responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 72
بدون الامرين ان الحكم معلق على وجود السبب ومقتضاه تحقق الكفارة عند وجود السبب وقد حصل بواحد إذ ليس مقتضى الأدلة الا ايجاب الكفارة بسبب كل فرد ما كونها كفارة مغايرة لما يلزم بسبب فرد اخر فلا يلزم من اطلاق الأدلة فمن ادعى هذا التخصيص فعليه البيان وما يدعى من أن كل فعل سبب في وجوب الكفارة والأصل عدم التداخل كلام ضعيف و لنا على التكرر عند اختلاف الوقت ان كل فعل سبب لأمر مغاير لمقتضى الفعل الأخر فلا يستقيم التداخل ههنا وعلى التكرر عند تخلل التكفير ان الفعل سبب للكفارة الواقعة بعده فلا يحصل الامتثال بالفعل السابق ويكره وطؤها أي الحائض بعد انقطاعه أي دم الحيض قبل الغسل هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل عن ابن بابويه القول بتحريمه قبل الغسل و كلامه فيمن لا يحضره الفقيه غير دال على ذلك بل ظاهره خلافه ذلك فإنه قال ولا يجوز مجامعة المراة في حيضها لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن يعنى بذلك الغسل من الحيض فإذا كان الرجل شبقا وقد طهرت المراة وأراد زوجها ان يجامعها قبل الغسل أمرها ان يغسل فرجها ثم يجامعها وظاهر هذه العبارة انتفاء التحريم بدون الغسل ويظهر من كلام الشيخ أبى على الطبرسي في مجمع البيان ان مذهب الأصحاب زوال التحريم بالوضوء أو غسل الفرج وفى المعتبر ان ظاهر بعض عباراتهم وجوب غسل الفرج والأقرب عندي عدم توقف زوال التحريم على الغسل لنا ما رواه الكليني عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر في المراة ينقطع دم الحيض في اخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق قلنا مرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها ان شاء وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قريبا منه وروى أيضا عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام قريبا منهما وروى الشيخ عن علي بن يقطين في الموثق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا باس وبعد الغسل أحب إلى وروى الكليني عن علي بن يقطين في الضعيف عن أبي الحسن عليه السلام نحوا منه وروى الشيخ عن عبد الله بن بكير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء والظاهر أن في سند هذا الحديث اختلالا كما لا يخفى على الماهر بطبقات الرجال وروى الشيخ في الحسن أو الموثق عن عبد الله بن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عمن سمعه عن العبد الصالح عليه السلام في المراة إذا طهرت من الحيض فثم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فان فعل فلا باس به وقال تمس الماء أحب إلى واستدل عليه أيضا بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف كما قراء به السبعة أي يخرجن من الحيض يقال طهرت المراة إذا انقطع حيضها جعل سبحانه غاية التحريم انقطاع الدم فثبت الحل بعده عملا بمفهوم الغاية لان التحقيق انه حجة وفيه نظر لان ما ذكره من معنى الطهارة وإن كان صحيحا لغة لكن يجوز ان يكون المراد معناها الشرعي والحقيقة الشرعية وان لم يثبت الا انه لم يثبت نفيها أيضا والاحتمال كاف في مقام المنع سلمنا لكن لا ترجيح لقراءة التخفيف على قراءة التشديد ومقتضاها ثبوت التحريم قبل الاغتسال فيجب حمل الطهارة هيهنا على المغنى الشرعي جمعا بين القرائتين سلمنا ان الطهارة بمعناها اللغوي لكن وقع التعارض بين المفهوم والمنطوق فيكون الترجيح للثاني مع أنه مؤيد بمفهوم الشرط في قوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن وهذا التأييد مبنى على أن الامر الواقع بعد الخطر للجواز المطلق إما إذا كان للرجحان المطلق فمفهومه انتفاء رجحان الاتيان عند عدم التطهر وهو كذلك عند القائلين بجوازه عند عدمه لكونه مكروها عندهم وكذلك الحال إذا كان الامر المذكور للإباحة بمعنى تساوى الطرفين احتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد وبما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرات الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل قال وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل وفى الموثق عن أبان بن عثمن وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلثة هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل وعن سعيد بن يسار في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المراة تحرم عليها الصلاة أفلزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل قال حتى تغتسل والجواب عن الآية انه لم يثبت ان التطهير حقيقة شرعية في المعنى الشرعي حتى يفهم منه معنى الاغتسال وتمام الدليل يحتاج إلى ذلك إذ لو أريد به المعنى اللغوي يجوز ان يكون المراد به انقطاع الدم بالكلية أو زيادة التنظيف الحاصل بسبب غسل [ 72 ]
الفرج وفيه انه لا ينطبق على المشهور أو يقال على تقدير ان يكون المراد المعنى اللغوي ان تفعل قد جاء في كلامهم بمعنى فعل كقولهم تبين وتبسم وتطعم بمعنى بان وبسم وطعم قيل ومن هذا الباب المتكبر
في أسماء الله تعالى بمعنى الكبير وإذا ثبت ذلك تعين الحمل عليه جميعا بين القرائتين وهذا أولي من حمل النهى في قراءة التشديد على الكراهة ولما بعد الطهر بناء على سبق العلم بتحريمها حالة
الحيض من صدر الآية أعني قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أو حمله على المعنى الشامل للكراهة والتحريم سلمنا لكن الطهارة أعم من الوضوء فلا يفهم منه الاغتسال وهذا الجواب لا يوافق المشهور
من عدم اشتراط الوضوء أيضا في حمل الوطي والجواب عن الروايات انها محمولة على الكراهة جمعا بين الأدلة والتحقيق ان دلالة الآية على شئ من التحريم والجواز غير واضح فيجب العدول عنها إلى الروايات
ومقتضاها نظرا إلى قضية الجمع الجواز كما عرفت ويكره للحائض الخضاب لو رود النهى عنه في الاخبار وفى بعضها نفى البأس عنه والحمل على الكراهة مقتضى الجمع وفى موثقة أبي بصير يخاف عليها
الشيطان عند ذلك وعلله المفيد بأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن وهو ضعيف وحمل المصحف قال في المعتبر إن كان بعلاقته فاجماع الأصحاب على الكراهية ولمس هامشه على
المشهور بين الأصحاب وجزم ذلك المرتضى رحمه الله ويدل على الكراهة رواية إبراهيم بن عبد الحميد السابقة في أوائل كتاب الطهارة قال المحقق في المعتبر بعد نقل الرواية وانما نزلنا هذا على الكراهية
نظرا إلى عمل الأصحاب ولا باس بتقليبه بعود ونحوه لعدم صدق المس والجواز في المساجد قاله الشيخ في الخلاف واتباعه وحجته غير معلوم قاله المصنف في المنتهى ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل
المسجد طريقا واما ادخال النجاسة إليه والتعليل الأول يقتضى كراهة الاجتياز في المساجد مطلقا من غير اختصاص بالحائض والثاني ينافي ما ذهب إليه من تحريم ادخال النجاسة في المسجد مطلقا وقراءة
غير الغرائم وفى المعتبر انه مذهب علمائنا لا يختلفون في ذلك ولولا ذلك لكان القول بعدم الكراهة مطلقا متجها لظاهر الأخبار المعتبرة الدالة على نفى الباس والتفضيل المذكور في الجنب من الفرق
بين السبع والزائد عليه غير منسحب هيهنا ويكره الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة اتفق العلماء على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وما تحت الركبة قاله جماعة من الأصحاب
واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم فالمشهور بينهم جواز الاستمتاع به ومنه الوطي في الدبر وخالف في ذلك السيد المرتضى رحمه الله فذهب في شرح الرسالة إلى عدم جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة
مطلقا والأقرب الأول للأصل ولقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين إذ ظاهرها نفى اللوم عن الاستمتاع بهن مطلقا ترك العمل به في موضع
الحيض للأدلة الدالة عليه فيبقى غير ذلك سليما عن مدافعه المعارض ويدل على ذلك من جهة الروايات ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح
عنهم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حاضت المراة فليأتها زوجها حيث ما اتقى موضع الدم وعن عمر بن يزيد في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين
أليتيها وما لا يوقب وما رواه الكليني في الموثق إلى عبد الملك بن عمرو وهو غير مصرح بالتوثيق ورواه الشيخ عن عبد الملك باسناد فيه اشتراك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب
المرأة الحائض منها قال كل شئ عد القبل بعينه وينقى قول المرتضى أيضا ما رواه الشيخ عن هشام بن سالم في القوى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المراة فيما دون الفرج وهي حائض قال
لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع وعن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين الفخذين وروى الكليني عن معوية بن عمار في القوى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج وعن عبد الله بن سنان في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما دون الفرج وعن عبد الملك ابن عمرو في
الضعيف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من المراة وهي حائض قال كل شئ غير الفرج ثم قال انما المراة لعبة الرجل فان قلت ينافي ما ذكرتم قوله تعالى ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى
فاعتزلوا النساء في المحيض الآية للامر بالاعتزال الشامل المطلق الاستمتاع والنهى عن المقاربة الشاملة لذلك قلت لا نسلم ذلك إذا الظاهر أن المحيض هيهنا اسم مكان بمعنى موضع الحيض
كالمبيت والمقيل لا اسم الزمان ولا المصدر والا يلزم ارتكاب التخصيص البعيد للاتفاق على عدم وجوب اعتزالهن بالكلية وأيده بعضهم بان الحكم بالاعتزال على تقدير ان يكون اسم الزمان


نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست