responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 74
المصنف ان ما تجده المراة في أيام الاستظهار استحاضة عند تجاوز الدم العشرة حتى أنه يجب عليها قضاء ما فاتها من العبارات وقد مر عدم ظهور دليل عليه لكن الاحتياط فيه وكذا الزائد عن زمان النفاس لما سيجيئ مع الياس استحاضة لما مر من عدم كونه حيضا ويشكل إذا لم تكن بصفة الاستحاضة مسألة هل يجتمع الحيض مع الحبل أم لا بل ما يراه مع الحبل استحاضة فالأكثر على أن الحيض يجتمع مع الحبل وهو اختيار أبى جعفر بن بابويه والسيد المرتضى واختاره المصنف في كتبه وقال الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار ما تجده المراة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض واستحسنه المحقق في المعتبر ونقل المحقق وغيره عن الشيخ في الخلاف أنه قال اجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض وانما اختلفوا في حيضها قبل ان يستبين حملها ونحوه قال في المبسوط وقال ابن الجنيد والمفيد رحمه الله لا يجتمع حيض مع حمل ويدل على القول الأول ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحلبي ترى الدم أتترك الصلاة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك إذا دام ورواه الشيخ أيضا في الصحيح وما رواه الشيخ عن صفوان في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلى قال تمسك عن الصلاة وما رواه الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت وما رواه الشيخ عن أبي المغرا في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى الدم كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة وإن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلوتين وعن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحبلى تر الدم ؟؟ نعم انه ربما قذفت المراة بالدم وعن حريز في الصحيح عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال تدع الصلاة فإنه ربما بقى في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة أو عن سماعة في الموثق قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استطهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة وعن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المراة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين وما رواه الكليني عن سليمان بن خالد في الحسن بإبراهيم عن هاشم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم وذلك أن الولد في بطن امه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة وعن محمد بن مسلم باسناد فيه ارسال عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المراة الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم إن كان دم احمر كثير فلا تصلى وإن كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء احتج الشيخ في كتابي الأخيار على ما اختاره فيهما بما رواه الكليني والشيخ باسناده عن الحسين بن نعيم الصحاف في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أم ولدى ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضى الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلى الظهر والعصر الحديث ورواه الشيخ باسناد اخر موثق وهذا الحديث حديث معتبر جدا صريح في المطلوب فالمتجه التعويل عليه وحينئذ تحمل الأخبار المطلقة السالفة على هذا التفصيل لان المفصل يحكم على المجمل وهذا التأويل في تلك الأخبار غير بعيد لان بناؤها على الغالب من كون الحيض في زمان العادة احتج المانعون من وقوع الحيض في الحبل بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله يفعل حيضا مع حبل يعنى إذا رأت المراة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد انا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة اورده الشيخ وما رواه الشيخ عن حميد بن المثنى في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيام وفى الشهر وفى الشهرين قالت تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة والجواب عن الخبر الأول انه خبر ضعيف لا يصلح لمعارضة الأخبار السابقة وعن الثاني انه غير دال على موضع النزاع لان الدم المذكور في الخبر لم تجمع شرائط الحيض فإن كان الدم لا يغمس القطنة أي لا يثقبها إلى الخارج بحيث يصل إلى الخرقة وان دخل في باطن القطنة كثير أوجب عليها الوضوء لكل صلاة على المشهور بين الأصحاب ونسبه المحقق في المعتبر إلى الخمسة واتباعهم وذهب ابن أبي عقيل إلى أنه لم يجب عليها في هذه الحالة وضوء ولا غسل وذهب ابن الجنيد إلى أنه تجب عليها في هذه الحالة في كل يوم وليلة غسل حجة الأول ما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق بابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال سالت عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى كل صلاة بوضوء ما لم تنفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت وقول الصادق عليه السلام في جملة حديث قوى عندي صحيح على المشهور رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة وهذه الأخبار وان لم تكن صريحة في وجوب الوضوء عليها عند وقت كل صلاة لما عرفت من أن الامر وما في معناه غير صريح في ذلك في اخبار الأئمة عليهم السلام الا ان اشتراط صحة الصلاة بالطهارة و الشك في حصولها بدون ذلك يقتضى المصير إلى المشهور بناء على توقف اليقين بالبراءة من التكليف الثابت عليه وتعضده الشهرة أيضا وحجة ابن أبي عقيل غير معلوم واما حجة ابن الجنيد فلعله ما رواه الشيخ عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين غسلا وللفجر غسلا فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل هذا إذا كان دما عبيطا فإن كانت صفرة فعليها الوضوء والجواب انه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن إسماعيل الجعفي في القوى عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو؟ من فان هي رأت طهر اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ووجب عليها أيضا مع ذلك تغيير القطنة على المعروف بين الأصحاب ويظهر من المنتهى انه متفق عليه بيننا فان ثبت ذلك والا كان للتأمل فيه مجال لفقد الدليل عليه مع أن لظاهر رواية إسماعيل الجعفي السالفة نوع منافاة له ويظهر من الشارح الفاضل ان به نص ولم اطلع عليه وقد تعلل بعدم العفو عن هذا الدم في الصلاة قليلة وكثيره وفيه نظر لما سيجيئ من الدليل على العفو عن نجاسته ما لا يتم الصلاة فيه مطلقا وذكر غير واحد من الأصحاب انه يجب عليها أيضا غسل ظاهر الفرج وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين إذا اصابه الدم وهو مبنى على عدم العفو عن هذا الدم مطلقا وسيجيئ تحقيقه في محله قال المصنف في النهاية وفى وجوب تغيير الخرقة اشكال أقربه ذلك أن وصل الدم إليها والا فلا وان غمسها وجب مع ذلك المذكور في القسم الأول تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة والكلام في تغيير القطنة والخرقة وغسل ظاهر الفرج كما في المسألة السابقة واما الغسل لصلاة الغداة والوضوء للصلوات الأربع فهو المشهور بين الأصحاب قاله المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والخلاف والمرتضى وابنا بابويه ونسب إلى سلار وأبى الصلاح وابن البراج وابن إدريس والمنقول عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل انهما سويا بين هذا القسم وبين القسم الذي يأتي في وجوب ثلثة أغسال عليها واختاره المحقق في المعتبر ورجحه المصنف في المنتهى واختاره جماعة عن المتأخرين وهو أقرب لنا عموم ما رواه الشيخ عن عبد الله وهو ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا باس ان يأتيها زوجها متى شاء الا في أيام حيضها الحديث وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قريب من السابق وروى الشيخ عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قريبا ومنها لنا

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست