responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 189
إذا اغتسلت في وقت العصر يصلي العصر ثم يصلى الظهر وحسنة بن معمر بن يحيى قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى قال لا انما تصلى الصلاة التي تطهر عندها وفي ذلك الأدلة نظر إما الأول فلان غاية ما يلزم مما ذكر وجوب الاتيان بالظهر دون العصر في أول الوقت على المتذكر ولا يلزم من ذلك الاختصاص فان القائل بالاشتراك لا يخالف في صورة التذكر بل في صورة النسيان كما إذا ظن الاتيان بالظهر أو اتى بالظهر قبل أول الوقت ظانا دخول الوقت ثم اتى بالعصر في أول الوقت فإنه يصح عند القائل بالاشتراك ولم يقصد من اشتراك الوقت أكثر من ذلك والدليل الذي ذكره لا ينفيه ولو صح ما ذكره يلزم ان لا يكون شئ من الوقت مشتركا أصلا لان في كل جزء من الوقت ان لم يأت بالظهر سابقا يلزم اختصاصه بالظهر بعين الدليل المذكور وان اتى به سابقا فالوقت مختص بالعصر واعترض المصنف في المختلف على الدليل المذكور بنحو ما ذكر وأجاب بما محصله ان اشتراك الوقت على ما فسرتموه فرع وقوع التكليف بالفعل ونحن قد بينا عدم تعلق التكليف به وفيه نظر لان اللازم مما ذكره عدم تعلق التكليف به إذا كان متذكرا لعدم الاتيان بالظهر في وقته سابقا عليه إما لو ظن خلاف ذلك فلا نسلم عدم تعلق التكليف بالعصر في ذلك الوقت ولم يلزم ذلك من الدليل الذي ذكره واما الثاني فالكلام عليه قريب من السابق واما الثالث فلان هذا الخبر ضعيف السند مع كونه معارضا باخبار كثيرة دالة على اشتراك الوقت ويمكن تأويله بان يقال المراد بوقت الظهر في قوله فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار أربع الوقت المختص بالظهر عند التذكر إذ يجوز ان يكون مقدار أداء العصر من اخر الوقت مختصا بالعصر في صورة العلم والتذكرة وهذا لا ينفي الاشتراك مطلقا وبالجملة ابقاء هذا الخبر على ظاهره وارتكاب التأويل في معارضه فرع رجحانه عليه وهو ممنوع ومما ذكرنا يعلم الجواب عن الرابع وقوله عليه السلام فيكون فاتتاه جميعا بناء على أن التكليف بالعصر في ذلك الوقت يقتضي النهي عن الاتيان بالظهر فيه والنهي في العبادة يستلزم الفساد فإذا اتى بالظهر فيه لم يكن صحيحا فيكون قد فاتتاه جميعا ومما ذكرناه يعلم الجواب عن الخامس على أن مدلوله غير موافق لمذهب أكثر القائلين بالاختصاص فإنهم يقولون بذلك في الزمان المتصل بنصف الليل لا الفجر واما السادس فضعفه ظاهر إذ لم يعلم من الآية وجوب الترتيب بين الظهرين غاية ما يستفاد منها التكليف بالصلاة أو الصلاتين أو الصلوات الأربع في الوقت المحدود ولا يلزم من ذلك وجوب الترتيب بل دلالة الآية على الاشتراك أظهر سواء كان المراد بالصلاة الظهرين أو الصلاة الأربعة إما على الأول فلان المستفاد منها ثبوت التكليف بالصلاتين في الوقت المحدود ثبت وجوب الترتيب في صورة التذكر بدليل من خارج فعند عدم التذكر كان اطلاق الآية بحاله من غير تقييد واما على الثاني فلان الظاهر اشتراك الوقت بين الصلوات الأربعة الا ما خرج بالدليل ولقائل أن يقول إن حمل الآية على مجرد التوزيع أولي من حمله على الاشتراك لاستلزامه ارتكاب التخصيص البعيد وحينئذ فلا يتم دلالتها على الاشتراك واما السابع فلان قوله وكذا مع النسيان محل تأمل قوله لعدم الاتيان بالمأمور به قلنا مطلقا لا نسلم ان الوقت المعلوم شرط الصحة صلاة العصر حتى تنتفي عند انتفائه انما المسلم وجوب تأخيرها عن الظهر في صورة التذكر لا مطلقا فعدم الاتيان بالمأمور به في صورة النسيان ممنوع واما خبر إسماعيل بن حمام فيرد على التمسك بها ان غاية ما يستفاد منه اختصاص اخر الوقت بالعصر في صورة التذكر لا مطلقا ولا يلزم من ذلك نفي الاشتراك على أن حمل وقت العصر فيه على اخر الوقت بمقدار أدائها خلاف المتبادر بل المتبادر ما بعد وقت فضيلة الظهر وحينئذ كان ظاهره دالا على كون الوقت الأول للاجزاء لا للفضيلة ان ثبت الاجماع على عدم جواز تقديم العصر على الظهر أداء مطلقا وعلى هذا يجب تأويل الرواية بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة واما صحيحة أبي همام فيرد على التمسك بها ما ذكرنا من عدم دلالتها على نفي الاشتراك مطلقا مع أن ظاهرها على تقدير حمل وقت العصر فيها على اخر الوقت غير معمول بين الأصحاب إذ لاقضاء على الحائض فهذا الحمل ليس أقرب من حمل العصر فيها على ما بعد زمان الفضيلة فان ذلك الحمل مع كونه أقرب إلى مفاد الخبر يوافق ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب من عدم وجوب الظهر عليها إذا طهرت بعد ما مضى من الزوال أربعة اقدام واستحبابها حينئذ بخلاف هذا الحمل ان لم يعلم قائل بمقتضاه على أن كثيرا من الاخبار دلت على أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب تصلي الظهر والعصر ومقتضاها التخيير في الترتيب ويمكن الجمع بينها وبين الخبر بحمل الترتيب فيه على الاستحباب أو ارتكاب التقييد فيها ولا رجحان للثاني على الأول فلا يثبت نفي الاشتراك مطلقا مع أن حملها على الوقت المختص بالعصر عندهم خلاف المتبادر منها على أن هذا الخبر معارض باخبار كثيرة دالة على أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ويمكن الاستدلال عليه أيضا بموثقة محمد بن مسلم لتقدمه في المسألة السابقة وبرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر وان طهرت في اخر وقت العصر وأنت خبير بطريق الايراد فيهما حجة القول بالاشتراك ظاهر الروايات الدالة على ذلك كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة وقول أبي الحسن عليه السلام في صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وصحيحة عبيد بن زرارة على الظاهر عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيهما صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ورواية عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس وقوله في رواية زرارة السابقة وان لم يفعل فإنك في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ورواية الصباح بن سبابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وفي معناها اخبار متعددة كرواية سفيان ابن السمط ورواية منصور بن يونس ورواية مالك الجهني وغيرها قال المحقق ويمكن ان يتأول ذلك من وجوه أحدها ان الحديث تضمن الا ان هذه قبل هذه وذلك يدل على أن المراد بالاشتراك ما بعد وقت الاختصاص الثاني انه لم يكن للظهر مقدار بل اي وقت فرضت وقوعها فيه أمكن وقوعها فيما هو أقل منه حتى لو كانت للظهر تسبيحة كصلاة شدة الخوف كانت العصر بعدها ولأنه لو ظن الزوال وصلى ثم دخل الوقت قبل اكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أول الوقت الا ذلك القدر فلقلة الوقت وعدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرواية أخص العبادات وأحسنها الثالث ان هذا الاطلاق مقيد في رواية داود بن فرقد واخبار الأئمة وان تعددت في حكم الخبر الواحد ولا يخفى ان ارتكاب التأويل والعدول عن الظاهر انما يستقيم عند معارض أقوى ووجوده فيما نحن بصدده ممنوع ورواية داود بن فرقد لعدم صحتها غير ناهضة باثبات المطلوب وما ذكره أولا من أن قوله عليه السلام الا ان هذه قبل هذه دال على أن المراد بالاشتراك ما بعد وقت الاختصاص محل تأمل وقد يقال دخول الوقتين بأول الزوال لا ينافي اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها إذ المراد بدخول الوقتين دخولهما موزعين على الصلاتين كما يشعر به قوله عليه السلام الا ان هذه قبل هذه و لا يخفى ان ظاهر الاخبار اشتراك مجموع الوقت بين الصلاتين والتوزيع خلاف الظاهر ومقتضى قوله عليه السلام الا ان هذه قبل هذه وجوب الترتيب وهو غير مناف للاشتراك المطلق ولو كان ذلك منافيا للاشتراك يلزم اختصاص الوقت بالظهر ما لم يرد ولا اختصاص له بالوقت الأول ويلزم من ذلك نفي اشتراك الوقت مطلقا على أن هذه العبارة غير موجودة في كثير من الأحاديث لم يرد ولا اختصاص له بالوقت الأول الدالة على الاشتراك كصحيحة محمد بن أحمد بن يحيى ورواية زرارة والصباح وسفيان ومنصور ومالك قال بعض المتأخرين بعد نقله عن بعضهم القول باشتراكه بأجمعه

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست