responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 284
وهو ظاهر ابن الجنيد والأقرب استحبابه لصحة سند الحديثين وأصالة الجواز وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانه من المصلي وحينئذ يبتدى بالرفع عند ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه وعليه جماعة من العامة انتهى كلامه ويستحب أيضا رد الركبتين إلى خلف وتسوية الظهر ومد العنق والدعاء المستند فيها روايات كثيرة ولنكتف بايراد رواية واحدة يتضمن الجميع روى الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت ولك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحير سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل ونصف في ركوعك بين قدميك وتجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين تجهر بها صوتك ثم رفع يدك بالتكبير وتخر ساجدا والتسبيح بعد الدعاء ثلاثا أو خمسا أو سبعا يدل على استحباب الثلاث وأفضلية السبع رواية هشام بن سالم السالفة في ذكر الركوع واما خصوص الخمس فلم اطلع على رواية دالة عليه وظاهر كلام المصنف وجماعة من الأصحاب ان منتهى الفضيلة السبع كما هو ظاهر رواية هشام لكن روى الشيخ عن أبان بن تغلب في الصحيح قال دخلت على أبي عبد الله (ع) وهو يصلي فعددنا له في الركوع والسجود ستين تسبيحة وروى الكليني عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا إلى أبي عبد الله (ع) وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده أربعا أو ثلثا وثلثين مرة وقال أحدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود سواء وذكر جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر الوجه استحباب ما يتسع له العزم ولا يحصل به السام الا ان يكون إماما فان التخفيف أليق لئلا يلحق السام وقد روى النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خفف بهم الا ان يعلم منهم الانشراح لذلك وهو حسن ويدل عليه رواية سماعة السابقة في ذكر الركوع ويقول سمع الله لمن حمده من الركوع إماما كان أو مأموما أو منفردا ونقل المصنف في المنتهى اجماع علمائنا عليه وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة زرارة السابقة عن قريب وصحيحة حماد السابقة ويستحب الدعاء بعد التسميع بان يقول الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين سواء كان إماما أو مأموما قال المصنف انه فتوى علمائنا ويدل عليه صحيحة زرارة السابقة وقال في المعتبر ويستحب الدعاء بعده بان يقول الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة نقله عن الشيخ وقال إنه مذهب علمائنا ونقل في الذكرى عن الحسين بن سعيد انه روى باسناده إلى أبي بصير عن الصادق (ع) سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بحول الله وقوته أقوم واقعد أهل الكبرياء والعظمة والجبروت ولو قيل باستحباب التحميد خاصة للمأموم لم يكن بعيدا لما رواه الكليني عن جميل بن دراج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) قلت ما يقول الرجل خلف الامام إذا قال سمع الله لمن حمده فلا يقول الحمد لله رب العالمين ويخفض من الصوت إذ الظاهر أن الضمير في قوله إذا سمع الله لمن حمده يرجع إلى الامام ولا يبعد ارجاعه إلى المأموم لئلا ينافي مدلول الخبر لما ادعى عليه الاتفاق لكن نقل الشهيد في الذكرى عن الحسين بن سعيد انه روى باسناده إلى محمد بن مسلم عن الصادق (ع) إذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربنا لك الحمد وإن كان وحده إماما أو غيره قال سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين و قال الشيخ (ره) ولو قال ربنا لك الحمد لم يفسد صلاته لأنه نوع تحميد لكن المنقول عن أهل البيت (عليهم السلام) أولي وجعل في المنتهى تركه أولي مؤذنا بنسبته إلى الأصحاب ونقل في الذكرى عن المحقق انكار القول المذكور للمأموم وان المروي ما ذكره الشيخ ثم قال والذي ذكره في المعتبر يدفعه قضية الأصل والخبر حجة عليه وطريقه صحيح واليه ذهب صاحب الفاخر واختاره ابن الجنيد ولم يقيده بالمأموم واستحب أيضا في الذكر هنا بالله أقوم واقعد واعلم أن في روايتنا ربنا لك الحمد بدون الواو والعامة مختلفون في ثبوتها وسقوطها فمنهم من اسقطها لأنها زيادة لا معنى لها وهو منسوبا إلى الشافعي والأكثر على ثبوتها فمنهم من زعم أنها واو العطف والمعطوف هيهنا مقدر والواو يدل عليه وتقديره ربنا حمدناك ولك الحمد فيكون ذلك أبلغ في الحمد وزعم بعضهم ان الواو قد يكون مقتحه في كلام العرب وهذه منها لورود اللفظين في الاخبار الصحاح عندهم والظاهر أن اثباتها جائز لغة لان الواو قد يزاد في كلام العرب كما ذهب إليه الأخفش والكوفيون وجماعة وقال ابن هشام في المغني والزيادة ظاهرة في قوله فما بال من أسعى لاخبر عظمه حياطا وينوي من سفاهته كسرى ولقد رمقتك في المجالس كلها فإذا وأنت تعين من يبغينني ثم المشهور بين الأصحاب ما ذكره المصنف من كون التسميع بعد الانتصاب وكلام المصنف والمحقق دال على أن ذلك اجماعي بينهم وذهب أبو الصلاح وابن زهرة إلى أنه يقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه وباقي الاذكار في حال الانتصاب ونقله في الذكرى عن ظاهر ابن أبي عقيل وابن إدريس وروايتا زرارة وحماد حجتان عليهم ويستفاد من رواية زرارة استحباب الجهر بها قال في الذكرى ولعله لغير المأموم إذ يستحب الاخفات له في جميع اذكاره ثم اعلم أن سمع من الافعال المتعدية إلى المفعول بأنفسها وعدى هيهنا باللام تضمنا لمعنى استحباب فعدى بما تعدى به كما أن قوله تعالى لا يسمعون الملاء الاعلى ضمن معنى يضعون فعدى بالى قال ابن الأثير سمع الله لمن حمده اي أجاب حمده وتقبله يقال اسمع دعائي اي أجب لان غرض السائل الإجابة والقبول ومنه الحديث اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع اي لا يستجاب ولا يعتد به فكأنه غير مسموع ومنه الحديث سمع سامع بحمد الله وحسن بلاءه علينا اي ليسمع السامع وليشهد الشاهد حمدنا الله انتهى وهذه اللفظة يحتمل بحسب اللفظ الدعاء والثناء والأظهر كونه دعاء روى الكليني في كتاب الدعاء باسناده إلى المفضل قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال لي احمد الله فإنه لا يبقى أحد يصلي الا دعاك يقول سمع الله لمن حمده ويكره الركوع ويداه تحت ثيابه بل يكون بارزة أو في كمة ذكر ذلك الشيخ في المبسوط وتبعه كثير من الأصحاب وقال ابن الجنيد لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه ميزر أو سراويل ويدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن العمار عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه قال إن كان عليه ثوب اخر فلا باس وقال أبو الصلاح ويكره ادخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب ومستند اطلاق القول بالكراهة غير واضح ولعله ما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه قال إن اخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا باس ففيه اشعار ما بالمدعى لكن ليس له دلالة واضحة عليه وذكر جماعة من الأصحاب كراهة أشياء أخرى في الركوع كالتديح وهو ان الظهر ويطأطأ الرأس والانخناس الذي يكون معه تمام الانحناء الواجب وهو تقويس الركبتين والتراجع إلى وراء والتطبيق وهو جعل أحد الكفين على الأخرى ثم ادخالهما بين ركبتيه وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم والتبازخ وهو تسريح الظهر اي جعله كالسرج للظهر واخراج الصدر السادس من واجبات الصلاة السجود وهو لغة الخضوع وشرعا وضع الجبهة على الأرض ونحوها فهو خضوع خاص ويجب في كل ركعة سجدتان هذا اجماعي بين المسلمين بل كان ان يكون من ضروريات الدين ويدل عليه النصوص المعتبرة هما معا ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا نقل المصنف في التذكرة الاجماع عليه وقال المحقق في المعتبر انه مذهب العلماء كافة ويدل عليه ان السجود جزء من الصلاة قطعا والاخلال بالجزء يستلزم الاخلاص بالكل فالاخلال بالسجود يستلزم عدم الاتيان بالمأمور به فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال ويدل عليه أيضا ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة وعد فيها السجود والمشهور انه لا فرق بين الأوليين والآخرين وذهب الشيخ في المبسوط إلى انهما ركن في الأوليين وثالثة المغرب دون الأخيرتين بناء على أن الناسي فيهما لا يعيد الصلاة وسيجيئ تحقيق ذلك في محله انشاء الله تعالى لا يترك إحديهما سهوا هذا مذهب الأكثر ونقل في الذكرى الاجماع عليه ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل ان يسال السجدة الواحدة يبطل وإن كان سهوا والمعتمد الأول لروايات كثيرة نذكرها انشاء الله تعالى في أحكام السهو أو استند ابن أبي عقيل إلى رواية ضعيفة سيجيئ في محلها واستدل لها المتأخرون بان الاخلال بالسجدة اخلال بالركن الذي يوجب اخلاله بطلان الصلاة سواء كان ذك عمدا أو سهوا لان مجموع السجدتين ركن والاخلال

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست