقيه أيضا باسناد ظاهر الصحة إذ ليس في طريقه من يتوقف في شانه الا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي وأبوه والظاهر أن وجودهما غير قادح لأنهما من مشايخ الإجازة وليسا من أصحاب الكتب والمصنفات والرواية منقولة عن كتاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي بناء على ما صرح به الصدوق من أن جميع ما في الفقيه منقول من كتب معتمدة وكتب البرقي كانت معروفه عندهم وعلى هذا فذكر الرجلين المذكورين رعاية لاتصال السند بحسب الظاهر وان حصل الغناء عنه فتوسطهما غير قادح في صحة الرواية وعن الثالث ان الاجماع المدعى انما يختص بحال الحضور والتمكن من الاستيذان أو في الوجوب العيني فلا يعم الاستحباب في حال الغيبة والذي يدل على ذلك انهم يذكرون شرط الامام أو نائبه ثم يذكرون بعد ذلك الاستحباب في زمان الغيبة على هذا جرت عادتهم في مؤلفاتهم وهو صريح فيما ذكرناه قال الشيخ في الخلاف بعد أن اشترط في الجمعة اذن الامام أو نائبه ونقل فيه الاجماع فان قيل أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم انه يجوز لأهل القرايا والسواد من المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذي ينعقد بهم ان يصلوا جمعة قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه فجرى ذلك مجرى ان ينصب الامام من يصلى بهم وقال الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر في أول الباب اشتراط صحة انعقاد الجمعة بالسلطان العادل أو من يأمره ولا بأس ان يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلون بخطبتين فإن لم يتمكنوا من الخطبتين صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات وقال في النهاية الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه ومن شرائطه ان يكون هناك امام عادل أو من نصبه الامام للناس للصلاة ثم قال في اخر الباب ولا باس ان يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلون جماعة بخطبتين فإن لم يتمكنوا من الخطبة جاز لهم ان يصلوا جماعة لكنهم يصلون أربع ركعات ويحتذي على كلام الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع وهذه العبارات دالة على أن هذا الشرط مختص بزمان الحضور بل عبارة الخلاف دالة على حصول الشرط في زمان الغيبة وقال المحقق في المعتبر السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة وهو قول علمائنا ثم استدل بما مر سابقا من فعل النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء بعده واحتج على اشتراط عدالة السلطان ثم قال لا يقال لو لزم ما ذكرتم لما انعقدت ندبا مع عدمه لانسحاب العلة في الموضعين وقد أجزتم ذلك إذا أمكنت الخطبة لأنا نجيب بان الندب لا يتوفر الدواعي على اعتماده فلا يحصل الاجتماع المستلزم للفتن الا نادرا وقال في موضع اخر لو لم يكن امام الأصل ظاهر أسقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب وصليت جمعة إذا أمكن الاجتماع والخطبتان وبه قال الشيخ وانكره سلار واحتج على ما ذكره رواية الفضل بن عبد الملك وزرارة وعبد الملك السابقات وقال بعد ذلك في موضع اخر لو كان السلطان جايرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة وأطبق الجمهور على الوجوب لنا انا بينا ان الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب والتقدير عدم ذلك الشرط إما الاستحباب فلما بيناه من الاذن مع عدمه ولا يخفى ان هذه العبارات كالصريح في أن الشرط المذكور للوجوب العيني عنده ويحتمل اختصاصه بزمان الحضور أيضا وقال المصنف في التذكرة ووجوبها يعني الجمعة على الأعيان ثم قال يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع واستدل عليه بنحو مما في كلام المحقق ثم قال بعد ذلك وهل لفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة أطبق علماؤنا على عدم الوجوب لانتفاء الشرط وهو ظهور الاذن من الامام واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك واستدل عليه بالاخبار المذكورة وقريب منه كلامه في النهاية وهو كالصريح في أن الشرط المذكور انما هو للوجوب وانه منتف في زمان الغيبة وانه لا يتحقق بالفقيه وذكره الفقيه من باب التمثيل لا الاشتراط وقال في موضع آخر من التذكرة لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جماعة على الأقوى ولا يجب لفوات الشرط وهو الامام أو من نصبه وأطبق الجمهور على الوجوب وقال الشهيد في الذكرى ان شرط وجوبها سبعة الأول السلطان العادل وهو الامام أو نائبه اجماعا ثم اخذ في ذكر شروط النائب إلى أن قال الثانية اذن الامام له كما كان النبي صلى الله عليه وآله يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين (ع) بعده وعليه اطباق الامامية هذا مع حضور الإمام (ع) واما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ويعلل بأمرين أحدهما ان الاذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالاذن من امام الوقت واليه أشار الشيخ في الخلاف ويؤيده صحيح زرارة قال حثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا انما عنيت عندكم ولان الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالحكم والافتاء فهذا أولي والتعليل الثاني ان الاذن انما يعتبر مع امكانه إما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القران والاخبار خاليا عن المعارض ثم نقل صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة منصور بن حازم ورواية عبد الملك السابقات ثم قال والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة ولم يسقط الاستحباب وظاهرهما انه لو اتى به كانت واجبة مجزية من الظهر فالاستحباب انما هو في الاجتماع بمعنى انه أفضل الفردين الواجبين على التخيير وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة لان قضية التعليلين ذلك فما الذي اقتضى سقوط الوجوب الان ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في ساير الاعصار والامصار ونقل الفاضل فيه الاجماع انتهى كلامه وأنت إذا تأملت هذه العبارات وجدتها دالة على عدم اعتبار الفقيه في صحة الجمعة في زمان الغيبة وليس ما يصلح مستندا لهذا التوهم الا تعبير المصنف في التذكرة والشهيد في الدروس واللمعة بلفظ الفقهاء واللبيب المتأمل يعلم أنه غير دال على الاشتراط بل الغرض التمثيل أو الرد على ابن إدريس حيث زعم عدم حصول الشرط وهو اذن الامام بان يقال بعد التنزل ان الاذن حاصل للفقهاء لكونهم منصوبين من قبلهم (ع) كما يستفاد من كلام المصنف في الخلاف ثم نقول محتجا على القائل باشتراط الفقيه لا يخلو إما ان يحصل الشرط وهو اذن الامام بحضور الفقيه أم لا وعلى الأول يلزم وجوب الجمعة عينا والقائل باشتراط الفقيه لا يقول به على أن عباراتهم صريحة في عدم حصول شرط الوجوب وهو اذن (الامام) في زمان الغيبة وعلى الثاني لم يكن فرق بين حضور الفقيه وعدمه فتدبر ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي إلى الجمعة لم تسقط الجمعة عنه بل يجب عليه ان يحضر (الجمعة) فان ادركهم صليها والا أعاد ظهره لأنه لم يأت بالمأمور به فلا يخرج عن عهدة التكليف فيجب عليه الاتيان بالجمعة مع الامكان والا أعاد الظهر وصحت حينئذ لتعلق التكليف بها ولا فرق بين العمد والنسيان ولابين ان يظهر في نفس الامر عدم الوجوب أم لا ولو صلى الظهر ناسيا ثم ظهر عدم التمكن من الجمعة لم يبعد القول بالصحة ولو لم يجتمع شرائط الجمعة لكن اجتماعها قبل خروج الوقت مرجو فهل له له تعجيل الظهر فيه وجهان أجودهما عدم الأجزاء لان صحة الظهر انما يترتب على انتفاء شرائط وجوب الجمعة وهو غير معلوم ويدرك المأموم الجمعة بادراك الامام راكعا في الثانية لا خلاف بين الأصحاب في ادراك الجمعة بادراك ركعة مع الامام نقل اتفاقهم على ذلك جماعة منهم ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن العزرمي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا وما رواه الشيخ والكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد الله (ع) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وان أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وان فاتته فليصل أربعا ورواه الشيخ عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك باسناد فيه القسم عنه (ع) واما ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون الجمعة الا لمن أدرك الخطبتين فمحمول على نفي الفضيلة والكمال جمعا

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست