responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 91
غير بعيد والمستفاد من الرواية الخامسة الصلاة على العضو التام وقريب منه الثامنة والرواية ضعيفة ولا يبعد القول باستحباب ذلك والأحوط الحاق ما فيه القلب مطلقا والصدر واليدين بالنصف الذي فيه القلب عملا بالرواية السادسة والسابعة وذات العظم والسقط لأربعة كذلك الا في الصلاة فهنا مسئلتان الأولى ان ذات العظم يغسل ويكفن ويدفن والى هذا ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخان والمصنف واحتج عليه في الخلاف باجماع الفرقة ولم اطلع على نص يدل على هذا الحكم واعترف بذلك جماعة من الأصحاب وقال في الذكرى ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر لصدق العظام على التامة والناقصة واعترض عليه بمنع صدق العظام على الناقصة لان الجمع المضاف يفيد العموم مع أن الرواية متضمنة للصلاة والشيخان لا يقولان بذلك وذكر الشارح ان نقل الاجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم المذكور بل ربما كان أقوى من النص وهو ضعيف مناف لما صرح به من استضعاف التمسك بمثل هذا الاجماع والتشنيع على التعويل عليه وهل يجب التكفين بالقطع الثلث فيه نظر ورجح الشارح الفاضل ذلك واحتمل اعتبار القطعة حال الاتصال وإن كانت القطع الثلث تنالها وجبت ولو نالتا منها اثنتان كفتاء وان نالت واحده كفت وهل الحكم في المبانة من الحي كما في المبانة من الميت نفاه المحقق في المعتبر وأثبته المصنف واستقرب ذلك الشهيد في الذكرى والأول أقرب للأصل ويؤيده ما ذكره المحقق وانها من جملة لا تغسل ولا تصلى عليها وأجاب عنه الشهيد بان الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة الثانية ان السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا غسل الغسل المعهود وكفن ودفن ذلك كثير من الأصحاب وقد صرح الشهيد ومن تأخر عنه انه يكفن بالقطع الثلث ويحنط وذكر المحقق انه يغسل ويلف في خرقة ويدفن والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد في الصحيح عمن ذكره قال إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل وما رواه الكليني والشيخ عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب إذا استوى وما رواه الكليني عن زرارة في الضعيف عن أبي عبد الله قال السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ولا معارض لهذه الروايات مع قبول الأصحاب لها فيستقيم التعويل عليها كما ذكره المحقق وغيره والحكم في الرواية الثانية معلق على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة فلا ينطبق على ما ذكره الأصحاب الا ان يكون بينهما تلازم وادعى بعضهم كون المتبادر من الكفن القطع الثلث فيدل رواية سماعة على اعتباره وللتأمل فيه مجال على أن الظاهر كون الوجوب باتفاق علمائنا على ما نقله المحقق في المعتبر والخالية من عظم تلف في خرقة وتدفن من غير غسل هذا هو المشهور بين المتأخرين واختار المحقق في المعتبر عدم وجوب اللفظ لانتفاء الدليل عليه وهو متجه وكذا السقط لأقل من الأربعة أشهر يلف في خرقة ويدفن وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب وقال المحقق انه مذهب العلماء خلا ابن سيرين ويظهر من المصنف دعوى الاجماع عليه والأصل فيه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن الفضيل في الضعيف قال كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به قال السقط يدفن بدمه في موضعه وهذه الرواية خالية من ذكر اللف بل ظاهرها انه يدفن مجردا ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أو لا غسل الأموات بالخليطين ثم لا يغسل بعد قتله وكذا تقدم التحنيط على ما ذكره الشيخ واتباعه وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين أيضا والأصل فيه ما رواه الكليني والشيخ عن مسمع كردين في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى وروى الشيخ عن مسمع باسناد فيه ارسال مثله وتعدد الاسناد وعمل الطائفة بمدلول الخبر ينجبر ضعفه قال المحقق ان الخمسة واتباعهم افتوا بذلك وانه لا يعرف في ذلك خلافا ونحوه قال في الذكرى والذي يفهم من صريح الرواية تقديم الأمور المذكورة ولا يخلو عن دلالة ما على عدم الوجوب بعد القتل حيث إنه عليه السلام ذكر الصلاة واكتفى به في مقام البيان واستدل عليه بعدم مشروعية التعدد وهو متجه ان ثبت الاجماع على ذلك وبالجملة مذهب الأصحاب هذا وفى وجوب الغسل بمسه بعد الموت تردد ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت قبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل تفتيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول اختلف الأصحاب في وجوب غسل مس الميت فذهب أكثر الأصحاب منهم الشيخان وابنا بابويه إلى وجوبه وذهب السيد المرتضى إلى الاستحباب حجة الأول ما رواه الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم الحديث وعن عاصم بن حميد في الصحيح قال سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي ان يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل فقال إما بحرارته فلا باس انما ذاك إذا برد وعن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل قال نعم قلت فإذا مسه وهو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من غسل ميتا فليغتسل قال وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه فإذا برد ثم مسه فليغتسل الحديث وعن عبد الله بن سنان في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال يغتسل الذي غسل الميت وان قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا باس ان يمسه بعد الغسل وتقبله ولا يخفى ان الامر وما في معناه في اخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب فالاستناد إلى هذه الأخبار في اثبات الوجوب لا يخلو عن اشكال ويستفاد من هذه الأخبار اختصاصا الغسل بحال برده ويستفاد من رواية ابن سنان ان تعلق الحكم بما قبل الغسل قال المصنف في المنتهى وهو مذهب علماء الأمصار ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال من مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به باس الثاني من غسل غسلا خليطا صحيحا مع تعذر الخليطين فهل يجب الغسل بمسه فيه ترددا قربه العدم لتقييد الوجوب بما قبل الاغتسال الثالث لو تعذر الغسل وأوجبنا التيمم فهل يجب الغسل بمسه فيه تردد نظرا إلى تعليق حكم الوجوب بما قبل الغسل وكون التيمم بمنزلته نظرا إلى بعض الأخبار الرابع ذكر جماعة من الأصحاب انه لا يجب الغسل بمس الشهيد تخصيصا للروايات بالميت الذي يجب تغسيله وفيه تردد الخامس هل يجب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل اكمال الغسل فيه قولان أقربهما الوجوب على القول بوجوب غسل المس لان الأدلة عامة خرج ما بعد الغسل بالنص والاجماع فيبقى غيره سالما عن مدافعة المعارض وقيل بعدم الوجوب واختاره الشهيد استنادا إلى صدق كمال الغسل بالنسبة إلى ذلك العضو والى عدم وجوب المس لو كان منفصلا فكذا مع الاتصال لعدم تعقل الفرق والوجهان ضعيفان السادس المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء أبينت من حي أو ميت ونقل الشيخ اجماع الفرقة عليه ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من الميت ويحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما بينه وبين سنة وتوقف فيه المحقق في المعتبر واستدل على الوجوب بما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهى ميتة فإذا مسه الانسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ولا يبعد ان يقال ارسال الرواية مندفع بالشهرة بين الأصحاب لكن قال المحقق الذي أراه التوقف في ذلك فان الرواية مقطوعة والعمل بها قليل ودعوى الشيخ الاجماع لم يثبت وغايته الاستحباب تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية ويظهر من هذا ان ما ذكره الشيخ لم يكن فتوى مشهورا بين قدماء الأصحاب قال الشهيد بعد نقل كلام المحقق قلت هذه القطعة نجسة قطعا لوجوب غسلها لما مر وهي بعض من جملة ما يجب الغسل بمسها وخصوصا في الميت فكل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت دل عليها ولان الغسل يجب بمسها متصلة فما الذي أخرجها من الوجوب بانفصالها ولأنه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت ممزعا والخبر المنقول المقبور عنده حجة وكذا المقترن بالقرينة والامران حاصلان في الخبر والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير وابن الجنيد سابق على الشيخ وقد افتى بوجوبه فالتوقف في هذه بخصوصها لا وجه له لان الأصحاب ينحصرون في موجب غسل الميت على الاطلاق وهم الأكثر وفى نافيه على الاطلاق وهم المرتضى

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست