responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 4
خلاف وسنذكر في محله انشاء الله تعالى ودخول المساجد وقراءة القران وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز والسعي في حاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب تخصيصه بالذكر لزيادة الاهتمام لورود الخبر فيه بخصوصه ولئلا يتوهم عدم شرعية الوضوء للجنب وجماع المحتلم قبل الغسل وعلل في الخبر بأنه لا يؤمن ان يجيئ الولد مجنونا لو حملت من ذلك الجماع وذكر الحائض لله تعالى في وقت كل صلاة وسيجئ مستندة والكون على طهارة والكون يحتمل قرائته بالجر يعنى يستحب الوضوء لأجل البقاء على الطهارة وبالرفع عطفا على الضمير المستتر في يستحب أو على الابتداء وحذف الخبر قال الشارح الفاضل ان أراد الكون فان نوى رفع الحدث فلا ريب في الصحة وحصول ما نواه إذ لا يحصل الكون عليها الا مع ارتفاعه مع الاختيار وهو إحدى الغايتين وان نوى الاستباحة بشئ مما يتوقف على الوضوء حصل المقصود أيضا لزوما لكن يكون الكون حينئذ تابعا وان نوى الكون على طهارة فقد قرب الشهيد رحمه الله الأجزاء كما حكينا عنه وهو حسن لأنه إحدى الغايات المطلوبة للشارع ولأنه يستلزم الرفع لان الكون على طهارة لا يتحقق الا معه انتهى كلامه وللتأمل في بعض ما ذكره مجال والتجديد المشهور بين الأصحاب استحباب التجديد لكل صلاة ويدل عليه ما روى من أن النبي صلى الله عليه وآله واله كان يجدد لكل صلاة وروى الوضوء على الوضوء نور على نور وروى من جدد وضوءه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار وروى أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله اورد هذه الأخبار ابن بابويه مرسلا وروى الكليني عن سماعة بن مهران في القوى قال قال أبو الحسن موسى عليه السلام من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره الا الكبائر وعن سماعة باسناد فيه ارسال قال كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضر المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك انا على وضوء فقال وان كنت على وضوء ان من توصأ للمغرب كان وضؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه الا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته الا الكبائر وفى الصحيح عن سعدان وهو غير موثق في كتب الرجال لكن له أصل يرويه جماعة من الثقات منهم صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال الطهر على الطهر عشر حسنات ومقتضى هذه الأخبار واستحباب التجديد لكل صلاة و موثقة ابن بكير الآتية عن قريب محمولة على النهى عن الوضوء بدون اليقين بالحدث على جهة الابتداء باعتقاد بطلان الأول جمعا بين الأدلة والحمل على النهى عن التجديد مطلقا كما هو ظاهر الخبر لا يوافق عمل الأصحاب وقال أبو جعفر بن بابويه في تأويل الأحاديث الواردة بتكرر الوضوء مرتين ان معناها تجديد الوضوء قال وقولهم الثالثة لا يؤجر عليها يريد به التجديد الثالث وتمثل بأنه يستحب الاذان والإقامتان للظهر والعصر ومن اذن للعصر كان أفضل والاذان الثالث بدعة لا اجر له وكلامه يحتمل أمرين أحدهما نفى الاجر على التجديد الثالث وإن كان لصلاة ثالثة وثانيهما نفى الاجر عليه إذا كان الكل صلاة واحدة قال المصنف في؟؟؟؟ فان أراد الأول فقد خالف المشهور وان أراد الثاني فلم اقف فيه على نص والطاهر ان مراده المعنى الثاني أو التجديد لصلاة واحدة أكثر من مرة واحدة بقرينة التشبيه واعلم أن مقتضى هذه الأخبار استحباب التجديد لمن لم يصل بالأول أيضا كما قطع به المصنف في التذكرة وتوقف فيه الشهيد في الذكرى واحتمله للعموم وعدمه لعدم نقل مثله وكذلك مقتضى الاخبار استحباب التجديد لصلاة واحدة أكثر من مرة واحدة ورجح الشهيد في الذكرى العدم وهو أحد احتمال كلام الصدوق وتوقف فيه المصنف في المخ احتج الشهيد بالأصل وبإزائه إلى الكثرة المفرطة وأنت خبير بما في التعليلين والحق المصنف في التذكرة بالصلاة سجود التلاوة والشكر واحتمل في الذكرى الحاق الطواف به اعلم أن في كلام الأصحاب استحباب الوضوء في مواضع أخرى لم يذكرها المصنف لعل المستند في هذه الأحكام كلها النصوص لكن لم اطلع على نص في بعضها وذكر بعض علمائنا المتأخرين ان الذي يجتمع من الاخبار وكلام الأصحاب انه يستحب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين ومس كتاب الله وقرائته وحمله ودخول المساجد واستدامة الطهارة وهو المراد بالكون عليها والتاهب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت وللتجديد وصلاة الجنازة وطلب الحوائج وزيارة قبور المؤمنين وما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج وللنوم ويتأكد في الجنب وجماع المحتلم قبل الغسل وذكر الحائض وجماع المرأة الحامل مخافة مجيئ الولد أعمى القلب بخيل اليد بدونه وجماع غاسل الميت ولما يغتسل وإذا كان الغاسل جنبا ولمريد ادخال الميت قبره ووضوء الميت مضافا إلى غسله على قول ولارادة وطى جارية بعدا نوى وبالمذي في قول قوى والرعاف والقئ والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع والخارج من الذكر بعد الاستبراء والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل والقهقهة في الصلاة عمدا والتقبيل بشهوة ومس الفرج وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر وقد ورد بجميع ذلك روايات الا ان في كثير منها قصورا من حيث السند انتهى كلامه ولا يبعد ان يقال لا يضر ضعف الاسناد بعد اشتهار مدلول الخبر بين الأصحاب لكن الظاهر أن شهرة التي تجبر كسر ضعف السند الشهرة بين المتقدمتين من الأصحاب لا المتأخرين منهم ووجودها في جميع المواضع المذكورة غير ظاهر نعم يمكن ان يقال أدلة السنن مما يتسامح فيه بينهم بنا على ما ورد عن الصادق عليه السلام بأسانيد مختلفة فيها الحسن والصحيح وان اختلف ألفاظ الحديث وعباراته ان من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له وان لم يكن على ما بلغه لكن لا يخفى ان هذا الوجه انما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك الفعل لا انه فرد شرعي تترتب عليه الأحكام الوضعية المترتبة على الافراد الواقعية واعلم أن الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الأكبر ان قصد به الصلاة النافلة صح وجاز به الدخول في الفريضة على ما مر ذكره وان قصد به غاية أخرى غير الصلاة مما يشترط فيه الوضوء ان قلنا باشتراط الوضوء في غير الصلاة فالمشهور بين أصحابنا المتأخرين انه كذلك أيضا وظاهر ابن إدريس خلافه حيث قال واجماعنا منعقد على أنه لا يستباح الصلاة الأبنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة بالطهارة وان قصد بالوضوء ما لا يشترط فيه الطهارة كدخول المساجد وقراءة القرآن أو قصد الكون على الطهارة أو قصد وضوء مطلقا ففيه أقوال بين الأصحاب الأول يصح الوضوء مطلقا ويرتفع الحدث ويجوز به الدخول في الفريضة مال إليه المحقق في المعتبر وجعله بعض المتأخرين قولا مشهورا حيث قال الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا وادعى بعضهم عليه الاجماع ولم اطلع على ما نسبه إلى بعضهم من دعوى الاجماع الا في كلام ابن إدريس حيث قال ويجوز ان يؤدى بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بدليل الاجماع من أصحابنا لكن عموم كلامه مخصص بما إذا قصد بالطهارة المندوبة صلاة النافلة أو رفع الحدث جمعا بينه وبين ما حكى عنه سابقا الثاني عدم ارتفاع الحدث به مطلقا وهو قول الشيخ في المبسوط والمحكى عنه في جواب المسائل الحلبيات واليه ذهب ابن إدريس الثالث صحة الوضوء مطلقا بمعنى ارتفاع الحدث به وجواز الدخول به في الفريضة الا إذا نوى وضوء مطلقا والى هذا القول مال المصنف في المنتهى الرابع صحته بالمعنى المذكور ان نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القران وعدمها ان نوى ما يستحب لا للحدث كتجديد الوضوء وهو قول المصنف في التذكرة الخامس عدم الصحة إن كان الاستحباب الا باعتبار الحدث كتجديد الوضوء وكذا إن كان الاستحباب باعتبار الحدث لكن لم يقصد الكمال وصحته ان قصد الكمال في الصورة

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست