responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 250
واحتمال ان يكون متعلق النهي (انقاد) الاحكام كالحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها وقال الراوندي الحكم المنهى عنه ما كان فيه جدل أو خصومة وربما قيل دوام الحكم فيها مكروه وأما إذا اتفق في بعض الأحيان فلا ويحتمل تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك لا بما إذا كان الجلوس لأجل العبادة فاتفق صدور الدعوى والقول بعدم الكراهة المطلقة غير بعيد وتعريف الضوال المنهي عنه في مرسلة علي بن أسباط السابقة وكذا يكره السؤال عنها فيها أيضا لما رواه ابن بابويه في الفقيه مرسلا ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا لأرد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت وروى الشيخ باسناد فيه محمد بن أحمد الهاشمي المجهول عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس وسألته عن الضالة أيصلح ان ينشد في المسجد قال لا باس قال الشيخ لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهة والاخر محمول على الجواز وانشاد الشعر لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم وكانه الجعفري عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له فض الله فاك انما نصبت المساجد للقرآن وقد مر رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام لا باس بانشاد الشعر وهو لا ينافي الكراهة قال الشهيد في الذكرى بعد نقل الرواية وليس ببعيد حمل إباحة انشاد الشعر على ما (نقل منه) يقل به ويكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وشبهه لأنه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك والحق به المدقق الشيخ على مدح النبي صلى الله عليه وآله ومراثي الحسين عليه السلام وما ذكرا غير بعيد لما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين انه سال أبا الحسن عليه السلام عن انشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا باس به فلا باس وإقامة الحدود للنهي عنه في مرسلة علي بن أسباط السابقة ورفع الصوت إذا تجاوز المعتاد للنهي عنه في المرسلة السابقة ولمنافاته الخشوع المطلوب في المسجد ولو في قرائة القرآن وعمل الصنايع لما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد وعن برى النبل في المسجد وقال انما بنى لغير ذلك والتعليل مشعر بكراهة عمل جميع الصناعات وقد مر أيضا عند شرح قول المصنف وتعريف الضوال وانشاد الشعر تعليل مشعر بذلك ولو لزم منه تعطيل المصلين حرم قطعا ودخول من فيه رائحة ثوم أو بصل وكذا غيرهما من الروايح المؤذية لأنه يؤذي المجاور ولما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال من اكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد ويتأكد للكراهة في الثوم لاستفاضة الروايات بالنهي لاكله عن قرب المسجد ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الثوم فقال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه لريحه وقال من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فاما من اكله فلم يأت المسجد فلا باس وفي الصحيح عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث فقال لا باس باكله نيار في القدر ولا باس ان يتداوى بالثوم ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد وروى الكليني في الموثق عن عبد الله ابن مسكان عن الحسن الزيات قال لما قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفر عليه السلام فقالوا هو بينبع فاتيت ينبع فقال لي يا حسن أمسيت إلى هيهنا قلت نعم جعلت فداك كرهت ان اخرج ولا أراك فقال اني اكلت هذه البقلة يعني الثوم فأردت ان أتنحى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ونقل الشيخ في الاستبصار باسناد صحيح عن زرارة قال حدثني من أصدق من أصحابنا قال سئلت أحدهما عليهما السلام عن الثوم فقال أعد كل صلاة صليتهما ما دمت تأكله ثم قال فالوجه في هذا الخبر ان تحمله على ضرب من التغليظ في كراهيته دون الخطر (الحظر) الذي يكون من (كل) ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب بدلالة الاخبار الأولة والاجماع الواقع على أن كل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة والتنخم والبصاق لما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال إن عليا عليه السلام قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه وعن عبد الله ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه ثم لم تمر بداء في جوفه الا أبرأته وعن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهما السلام قال من وقر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطى كتابه بيمينه وبإزائها روايات أخرى روى الشيخ عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد [ 250 ]
ان يبصق فقال عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبرق عن يمينه وشماله وعن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه
وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى وعن محمد بن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه وعن عبيد بن زرارة قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبو جعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق امامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغطيه ولا يخفى ان ما دل (على) كراهة التنخم سالمة عن المعارض واما البصاق فيعارضه
الروايات المذكورة مع كونها أكثر وأقوى منه فالحكم بكراهته محل تأمل وقتل القمل فيستره بالتراب لم اقف في ذلك على نص وأسنده في الذكرى إلى الجماعة لان فيه استقذارا
يكرهه النفس فيغطيه بالتراب وقد دل الرواية السابقة على ستر البصاق ولا يبعد ان يكون الحكم في النخامة أيضا كذلك فيمكن ارجاع الضمير إلى الكل ورمى الحصى خذفا هذا هو المشهور وحرمه
الشيخ والأصل فيه ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تلعن حتى وقعت ثم قال الخذف في النادي من
أخلاق قوم لوط ثم تلا عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر قال هو الخذف والرواية ضعيف السند فحملها على الكراهة غير بعيد واستفيد من الخبر كراهة الخذف في غير المسجد أيضا ويدل عليه
أيضا ما رواه الشيخ في باب اللباس والمكان من الزيادات عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر في جملة حديث قال إن حل الأزرار في الصلاة والخذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس على ظاهر
الطريق من عمل قوم لوط قال الشارح الفاضل والمراد بالخذف هنا رمى الحصا بالأصابع كيف اتفق وان لم تكن على الوجه المذكور في رمى حصاة الجمار قال في صلى الله عليه وآله الخذف بالحصى الرمي به
بالأصابع ولا يخفى ان كلام أكثر أهل اللغة يخالف ذلك قال في النهاية هو رميك حصاة أو نواة يأخذها بين سبابتيك وترمى بها أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمى بها الحصاة بين
ابهامك والسبابة وقال في ق (المقنعة) الحذف كضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به أو بمخذفة من خشب وقال في المغرب الخذف ان ترمى بحصاة أو نواة أو
نحوهما تأخذه بين سبابتيك وقيل إن تضع طرف الابهام على طرف السبابة وكشف العورة مع امن المطلع وعلله في المعتبر بان ذلك استخفاف بالمسجد وهو محل وقار ثم قال وقد روى
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ويحتمل ان يكون مراد المصنف من العورة ما يجب ستره في الصلاة ويحتمل ان يكون مراده ما يستحب ستره فيها فيدخل
فيه المذكورات ويحرم الزخرفة هي النقش بالزخرف وأطلق المصنف في غير هذا الكتاب النقش من غير تقييد بالذهب وكذا المحقق في المعتبر وتبعهما الشهيد في الذكرى معللين بان ذلك
لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله فتكون بدعة وهو استدلال ضعيف ونقش الصور واحتج عليه الفاضلان بالتعليل السابق وبما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة
في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك والرواية ضعيفة السند لاشتمالها على عدة من المجاهيل ومع ذلك غير دالة
على التحريم والشهيد في البيان حرم زخرفها ونقشها وتصويرها بما فيه روح وكره غيره كالشجر وفي الدروس كره الجميع واتخاذ بعضها في ملك اي تملك بعضها أو طريق اي جعله طريقا
بحيث ينمحي صورة المسجدية فان ذلك تغيير للوقف وتخريب موضع العبادة ويمكن ان يكون المراد جعلها في ملك الغير أو في طريق مسلوك ومتى فعل ذلك وجب اعادتها الحال الأول
وبيع آلتها مع عدم الحاجة إلى بيعها لعمارته وان جوزنا صرف آلته في غيره من المساجد إما مطلقا أو على الشروط المنقولة عن بعضهم هناك اتجه الجواز هنا أيضا إذا كان المصلحة
في ذلك وتملكها بعد زوال اثارها لان العرصة داخلة في الوقف فلا يجوز تغييره وادخال النجاسة إليها سواء كان مع التلويث أم لا عند المصنف وهو ظاهر كلام جماعة منهم
ابن إدريس مدعيا الاجماع عليه والمشهور بين المتأخرين ان التحريم مختص بصورة التلويث وازالتها فيها علله في المعتبر بان ذلك يعود إليها بالتنجيس في مقتضاه اختصاص التحريم بما إذا
استلزم الإزالة تنجيس المسجد وبالجملة لا ريب في تحريمها مطلقا ان قلنا بتحريم الادخال (مطلقا) والا فالظاهر اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة التلويث واستقرب المدقق الشيخ على عموم
المنع وإن كانت الإزالة فيما لا ينفعل كالكثير لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلى الله عيه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة وهو ضعيف واخراج الحصا منها والصواب تقييده بما إذا كانت تعد من اجزاء


نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست