responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 240
إلى هشام في الفهرست معتبر ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح والشيخ باسناد فيه جهالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال السجود على ما أنبتت الأرض الا ما اكل أو لبس ومنها ما رواه الكليني بطريقين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والشيخ بالطريق الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له اسجد على الزفت يعني القير قال لا ولا على (الثوب) الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش ومنها ما رواه الشيخ والكليني باسناد لا يخلو عن اعتبار إذ ليس من يتوقف فيه الا القسم بن عروة وقد أشرنا إلى ما يشعر بحسن حاله عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تسجد الا على الأرض أو ما أنبتت الأرض الا القطن والكتان الثاني يجوز السجود على الأرض وما أنبتته الأرض إذا لم يكن ملبوسا أو ماكولا عادة لصحيحة هشام بن الحكم السابقة وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال إذ الصق جبهته بالأرض فلا باس وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا قال لا باس الثيل ضرب من النبت قاله الجوهري والجدد المستوى من الأرض ولعل قوله عليه السلام لصق جبهته إشارة إلى تمكنها أو يكون التخصيص محمولا على الاستحباب وما رواه الشيخ والكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليهما السلام قال لا باس بالقيام على المصلي من الصوف والشعر إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا باس بالقيام عليه والسجود عليه إلى غير ذلك من الاخبار ويجوز السجود على الأجزاء المنفصلة عن الأرض وان لم يصدق عليها اسم الأرض عرفا اتفاقا ويدل عليه اخبار منها ما رواه الكليني في الصحيح عن عمران عن أحدهما قال كان أبي عليه السلام يصلي على الخمرة ويجعلها في الطنفسة ويسجد عليها فإن لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد وروى هذا الخبر الشيخ أيضا باسناد فيه شئ الخمرة بضم الخاء واسكان الميم سجادة صغيرة منسوجة من السعف قال ابن الأثير هي مقدار ما يضع الرجل وجهه عليه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه من النبات و الطنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وكسر الطاء وفتح الفاء البساط الذي له خمل دقيق قاله ابن الأثير وعلى ما ذكرنا فالأرض في خبر هشام محمولا على المعنى المجازى الثالث لا يجوز السجود على ما اكل أو لبس عادة بلا خلاف بين الأصحاب الا في القطن والكتان فالمعروف بين الأصحاب عدم جواز السجود عليهما والمنقول عن المرتضى في بعض رسائله تجويز الصلاة عليهما على كراهية تنزه وفضل لا انه محظور ومحرم واستحسنه المحقق في المعتبر ونقل عن السيد انه ذهب في الجمل والانتصار (إلى المنع) ونقل فيه اجماع الطائفة والأول أقرب لصحيحة هشام وحماد وحسنة زرارة وقد سبق الكل وما رواه الشيخ معلقا عن علي بن يقطين انه سال أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسنح (النسج) والبساط فقال لا باس إذا كان في حال التقية ولا باس بالسجود على الثياب في حال التقية والمسح بكسر الميم واسكان السين المهملة واخره حاء مهملة بساط لا خمل له ويقال له البلاس بفتح الباء وكسرها وجه الاستدلال بهذه الرواية انها دلت على ثبوت الباس بالسجود على الثياب عند عدم التقية ومنها المعمول على القطن والكتان وشك بعض المتأخرين في كون قوله ولا باس بالسجود إلى اخره من تتمة الخبر بناء على أن الشيخ اورد هذا الخبر في موضع اخر من طريق أحمد بن محمد من غير هذه التتمة وكذا في الاستبصار وهذه التتمة موجودة في الفقيه لكن من حيث إن مصنفه كثيرا ما يصل كلامه في الاخبار من غير ملاحظة التميز حصل الشك في كونه تتمة الخبر قال ويقوى في الخواطر بمعونة عدة قراين ان يكون الخبر في ايراد الشيخ له بالصورة الأخيرة مأخوذا من الفقيه فيبقى الشك في كون الزيادة بحاله منه ويدل عليه أيضا رواية فضل بن عبد الملك السابقة ويؤيده أيضا توقف تحصيل البراءة اليقينة عليه احتج المرتضى بأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج من القطن والكتان محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستينافها مجرى السجود على النجاسة ومعلوم ان أحدا لا ينتهى إلى ذلك وضعفه ظاهر ويدل على الجواز روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية فقال جائز وعن منصور بن حازم باسناد فيه ضعف عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر عليه السلام انا نكون في ارض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه فقال لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا وفي الضعيف عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت إلى أبي الحسن (الثالث) أسئله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي ذلك جايز وفي الضعيف عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن عليه السلام وانا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض ورواه ابن بابويه أيضا (وفي الحسن) عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليهما السلام قال لا باس بالقيام على المصلي من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان نبات الأرض فلا باس بالقيام عليه والسجود ورواه الكليني أيضا وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بالحمل على الضرورة أو التقية ورده المحقق في المعتبر بان في رواية الحسين الصنعاني في التنصيص على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة وقال المصنف في المختصر في المنع من السجود على القطن والكتان انه قول علمائنا أجمع فلا تعتد بخلاف المرتضى مع فتواه بالموافقة وحمل الاخبار على التقية حتى ما تضمن نفيها وهو حسن لأن هذه الأخبار لا تخلو عن ضعف في السند أو قصور في الدلالة مع مخالفتها المدعى عليه الاجماع فلا تعويل عليها عند معارضة الأخبار الصحيحة الرابع المراد بكونه ماكولا في العادة فان يطرد (يطرو) اكله فلو اكل نادرا أو في محل الضرورة كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي قل اكلها لم يعد ماكولا ولو اكل في قطر شائعا دون قطر ففيه وجهان اطراد المنع واختصاص كل قطر بمقتضى عادته ولو كان له حالتان يؤكل في إحديهما دون الأخرى اختص المنع بحاله تؤكل فيها ولا يعتبر في المأكول والملبوس كونه بحيث ينتفع به فيها بالفعل بل به أو بالقوة القريبة عن الفعل ولو توقف الاكل على طبخ ونحوه واللبس على غزل ونسج وخياطة وغيرها لم يؤثر في كونه مأكولا وملبوسا لصدق المأكول والملبوس عليه عرفا وجوز المصنف في التذكرة والمنتهى السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن وعلل في المنتهى بكونهما غير مأكولين وفي التذكرة بان القشر حائل بين المأكول والجبهة ويضعف الأول بان (الافتقار) الاقتصار إلى العلاج لا يخرجهما عن كونهما مأكولين عادة الثاني بما ذكره الشهيد في الذكرى من أن العادة جارية بأكلهما غير منخولين خصوصا الحنطة وخصوصا في الصدر الأول منع ان النخل لا يأتي على جميع الأجزاء (لان الأجزاء) الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل ولا يقدح التبعية في الاكل في كونها ماكولا وجوز المصنف في النهاية السجود على القطن والكتان قبل غزلهما وقوى جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه وتوقف فيه بعد غزله والأظهر في الكل المنع ولو كان القطن في قشره لم يمنع من السجود على القشر لكونه غير مأكول الخامس المعتبر في وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه المسمى ولو سجد على خمرة معمولة بخيوطه من جنس ما يجوز السجود عليه فلا اشكال ولو عملت بسيور فإن كان مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا ولو وقعت على السيور لم يجز ويحمل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن الريان قال كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه يعني أبا جعفر عليه السلام يسئله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطه ولا تصل على ما كان بسيوره وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمول بالخيوط السادس السجود على الأرض أفضل لما رواه الشيخ عن إسحاق بن الفضل انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال لا باس وان تسجد على الأرض أحب إلي فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ان يمكن جبهته من الأرض فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه والأفضل السجود على التربة الحسينية قال ابن بابويه قال عليه السلام يعني الصادق عليه السلام السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعة ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مستحبا (مسبحا) وان لم يستبح (يسبح) بها وروى الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمار قال كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبا عبد الله عليه السلام وكان إذا حضرته الصلاة حبة (جعله) على سجادته وسجد (عليه) ثم قال إن السجود على تراب أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب وعن (عبد الله بن) عبيد بن علي بن الحلبي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال لا يخلو المؤمن من خمسة مسواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلثون حبة وخاتم عقيق وروى أيضا عن الصادق عليه السلام قال من أراد الحجر من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة فان مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات فلا يصح السجود على الصوف والشعر والجلد بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست