responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 221
غيبوبتها وهو انحطاطها ودنوها إلى جانب المغرب خلف الاذن اليمنى وجعل الجدي خلف الكتف الأيسر عند طلوعه وهو غاية ارتفاعه وفي جعل العراقي له خلف المنكب اليمنى والشامي خلف الكتف اليسرى إشارة إلى أن انحراف العراقي عن نقطة الجنوب نحو المغرب أكثر من انحراف الشامي عنها نحو المشرق ومغيب سهيل اليمنى وهو اخذه في الانخفاض وميله عن دائرة نصف النهار على العين اليمنى وطلوعه وهو بروزه عن الأفق المرئي بين العينين وقد يتوهم ان المراد بطلوعه غاية ارتفاعه وهو خطأ لأنه حينئذ يكون على دائرة نصف النهار كما هو الشأن في غاية ارتفاع كل كوكب فإذا جعل في هذه الحالة بين العينين حصل استقبال نقطة الجنوب وهذه ليست قبلة للشامي وجعل الصبا مقصورة بفتح الصاد ريح (تهب) ما بين مطلع الشمس في حال الاعتدال إلى الجدي على الخد الأيسر والشمال بفتح الشين ومحلها ما بين القطب ومغرب الاعتدال على الكتف الأيمن ويستفاد من هذه العلامات ان قبلة الشامي منحرفة عن نقطة الجنوب نحو المشرق قليلا قال الشارح الفاضل وبالتحرير المستفاد من هذه العلامات وغيرها يعلم أن سمت قبلة الشامي على ثلث مقدار ما بين نقطة المشرق والجنوب بحيث يكون ثلثا ذلك المقدار على يسار المصلي وثلثه عن يمينه نحو الجنوب وعلامة المغرب والمراد بعض أهل المغرب كالحبشة والنوبة فان البلاد المشهورة في المغرب قبلتها يقرب من نقطة المشرق بل يميل عنها نحو الجنوب يسيرا فهي بعيدة عن هذه العلامات جعل الثريا عند طلوعها على اليمين والعيوق بالتشديد وهو نجم احمر مضئ في طرف المجرة يتلوها الثريا ويبعد عنها إلى جهة الشمال على الشمال والجدي على صفحة الخد الأيسر وعلامة اليمن جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين وسهيل عند مغيبه وهو ميله عن دائرة نصف النهار بل قبل اخذه في المغيب عند كونه على الدائرة بين الكتفين ليكون مقابلا للجدي وقت طلوعه والجنوب بفتح الجيم ريح مقابلة لريح الشمال مهبها ما بين نقطتي الجنوب والمشرق على مرجع الكتف الأيمن وهو مبدأ رجوعه قرب المفصل كما قيل وهذه العلامات يقتضي كون قبلة اليمن نقطة الشمال مقابلا لبعض بلاد العراق كالموصول وبعض الأصحاب جعل اليمن في مقابلة الشامي قال الشارح الفاضل والتحقيق ان عدن وما والاها يناسب العلامات المذكورة واما صنعاء المشهورة وما ناسبها في مقابلة للشامي والمصلي في وسط الكعبة يكفيه ان يستقبل إلى اي جدار منها شاء لا خلاف في جواز صلاة النافلة في وسط الكعبة وكذا الفريضة في حال الاضطرار نقل اتفاق أهل العلم عليهما المحقق والمصنف وغيرهما انما الكلام في صلاة الفريضة فيه اختيارا فذهب أكثر الأصحاب منهم الشيخ في النهاية والاستبصار إلى الجواز على كراهة وقال في الخلاف بالتحريم وتبعه ابن البراج احتج المجوزون بما رواه الشيخ في الاستبصار في الموثق عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حضرت المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها قال صل ويعضده قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود فان الظاهر منها تعميم الاذن والترخص في الركوع والسجود في اجزاء البيت بأسرها وبان القبلة ليست مجموع البنية بل نفس العرصة وكل جزء من اجزائها إذ لا يمكن محاذاة المصلي الا بقدر بدنه والباقي خارج عن مقابلته و هذا المعنى يتحقق مع الصلاة فيها وفي الأخير نظر إذ لقائل أن يقول يجوز ان يكون المعتبر التوجه إلى جهة الكعبة بان تكون الكعبة في جهة مقابلة للمصلي وان لم يحصل المحاذاة لكل جزء منها لابد لنفي ذلك من دليل احتج الشيخ في الخلاف باجماع الفرقة وبان القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها والمصلي في وسطها غير مستقبل للجملة وبما رواه في الاستبصار في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصلي المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة ابن زيد وهذه الرواية اوردها الشيخ في التهذيب أواخر زيادات كتاب الصلاة باسناد موثق عن معاوية بن عمار وما رواه قبيل الخبر المذكور بنحو من ورقة في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تصلي المكتوبة في الكعبة واوردهما في الاستبصار بسند قريب عن السند الأول أقوى منه عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة وأوردها بهذه العبارة في التهذيب باسناد أخرى من الموثقات على ما في بعض نسخ التهذيب عن محمد وفي بعض النسخ من الضعاف وفي الكل نظر إما الاجماع فلعدم ثبوته مع مخالفة الأكثر كيف والشيخ نفسه قال في النهاية والاستبصار في (با) الكراهة واما الوجه الثاني فيمنع ان القبلة هي الجملة لابد من دليل واما الروايات فبالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة والتحقيق ان الروايات غير ناهضة باثبات التحريم لضعف ظهورها فيه فيزول بأدنى امارة فيكفي في ذلك موثقة يونس ثم إن علمنا بالموثقات تعين المصير إلى مدلولها والا وجب الصلاة خارج الكعبة تحصيلا للبراءة اليقينية مما دل على اشتراط الصلاة بالقبلة كقوله عليه السلام لا صلاة الا إلى الكعبة واما قوله تعالى فولوا وجوهكم فظاهره الاختصاص بحال البعيد وكذا قوله عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة والترجيح للجواز لان مدار العمل عندي على الخبر المعتبر المفيد للظن القوي المعمول هو أو ما هو في مرتبته بين الأصحاب لا دوران الامر مع الصحة وعدمها بالمعنى المصطلح بين المتأخرين على ما أشرنا إليه سابقا ولا خفاء في كون الخبر المذكور من هذا القبيل إذ ليس في طريقه من يتوقف في شانه الا الحسن بن علي بن فضال (ويونس) إما الحسن فما قيل في شانه مما يدل على الاعتماد التام على نقله والوثوق البالغ بخبره غير خفي على الناظر في كتب الرجال فلا يضر ذلك كونه فطحيا مع أنه رجع إلى الحق كما قيل واما يونس فهو موثق في كتب الرجال وليس فيه قدح الا ما نقل الكشي عن حمدويه عن بعض أصحابه انه فطحي وقال النجاشي أنه قال يعبد الله ورجع وغير خفي انه مجرد هذا مع توثيق الأصحاب له واشتهار اخباره بين الطائفة ورواية الاجلاء عنه كابن أبي عمير وغيره لا يوجب انحطاط اخباره عن درجة الاعتماد مع أن الخبر المذكور (معتضد) بطاهر الآية مشتهر بينهم فالتعويل على مدلوله أقرب والمصلي على سطحها يصلي قائما ويبرز بين يديه شيئا منها ليكون توجهه إليه هذا هو المشهور بين الأصحاب واليه ذهب الشيخ في المبسوط وقال في الخلاف والنهاية يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور ونحوه قال ابن بابويه (وبه قال ابن) البراج ان لم يتمكن النزول والا فعليه ان ينزل حجة الأول رعاية العمل بالأدلة الدالة على وجوب القيام والركوع والسجود وحجة الثاني اجماع الفرقة على ما نقل الشيخ في الخلاف وما رواه عن علي بن محمد عن إسحاق بن محمد عن عبد السلام عن الرضا عليه السلام قال في الذي يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه يفتح عينيه إلى السماء ويقعد بقبلة القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرء فإذا أراد ان يركع غمض عينيه وإذا أراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك وفيه نظر إما الاجماع فقد تقدم الكلام عليه مرارا واما الخبر فضعيف السند جدا فلا يصلح لتخصيص الأدلة القول الأول فظهر ان الترجيح للقول الأول ولو قيل إن تمكن من النزول وجب تحصيلا للبرائة اليقينية والا صلى قائما لم يكن بعيدا الا ان يثبت الاجماع على نفي هذا التفصيل ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى أربع جوانب أو لاختيار المكلف ان (لها إذا) قلنا بتحير (بتخيير) المتحير ثم انكشف فساده أعاد مطلقا سواء كان في الوقت أو خارجه إن كان مستدبرا واليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة وقال السيد المرتضى إن كان الوقت باقيا أعاد وإن كان قد خرج الوقت فلا إعادة واختاره ابن إدريس والمحقق والمصنف في المختصر والشهيد وجماعة من المتأخرين وهو ظاهر ابن الجنيد (وابن بابويه) وهو أقرب لنا ان وجوب القضاء تكليف مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة وما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست