responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 218
الكثيرة للصلاة ولابد من دليل ولا يجوز المذكور من الصلاة على الراحلة والى غير القبلة الا مع العذر فيجوز حينئذ الصلاة على الراحلة وترك الاستقبال كالمطاردة وكالمرض المانع من النزول ومن التوجه إلى القبلة ولو بمعين والخوف وغيرها من الاعذار وسيجيئ بيان ذلك في صلاة الخوف والذي يدل على ذلك حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وموثقة عبد الله بن سنان السابقتان عن قريب وما رواه الشيخ عن الحميري في الصحيح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام روى جعلني الله فداك مواليك عن آباءك ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطير يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحالة في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله فوقع يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة وعن جميل بن دراج في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم رحل ومطر وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن كنت في ارض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك وسيجئ تتمة هذا المقام ولو فقد علم القبلة إما بالمشاهدة أو بالخبر المتواتر أو مقابلة قبلة المعصوم كقبلة مسجد المدينة والكوفة ان ثبت انضباطه عول على الامارات الآتية ويجتهد مع الخفاء ومراده بالاجتهاد تحصيل الامارات المفيدة للظن واستعماله في هذا المقام في تحصيله علامات البعيد مطلقا أكثر وتنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول المعروف بين المتأخرين ان العاجز عن رعاية العلامات المنضبطة يعول على الامارات المفيد للظن قال في المعتبر فاقد العلم يجتهد فان غلب على ظنه جهة القبلة لامارات بنى عليه وهو اتفاق أهل العلم ونحو منه كلام المصنف في المنتهى والظاهر أن مرادهما بالامارات المفيدة للظن ما عد العلامات المنضبطة النجومية وان تلك العلامات مفيدة للعلم بجهة القبلة عندهم كما صرح به بعض المتأخرين لكن كلام المصنف في التذكرة يشعر بخلاف ذلك حيث قال القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا ويحصل اليقين لمن كان معاينا للكعبة أو كان بمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان وكذا إن كان بمسجد النبي صلى الله عليه وآله لليقين بصحة قبلته ثم قال بمسألة فاقد العلم يجتهد بالأدلة التي وضعها الشارع علامة فان قلب على ظنه الجهة للامارة بنى عليه باجماع العلماء لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة وقال المفيد في المقنعة فإذا أطبقت السماء بالغيم فلم يجد الانسان دليلا عليها بالشمس والنجوم فليصل إلى أربع جهات وان لم يقدر على ذلك بسبب من الأسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل إلى اي جهة شاء وذلك مخير مع الاضطرار وحمل الشيخ في التهذيب كلامه على فرض التحري في صورة الاضطرار والصلاة إلى أربع جهات في صورة الاختيار وقال في المبسوط بعد أن ذكر أربع علامات نجومية لقبلة العراق فان فقد هذه الامارات صلى إلي أربع جهات الصلاة الواحدة مع الاختيار ويدل على الأول ما رواه الكليني والشيخ معلقا عنه في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة لكن الخبر لا يدل على وجوب التحري وفي الموثق عن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم يرى الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك ورواه الشيخ باسناد أخرى من الموثقات عن سماعة بأدنى تفاوت في المتن وروى الكليني في باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا ورواها الشيخ في باب فضل المساجد في أواسط الباب ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لعين القبلة كيف يصنع قال إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ورواها الشيخ عن سليمان بن خالد باسناد أخرى من الموثقات ويؤيده أيضا بعض الأخبار الدالة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في صورة التحري وهو صحيحة يعقوب بن يقطين وسيجيئ عند شرح قول المصنف ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت لكن في تلك الرواية دلالة على عدم وجوب التحري وجواز الاكتفاء بصلاة واحدة عند التأمل الصادق حجة الشيخ ما رواه بطريقين عن خداش (خراش) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو اظلمت فلم يعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه والجواب ان هذا الخبر ضعيف السند للارسال ولجهالة خداش وفي طريقة إسماعيل بن عباد وهو أيضا مجهول فلا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة والشيخ جمع بين الاخبار بحمل الاخبار الأدلة على صورة الاضطرار وعدم التمكن من الصلاة لأربع جهات وهذه على صورة الاختيار وهو حمل بعيد ويمكن الجمع بحمل الاخبار الأدلة على التقية أيضا لكن يستقيم ذلك عند صلاحية الخبر الأخير للمعارضة ويمكن تقوية الرواية بأنها مذكورة في التهذيب بطريق صحيح عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خداش وصحة الطريق إلى ابن المغيرة كافية لأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم (أو) والأحوط الصلاة إلى أربع جهات في الصورة المذكورة الثاني الظاهر من كلام المصنف في هذا الكتاب وغيره حيث عد الرياح الأربع من العلامات وجمع بينها وبين سائر العلامات النجومية انها من العلامات المفيدة للعلم بالجهة كالعلامات النجومية وانها مقدمة على الامارات المفيدة للظن وجماعة من المتأخرين منهم الشارح الفاضل عدها من جملة الامارات المفيدة للظن والظاهر ذلك لأنها من أضعف العلامات إذ قلما يتفق المعرفة بها الا مع العلم بالجهات الأربع ومعه يحصل الغنية عن الاستدلال بالرياح وربما يحصل المعرفة بها لعلامات اخر وكالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وإثارة السحاب وأمثال ذلك لكن غاية ما يترتب على ذلك الظن بالجهة وقد عد الشارح من الامارات أيضا القمر فإنه يكون ليلة الرابع من الشهر وقت المغرب في قبلة العراق أو قريبا منها وليلة الرابع عشر منه نصف الليل وليلة الحادي والعشرين منه عند الصبح وذلك كله تقريبي لا يستمر على وتيرة واحدة الثالث إذا اجتهد فأخبر غيره بخلاف اجتهاده فالمشهور انه يعول على اجتهاده قال المصنف في المنتهى العالم بجهة القبلة لا يقلد غيره بلا خلاف وكذا المجتهد وذهب جماعة منهم المحقق والشهيد إلى أنه يعمل بأقوى الظنين وهو أقرب لأن الظاهر وجوب التعويل في المسألة الظنية إلى أقوى الظنون ويؤيده ما دل على التحري فان الاستخبار ممن يفيد قوله الظن نوع من التحري ولو فقد الامارات فأخبره عادل بالقبلة فقيل يبني على قوله وقيل يصلي إلى أربع جهات والأول أظهر بالتقريب الذي ذكرناه وفي العمل بقول الفاسق والكافر قولان ورجح المحقق العمل بقولهما ان أفاد الظن وهو غير بعيد للتقريب السابق وآية التثبت غير نافية لذلك عند التحقيق فان فقد الظن صلى إلى أربع جهات كل فريضة هذا هو المشهور واليه ذهب الشيخان وابن إدريس وأكثر المتأخرين قال في المختصر و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح وسلار وقال ابن أبي عقيل لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها انه صلى لغير القبلة وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه ونفى عنه البعد في المختصر ومال إليه في الذكرى واختاره غير واحد من المتأخرين وهو أقرب لنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال تحري المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ويؤيده

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست