responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 303
وهو البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الآيات الستر والعفاف واجتناب القبايح ونفى التهمة والظنة والحسد والعداوة وقال أبو الصلاح العدالة شرط قبول الشهادة على المسلم ويثبت حكمها بالبلوغ وكما العقل والايمان واجتناب القبائح أجمع وانتفاء الظنة بالعدوة أو الحسد أو المناقشة أو المملكة أو الشركة وقال الشيخ في المبسوط العدالة في اللغة ان يكون الانسان متعادل الأحوال متساويا وفي الشريعة هو من كان عدلا في دينة لا في مروته وعدلا في احكامه فالعدل في الدين ان يكون مسلما لا يعرف منه شئ من أسباب الفسق وفي المروة ان يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة التي مثل الاكل في الطرقات ومد الأرجل بين الناس ولبس الثياب المصبغة والعدل في الاحكام ان يكون بالغا عاقلا فمن كان عدلا في جميع ذلك قبلت شهادته ومن لم يكن عدلا لم يقبل فان ارتكب شيئا من الكباير وهي الشرك والقتل والزنا واللواط والغصب والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبه ذلك فإذا فعل واحدة من هذه الأشياء سقطت شهادته فاما إن كان مجتنبا للكبائر ومواقعا للصغاير فإنه يعتبر الأغلب من حاله مجانبة المعاصي وكان يواقع ذلك نادرا قبلت شهادته وإن كان الأغلب مواقعته للمعاصي واجتنابه لذلك نادرا لم يقبل شهادته وانما الأغلب في الصغاير لأنا لو قلنا إنه لا يقبل شهادة من واقع اليسير من الصغاير أدي ذلك إلى أن لا يقبل شهادة أحد لأنه لا أحد ينفك من مواقعة (بعض) المعاصي وقال ابن الجنيد فإذا كان الشاهد حرا بالغا بصيرا معروف النسب مرضيا غير مشهور بكذب في شهادة و لا بارتكاب كبيرة ولا مقام على صغيرة حسن التيقظ عالما بمعاني الأقوال عارفا باحكام الشهادة غير معروف بحيف على معامل ولا تهاون بواجب من علم أو عمل ولا معروف بمباشرة أهل الباطل والدخول في جملتهم ولا بالحرص على الدنيا ولا بساقط المروة بريئا من أهواء أهل البدع التي يوجب على المؤمنين البراءة من أهلها فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم وظاهر كلامه موافقته الشيخ في المبسوط وقال ابن إدريس وبعد كلام الشيخ في ظاهر هذا القول لم يذهب إليه لا في هذا الكتاب ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا لأنه لا صغاير عندنا في المعاصي الا بالإضافة إلى غيرها وما خرجه واستدل به من أنه يؤدى ذلك إلى أن لا يقبل شهادة أحد لأنه لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي فغير واضح لأنه قادر على التوبة من ذلك الصغير فإذا تاب قبلت شهادته وليست التوبة مما يتعذر على انسان دون انسان ولا شك ان هذا القول يخرج لبعض المخالفين فاختاره شيخنا هيهنا ونصره وأورده على جهته ولم يقل عليه شيئا لان هذا عادته في كثير مما يورده في هذا الكتاب وقال ابن حمزة المسلم لم تقبل شهادته إذا كان عدلا في ثلاثة أشياء الدين والمروة فالحكم في العدالة في الدين الاجتناب من الكباير ومن الاصرار على الصغاير وفي المروة الاجتناب عما يسقط المروة من ترك صيانة النفس وفقد المبالاة وفي الحكم البلوغ وكمال العقل وقال المحقق في الشرايع لا ريب في زوالها يعني العدالة بمواقعة الكباير كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المغصوبة وكذا موافقة الصغاير مع الاصرار وفي الأغلب إما لو كان في القدرة فقد قيل لا يقدح لعدم الانفكاك منها الا فيما يقل فاشتراطه التزام للأشق وقيل يقدح لامكان التدارك بالاستغفار والأول أشبه وكلامه يقتضي موافقة الشيخ في المبسوط وكذا المصنف في المختلف هذا ما قال المتقدمون في معنى العدالة واما المتأخرون فقد قالوا إنها ملكه تبعث على ملازمة التقوى والمروة بحيث لا يرتكب كبيرة ولا صغيرة مع الاصرار أو في الأغلب و المشهور بينهم ان الصغيرة النادرة غير قادحة وان أمكن تداركها بالاستغفار إذا عرفت هذه الجملة فاعلم أن الأصحاب مختلفون في أن كل معصية هل هي كبيرة أم لا بعضها كبيرة وبعضها صغيرة فللأصحاب في ذلك قولان القول الأول ما ذهب إليه جماعة منهم المفيد وابن البراج والشيخ أبو علي الطبرسي وابن إدريس وهو ان كل معصية كبيرة نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمر الله تعالى ونهيه لكن قد يطلق الصغير والكبير على الذنب بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا كبيرة بالنسبة إلى النظر بشهوة قال الشيخ أبو علي الطبرسي في تفسيره الكبير بعد نقل هذا القول والى هذا ذهب أصحابنا رض فإنهم قالوا المعاصي كلها كبيرة لكن بعضها أكبر من بعض وليس في الذنوب صغيرة وانما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر ويستحق العقاب عليه أكثر ويظهر من كلامه ان هذا القول اتفاقي بين الأصحاب ويظهر ذلك من كلام الشيخ في العدة وابن إدريس في السرائر أيضا فلهذا القول شواهد في الاخبار مثل ما دل على أن كل معصيته (معصية) شديدة وما دل على أن كل معصيته (معصية) قد يوجب لصاحبها النار وما دل على التحذير من استحقار الذنب واستصغاره وأمثال ذلك ويؤيده ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان باسناد محتمل الصحة عن أبي عبد الله (ع) لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار وما رواه ابن بابويه باسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تحقروا شيئا (من الشر) وان صغر في أعينكم ولا تستكثروا شيئا من الخير وان كبر في أعينكم فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار وجه التأبيد ان المراد بالاصرار الإقامة على الذنب بعدم التوبة و الاستغفار كما قال جماعة من المفسرين في تفسير قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وروى الكليني عن جابر عن أبي جعفر في قول الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال الاصرار ان يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الاصرار وروى من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ما أصر من استغفر لكن هذا تأييد ضعيف لجواز ان يكون المراد بالاصرار المداومة عليه أو العزم على المعاودة فان ذلك انسب باللغة قال الجوهري أصررت على الشئ اي أقمت ودمت وقال ابن الأثير أصر على الشئ يصر اصرارا إذا لزمه و دوامه وثبت عليه وقال في الق أصر على الامر لزم وقريب منه كلام ابن فارس في المجمل واما الرواية فضعيف السند وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق شفاعتنا لأهل الكباير من شيعتنا واما التائبون فان الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل وفي هذه المقابلة اشعار بان ما عدا التائب صاحب كبيرة وعلى هذا القول يزول العدالة بمواقعة المعصية أية معصية كانت من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة وعلى هذا يلزم اشكال وهو ان لا يوجد عادل أصلا إذ الانسان لا ينفك عن الصغاير الا المعصوم وفي ذلك تعليل للأحكام الكثيرة المبينة (المبنية) على وجود العدل وتفويت للمنافع العظيمة الدينية والدنيوية وتضيع للحقوق وفيه من الحرج والضيق ما لا يخفى وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال عز شانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأجاب ابن إدريس من أصحاب هذا القول بان تدارك الذنب بالاستغفار ممكن ومع الاستغفار والتوبة لا يبقى للذنب اثر واعترض عليه بوجهين أحدهما ان التوبة متوقفة على العزم على عدم المعاودة والعزم على ترك الصغاير متعذر أو متعسر لان الانسان لا ينفك عنه غالبا فكيف يتحقق العزم على تركها ابدا مع ما جرب من حاله وحال غيره من عدم الانفكاك عنها وهذا الاشكال وإن كان وروده على أصحاب هذا القول أشد لكنه متوجه إلى غيرهم أيضا في الجملة إذا الظاهر أن التوبة من الذنب واجب اتفاقا من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة فإذا اعتبر في التوبة العزم على الترك وعدم المعاودة جاء الاشكال وهذا الاشكال لازم لوجوب التوبة من غير اختصاص له بهذا القول نعم وروده على هذا القول باعتبارين وجوب التوبة واعتبار العدالة ومن لم يعتبر في التوبة العزم على الترك كما هو مذهب جمع من العلماء ويدل عليه بعض الأخبار لم يحتج إلى زيادة نظر في دفع هذا الاشكال وثانيهما انه لا يكفي في التوبة مطلق الاستغفار واظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك وهذا قد يؤدى إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة ونحوها فيبقى الحرج ولعل القائلين ان كل معصية كبيرة بالنسبة إلى معصية أخرى لا يقدح عندهم في العدالة الذنب مطلقا بل القادح عندهم التظاهر به والاكثار منه وعدم المبالاة بحيث لا يظهر فيه اثر التقوى والورع عن محارم الله تعالى أو يقال القادح في العدالة ارتكاب الذنوب بحيث لا يصح توصيفه بالورع والتقوى عرفا وهذا أمر يختلف بحسب الأوقات والأحوال وأنواع المعاصي فقليل من بعض أنواعها كالقتل يقدح فيها وكثير من بعض أنواعها لا يقدح فيها كبعض المعاصي التي يبتلى بها الناس غالبا ولا ينفك عنها الا البالغون في التقوى المتناهون في الاخلاص وان صح اطلاق الكبيرة عليها بالنسبة إلى ذنب اخر أصغر منه أو يقال بعض أنواعها وهو ما اختص باسم الكبيرة عند الفرقة الأخرى كالقتل والزنا وعقوق الوالدين وأشباه ذلك قادح عندهم في العدالة مطلقا واما غيرها فيقدح مع الاكثار والإصرار وان اشترك الكل في كونها كبيرة ببعض الاعتبارات وقد نقل بعض الأصحاب الاتفاق على أن مثل القتل والزنا والعقوق قادح في العدالة مطلقا ولعل

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست