responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 275
الظاهران الجهر والاخفات حقيقتان متضادتان لا يتصادقان في محل واحد كما صرح به المصنف في النهاية وربما يظن خلاف ذلك وهو توهم واما تفسيرهما فقال المصنف في التذكرة أقل الجهر ان يسمع غيره القريب تحقيقا أو تقديرا وحد الاخفات ان يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا باجماع العلماء ولان مالا يسمع لا يعد كلاما ولا قراءة وقريب منه كلام المحقق في المعتبر وقال في المنتهى أقل الجهر الواجب ان يسمع غيره القريب أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا بلا خلاف بين العلماء والاخفات ان يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سامعا وهو وفاق لان الجهر هو الاعلان والاظهار وهو يتحقق بسماع الغير القريب فيكتفي به والاخفات السر وانما حددناه بما قلناه لان ما دونه لا يسمى كلاما ولا قرانا وما زاد عليه يسمى جهرا وبنحو ما ذكر فسرهما في سائر كتبه وكذا الشهيد وقال ابن إدريس وادنى حد الجهر ان يسمع من عن يمينك أو شمالك ولو على صلاته فوق ذلك لم يبطل صلاته وحد الاخفات أعلاه ان يسمع أذناك القراءة وليس له حد أدنى بل إن لم تسمع اذناه القراءة فلا صلاة له وليس له حد أدنى بل إن لم تسمع اذناه القراءة فلا صلاة له وان سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا إذا فعله عامدا بطلت صلاته وقال المدقق الشيخ في شرح القواعد وينبغي ان يزاد في الجهر قيدا اخر وهو تسميته جهرا عرفا وذلك بان يتضمن اظهار الصوت على الوجه المعهود وقال في تفسير الاخفات ولابد من زيادة قيد اخر تسميته مع ذلك اخفاتا بان يتضمن اخفاء الصوت وهمسه قال وليس المراد اسماع نفسه خاصة لان بعض الاخفات قد يسمعه القريب ولا يخرج بذلك عن كونه اخفاتا وقال الشارح الفاضل أقل السر ان يسمع نفسه لاغير وأقل الجهر ان يسمع من قرب منه إذا كان صحيح السمع مع اشتمال القراءة على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا وقريب منه كلامه في الروضة والمسالك وقال الفاضل الأردبيلي بعد تفسير نقل المصنف الظاهر أنه لابد مع ذلك من انضمام العرف بان سمى جهرا أو اخفاتا وقيل لابد من ظهور جوهر الحروف وعدمه ليتحقق التباين الكلي ولا يخفى ان كلام هؤلاء الفضلاء الثلاثة مخالف لما نقلناه عن الفاضلين وابن إدريس مع ادعاء الفاضلين الاجماع عليه لكنه مرتبط بالدليل فإنه قد يسمع القريب ولا يسمى جهرا عرفا والإحالة إلى العرف هي الحكمة في أمثال هذه الأحكام مع أن ضبط التحديد الذي ذكروه يقتضي إلى العسر والضيق الشديد غالبا والحال انه لم يعهد بهم (ع) المضائقة في أمثال هذا الا انك فقد سمعت ان دعوى الفاضلين الاجماع على التحديد الذي ذكر أكان التعدي عنه في غاية الاشكال ثم الدليل على أن أقل الاخفات المجزي ان يسمع نفسه ظاهر الآية على التفسير الراجح المعتضد بخبري سماعة وابن سنان وما رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا يكتب من القراءة والدعاء الا ما اسمع نفسها إذ الظاهر من السماع سماع جواهر الحروف والظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم وقد سمعت نقل الاجماع عليه فتعين التأويل فيما خالفه وهو ما وراه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يصلح له ان يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال لا باس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما وحملها الشيخ على من كان مع الامام لا يقتدي به في الصلاة ويخاف من اسماع نفسه القراءة واسند فيه بما وراه في الصحيح عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكر عن أبي عبد الله (ع) قال يجزيك عن القراءة معهم مثل حديث النفس وقريب منها ما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال اقرا لنفسك وان تسمع نفسك فلا باس اوردها الشيخ في التهذيب في احكام الجماعة ولا يخفى بعد التأويل الذي ذكره الشيخ الا انه لا معدل عن ارتكاب التأويل في الخبر المذكور بعد مخالفته للاخبار الأولة وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب القراءة والاتفاق عليه وتوقف اليقين بالامتثال عليه واما ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيد مختلفة صحيحة عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) هل يقرا الرجل في صلاته وثوبه على فيه قال لا باس بذلك إذا اسمع اذنيه الهمهمة فلا ينافي ما ذكرناه لان الهمهمة الصوت الخفي على ما قاله صاحب القاموس ولا يعتبر فيه عدم الفهم وإن كان كلام ابن الأثير يقتضيه الثاني وجوب الجهر في موضعه مختص بالرجال ولا جهر على النساء قال الفاضلان والشهيدان عليه اجماع العلماء لكن لا تقتصر في الاخفات عن اسماع نفسه ولو جهرت ولم يسمعها الأجنبي فالظاهر الجواز لحصول الامتثال ولو سمعها الأجنبي فالمشهور بين المتأخرين بطلانها للنهي في العبارة (العبادة) المستلزم للفساد وهو مبني على أن صو ت المرأة الأجنبية عورة ولم يظهر إلى الان دليله وما يقال من أنه يجوز ان يكون النهى هيهنا راجعا إلى الزيادة في الحركة بحيث يحصل الجهر والقراءة الواجبة يتحقق بدونه فكان النهى في غير العبادة فضعيف جدا ثم الظاهر من كلامهم حيث خصوا استثناء حكم المراة بالجهر وجوب الاخفات في موضعه عليه ولم اطلع على تصريح منهم بذلك وربما اشعر بعض عباراتهم بثبوت التخيير لها مطلقا وقال الفاضل الأردبيلي (ره) ولا دليل على وجوب الاخفات على المراة في الإخفائية والامر على ما ذكره لولا أن اليقين بالبرائة عن التكليف يقتضي وجوب اخفاتها وهل الخنثى كالرجل أو كالمرأة فيه قولان الثالث حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والاخفات والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب الرابع ذهب الأصحاب إلى أن جاهل الحكم معذور في الجهر والاخفات ويدل عليه صحيحة زرارة السابقة ولو ذكر في أثناء القراءة لم يجب عليه الاستيناف صرح به المصنف ويمكن استنباطه من الصحيحة المذكورة الخامس قال في المنتهى يستحب للامام ان يجهر بقرائته بحيث يسمعه المأموم ما لم يبلغ صوته العلو المفرط وهو اجماع العلماء كافة يدل عليه الاخبار السادس الجهر انما يجب في القراءة خاصة ولا يجب في شئ من اذكار الصلاة ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى (ع) قال سألته عن الرجل ان قال (لم) يجهر بالتشهد والقول بالركوع والسجود والقنوت قال انشاء جهر وان شاء لم يجهر نعم يستجب للامام الجهر لما سيجئ السابع يستحب في صلاة الليل الاجهار وفي صلاة النهار الاخفات لما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال السنة في صلاة (النهار) بالاخفاء والسنة في صلاة الليل بالاجهار ونقل في المنتهى اتفاق الأصحاب عليه ويجب اخراج الحروف من مواضعها المنقولة بالتواتر وهو مشهور في كلام الأصحاب ولم يحضرني مخالف من الأصحاب فيه فلو اخرج حرفا من مخرج غيره كالضاد الذي مخرجه أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس بخروجه من مخرج الظاء وهو ما بين طرف اللسان والطرف الأدنى من الثنايا بطلت الصلاة واما مراعاة الصفات المقررة في العربية كالجهر والهمس والاستعلاء و الاطباق ونظائرها فظاهرهم عدم وجوب مراعاتها والبسملة في أول الحمد وأول السورة عدا سورة البراءة لكونها جزاء من السورة والآتيان بالكل يستلزم الاتيان بكل جزء منه واما (كونها جزء) من الحمد ومن كل سورة فقال في المنتهى انه مذهب فقهاء أهل لبيت عليهم السلام ونقل اجماعنا عليه الشهيد أيضا في الذكرى وهو ظاهر المحقق في المعتبر لكن نقل الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد انه يرى أن البسملة في الفاتحة بعضها وفي غيرها افتتاح لها لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السبع قال نعم هي أفضلهن واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان قال صليت خلف أبي عبد الله (ع) أياما وكان يقرأ في الفاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم واخفى ما سوى ذلك ولا يخفى عدم دلالتها على المدعا بوجه وبما رواه باسناد لا يخلو عن ضعف لمكان محمد بن عيسى عن يونس عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا قمت للصلاة اقرا بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقراء بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم وهذه الرواية أيضا غير دالة على المدعا وبرواية يحيى بن عمران السالفة وقد عرفت ما في دلالتها وبان الله تعالى قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني قال المفسرون انها الفاتحة وانما يكون سبعا بالبسملة وفيه طريق للتأمل وبان السلف حافظوا على اثباتها في المصاحف مع مبالغتهم على تجريد القران من غيرها وهذا دال على كونه أية من القران في المواضع المثبتة فيه كما هو أحد الأقوال لا انها جزء من السورة واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال ليضره ولا باس به فمحمول على حال التقية جمعا بين الأدلة ويجوز ان يكون محمولا على النسيان وابن الجنيد يحتمل ان يكون مستنده الخبرين السابقين الدالتين على عدم وجوب البسملة مع السورة ولا دلالة لهما على عدم كون البسملة جزء من السورة لجواز ابتنائها على عدم وجوب السورة والموالات بان لا يقرأ

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست