responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 305
واللواط وشهادة الزور والياس من روح الله والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ومعونة الظالمين والركون إليهم واليمين الغموس وحبس الحقوق من غير عسر والكذب والكبر والاسراف والتبذير والخيانة والاستخفاف بالحج والمحاربة لأولياء الله والاشتغال بالملاهي والإصرار على الذنوب وقد وقع في الاخبار في خصوص بعض الذنوب انها كبائر كالغناء والخيف في الوصية والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام وغيرها وسيجيئ لذلك زيادة تحقيق في كتاب الشهادات ثم اعلم أن المراد بالاصرار على الصغيرة الاكثار منها سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة وقيل المراد به على نوع واحد منها وقيل يحصل بكل منهما ونقل بعضهم قولا بان المراد به عدم التوبة وهو ضعيف وقسم بعض علمائنا الاعلام والإصرار إلى فعلى وحكى فالفعلي هو الدوام على نوع واحد من الصغاير بلا توبة أو الاكثار من جنس الصغاير بلا توبة والحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها وهذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرين والنص حال عن بيان ذلك لكن المداومة على نوع واحد من الصغاير والعزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها يناسب معنى اللغوي المفهوم من الاصرار واما الاكثار من الذنوب وان لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أغلب من اجتنابه عنه إذا عن له من غير توبة فالظاهر أنه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك بينهم نقل الاجماع عليه المصنف في التحرير فلا فائدة في تحقيق كونه داخلا في مفهوم الاصرار أم لا ويفهم من العبارة المنقولة سابقا عن المحقق انه غير داخل في معنى الاصرار وكذا من كلام المصنف حيث قال في باب الشهادات من هذا الكتاب وبالاصرار على الصغاير أو في الأغلب ونحوه قال في القواعد وقال في التحرير وعن الاصرار على الصغاير والاكثار منها ثم قال واما الصغاير فان داوم عليها أو وقعت منه في أكثر الأحوال ردت شهادته اجماعا وعلى كل تقدير فالمداومة والاكثار من الذنب والمعصية غير قادح في العدالة واما العزم عليها بعد الفراغ ففي كونه قادحا تأمل ان لم يكن ذلك اتفاقيا وفي صحيحة عمر بن يزيد السابقة اشعار ما بالعدم إذ الظاهر أن اسماع الكلام المغضب للأبوين معصية واعتبر المتأخرون في معنى العدالة الملكة التي تبعث على ملازمة التقوى والمروة والمراد بالملكة الهيئة النفسانية الراسخة ولم أجد ذلك في كلام من تقدم على المصنف وليس في الاخبار منه اثر ولا شاهد عليه فيما اعلم وكأنهم اقتفوا في ذلك اثر العامة حيث يعتبرون ذلك في مفهوم العدالة ويوردونه في كتبهم واعلم أن المحقق لم يذكر في معنى العدالة المروة وهو قول لبعض العلماء نظر إلى أن مخالفة المروة مخالفته للعبادة لا الشرع والمشهور اعتبارها في الإمامة والشهادة سواء جعلناها جزء مفهوم العدالة كما هو المشهور أم جعلناها صفة برأسها كما جرى عليه جماعة قال بعض الاعلام الوجه انه لا يقبل شهادة من لا مروة له لان طرح المروة إما ان يكون لخيل ونقصان أو قلة مبالات وحياء وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله إما المخيل فظاهر واما قليل الحياء فلان من لاحياء له يصنع ما شاء كما ورد في الخبر وما ذكره وإن كان وجها اعتباريا حسنا الا ان التعويل عليه مع فقد شاهد من جهة النصوص لا يخلو عن اشكال وفي ضبط المروة عبارات متقاربة منها ان صاحب المروة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس ولا يشبهنا عند الناس أو الذي يتحرز مما يسخر به ويضحك ان الذي يسير بسيره أمثاله في زمانه ومكانه وبالجملة المروة مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودنائة الهمة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرمات التي لا يبلغ حد الاصرار كالاكل في الأسواق والمجامع في أكثر البلاد والبول في الشرايع وقت سلوك الناس وكشف الرأس في المجامع وتقبيل أمته وزوجته في المحاضر ولبس الفقيه ثياب الجندي والاكثار من الحكايات المضحكة والمضايقة في اليسير الذي لا يناسب حاله ونقل الماء والأطعمة بنفسه ممن ليس أهلا لذلك إذا كان عن شح وظنة ويختلف ذلك بحسب الاشخاص والأحوال والأوقات والبلاد ولو ارتكب بعض هذه الأشياء تخفيفا للمؤنة واقتداء بالسلف التاركين للتكلف والتقيد بالرسوم المبتدعة لم يكن ذلك قادحا في المروة كما صرح به بعض الأصحاب واما ما ورد الشرع برجحانه كالاكتحال بالأئمة والحناء فلا حرج فيه وإن كان منكرا في أكثر البلاد مستهجنا عند العامة والمصنف لم يذكر في مفهوم العدالة حيث عرفها في كتاب نهاية الوصول الاجتناب عن الاصرار على الصغاير بل اعتبر فيها ترك الكبائر وبعض الصغاير وهو ما يدل فعله على نقص في الدين وعدم الرفع عن الكذب وبعض المباحات وهو ما يقدح في المروة واقتفى في ذلك اثر الراوي في المحصول ولعله ادخل الاصرار على الصغاير في الكباير فاكتفى بذكرها منها ولا يعتبر في العدالة الاتيان بالمندوبات الا ان يبلغ تركها أحدا يؤذن بقلة المبالاة بالدين و الاهتمام بكمالات الشرع كترك المندوبات أجمع قيل ولو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك فكترك الجميع لاشتراكها في العلة المقتضية لذلك نعم لو تركها أحيانا لم يصر وإذا زالت العدالة بارتكاب ما يقدح فيها فتعود بالتوبة لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب وكذلك من حد في معصية ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته ونقل بعض الأصحاب اجماع الفرقة على ذلك ومن العامة من اعتبر اصلاح العمل مدة فمنهم من اعتبر سنة ومنهم من اعتبر ستة أشهر ولعل الأشهر عند الأصحاب انه لا يكفي في ذلك مجرد اظهار التوبة إذ لا يؤمن ان يكون له في الاظهار غرضا فاسدا بل لابد من الاختيار مدة يغلب معه الظن بأنه أصلح سريرته وانه صادق في توبته ومن الأصحاب من اعتبر اصلاح العمل وانه يكفي في ذلك عمل صالح ولو ذكر أو تسبيح ومنهم من اكتفى في ذلك بتكرار اظهار التوبة والندم ومجرد استمرارها على التوبة وذهب الشيخ في موضع من من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة باظهار التوبة عقيب قول الحاكم له تب اقبل شهادتك لصدق التوبة المقتضى لعود العدالة وفيه ان المقتضى لعود العدالة التوبة المعتبرة شرعا لا مطلق اظهار التوبة ويجيئ على قول من اعتبر في مفهوم العدالة الملكة ان لا يكتفي التوبة في عود العدالة بل يحتاج إلى عود الملكة ورسوخ الهيئة في النفس لكنهم لم يذكروا ذلك بل صرحوا بان التوبة كافية والظاهر أنه لا خلاف فيه كما ذكرنا بقى في هذا المقام تحقيق ان المعتبر في امام الجماعة وقبول الشهادة هل هو الظن الغالب بحصول العدالة المستند إلى البحث والتفتيش أم يكفي في ذلك ظهور (الاسلام وعدم ظهور) ما يقدح في العدالة المشهور بين المتأخرين الأول وجوز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر وقال ابن الجنيد كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها وذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد والمفيد في كتاب الاشراف إلى أنه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الاسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة ومال إليه في المبسوط وهو ظاهر الاستبصار بل ادعى في الخلاف الاجماع والاخبار وقال البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين وانما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ولو كان شرطا لما أجمع أهل الأمصار على تركه قال بعض الأصحاب بعد نقل القولين ونسبة القول الثاني إلى الجماعة المذكورة وباقي المتقدمين لم يصرحوا في عباراتهم بأحد الامرين بل كلامهم محتمل لهما والظاهر عدم القائل بالفصل في باب الإمامة والشهادة فما يدل على الحال (في أحدهما يدل على الحال) في الأخر والترجيح القول الأخير وهو انه لا يعتبر في العمل بمقتضى العدالة البحث في التفتيش بل يكفي الاسلام وحسن الظاهر وعدم ظهور القادح في العدالة لاخبار كثيرة يستفاد ذلك من التحاق بعضها ببعض وان لم يكن كل واحد منها بانفراده ناهضا باثبات المدعا فمن ذلك ما رواه الكليني والشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الأخر ان قال فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم الا ان يكونا معروفين بالفسق ومنها ما رواه الصدوق عن عبد الله بن المغيرة باسناد ظاهر الصحة قال قلت للرضا (ع) رجل طلق امرأته وشهد شاهدين ناصبيين قال كان من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته وليس في اسناد هذا الخبر من يتوقف في شانه الا أحمد بن محمد بن يحيى الذي يروى الصدوق عنه وهو غير موثق في كتب الرجال والظاهر أن ذلك غير قادح في صحة الرواية لان أحمد بن محمد المذكورة من مشايخ الإجازة وليس بصاحب كتاب والنقل من الكتب التي هو الواسطة في نقلها رعاية لاتصال الاسناد خصوصا اخبار الفقيه فإنها منقولة من الكتب المعتمدة كما صرح به مؤلفه والكتب كانت معروفة في زمانهم فلا يضر ضعف مشايخ الإجازة وعن عبيد الله بن المغيرة بالاسناد السابق عن أبي الحسن الرضا (ع) قال من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته وروى الشيخ هذين الخبرين باسنادين ضعيفين ومنها ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر (ع) قال تقبل شهادة المراة والنسوة إذا كن مستورات من أهل

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست