responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 2
كتاب الطهارة وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيار خلقه سادات الأنام محمد وآله الطاهرين الكرام الاجلاء العظام كتاب الطهارة أي هذا كتاب الطهارة والكتاب اسم منفرد وجمعه كتب بضم التاء وسكونها وهو فعال من الكتب بفتح الكاف سمى به المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق وكقولهم هذا درهم ضرب الأمير ومعناه الجمع ومنه تكتب بنوا فلان إذا تجمعوا ومنه الكتاب لأنه يجمع أمورا متفرقة من المسائل والطهارة مصدر طهر بضم العين وفتحها وهي لغة النظافة وقد نقلت في الاصطلاح إلى المعنى الشامل للوضوء والغسل والتيمم وقد اختلف كلام الأصحاب في تعريفها ولا يكاد يوجد تعريف خال عن الطعن حتى زعم بعضهم ان التعريف لفظي والاطناب في هذا الباب قليل الجدوى في أمر الدين فالاشتغال بالامر الأهم أولي والنظر في أقسامها وأسبابها وهي الاحداث الموجبة للطهارة و معنى السبب عند الأصوليين الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع مناط الحكم شرعي كالوقت لوجوب الصلاة وما يحصل به وهو الماء والتراب وتوابعها كاحكام الخلوة والنجاسات وكيفية ازالتها واحكام الأواني وغيرها الأول في أقسامها وهي وضوء وغسل وتيمم أي منقسمة إليها انقسام الكلى إلى جزئياته وكل منها واجب وندب فالوضوء يجب بأصل الشرع للصلاة والطواف الواجبين والتقييد بالوجوب بناء على عدم وجوب الوضوء لصلاة النافلة وإن كان شرطا في صحتها لجواز تركه مع ترك المشروط به وقد يتوهم وجوب الوضوء لها بناء على توجه الذم على تاركه إذا اتى بالنافلة في تلك الحال غفلة عن أن الذم ليس لترك الوضوء بل للفعل المذكور وربما أعان على هذا التوهم اطلاق الواجب عليه مجازا لمشاركته مع الواجب في الشرطية وقد يعبر عنه بالوجوب الشرطي إشارة إلى علاقة التجوز وهذا الحكم أعني وجوب الوضوء للصلاة الواجبة اجماعي وتدل عليه الاخبار والآية وتندرج في الواجب اليومية وغيرها من بقية الصلاة الواجبة ولا يحتاج إلى اخراج صلاة الميت ان قلنا إن اطلاق الصلاة عليها مجاز والمعروف من مذهب الأصحاب ان الوضوء ليس واجبا لنفسه بل انما يجب عند اشتغال الذمة بواجب مشروط به حتى أن المصنف في التذكرة والمدقق الشيخ على والشهيد الثاني نقلوا الاجماع عليه وحكى الشهيد في الذكرى قولا بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا لا يتضيق الا لظن الوفاة أو لضيق وقت العبادة المشروطة بها واحتمل المصنف في النهاية وجوب الوضوء بحدث وأسبابه استدل الأولون بقوله تعالى إذ أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية إذ المراد والله أعلم إذا أردتم القيام إلى الصلاة أو معنى اخر يقاربه لا نفس القيام إلى الصلاة والا لزم وجوب الوضوء مؤخرا عن الصلاة وهو باطل اجماعا والاستدلال بالآية من وجهين الأول ان هذا الكلام يستفاد منه بحسب العرف ان المطلوب الغسل والمسح لأجل الصلاة كما إذا قيل إذا أردت الحرب فخذ سلاحك يفهم منه الاخذ لأجل الحرب وفيه انه لا منافاة بين الوجوب لأجل الصلاة وبين وجوبه في نفسه فيجوز ان يجتمع الوج؟؟ ان الثاني ان مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين فالآية تدل على عدم وجوب الوضوء عند عدم إرادة الصلاة فلا يكون واجبا لنفسه وفيه ان المسلم حجية مفهوم الشرط إذا لم يكن للتعليق بالشرط فائدة أخرى سوى التخصيص وهيهنا ليس كذلك إذ يجوز أن تكون الفائدة هيهنا بيان ان الوضوء واجب لأجل الصلاة وإن كان واجبا في نفسه فيكون الغرض متعلقا بالوجوب العارض له حين إرادة الصلاة باعتبار التوصل به إليها وكونه من مصالحها مع أنه يستفاد من هذا التعليق كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة إذ يستفاد منه وجوب الوضوء سابقا على الصلاة فالاتيان بالصلاة بدون الوضوء كان ضدا للواجب المذكور وضد الواجب قبيح منهى عنه ولا يجوز التعبد بالقبيح المنهى عنه على ما حققناه في أصول الفقه وان خالف في كلتا المقدمتين جماعة من الأصوليين وسيجيئ في بعض مباحث هذا الكتاب إشارة اجمالية إلى تحقيق الامر فيهما بل يمكن ان يقال الآية حجة عليهم إذ يستفاد منها وجوب الوضوء عند إرادة القيام و قد تكون الإرادة متحققة قبل الوقت فيلزم على هذا ان يكون الوضوء قبل الوقت واجبا وهم نافون لذلك متحاشون عنه واستدلوا أيضا بما رواه الشيخ في كتاب الصلاة في أوايل باب تفصيل ما تقدم ذكره عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ع قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة الا بطهور وأورده الصدوق في الفقيه مرسلا عن أبي جعفر ع وجه الاستدلال بهذا الخبر اشتراط وجوب الطهور بدخول الوقت والمشروط عدم عند عدم الشرط و في ترتب الفعل الدال على التجدد على دخول الوقت دلالة على ذلك وأورد عليه بعضهم ان المشروط وجوب الطهور والصلاة معا وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزئيه فلا يتعين انتفاؤهما معا ولعل غرضه ان المشروط وجوب المجموع على سبيل الاستغراق الافرادي فكأنه قيل إذا دخل الوقت وجب كل واحد من الامرين واللازم من ذلك على تقدير حجية مفهوم الشرط رفع الايجاب الكلى عند انتفاء الشرط لا ان المشروط مجموع الامرين من حيث هو مجموع إذ ذلك بعيد جدا بقى الكلام في التجدد المستفاد من الفعل ويمكن ان يقال تعليقه بالشرط بناء على أن الوجوب المؤكد انما يكون عند دخول الوقت أو باعتبار ان اتصافه بنوع من الوجوب وهو الوجوب لغيره متجدد عند الوقت وارتكاب هذا التأويل أقرب من حمل ما يعارضه على خلاف الظاهر كما سيظهر على أن هذه الصيغة شاع استعمالها في مجرد الثبوت من غير إرادة التجدد الفعلي شيوعا تاما فيقال وجب كذا ويجب كذا مستعملين في أصل الثبوت يظهر ذلك للمتتبع واما الاجماع المنقول ففيه ان الظاهر أن هذه المسألة مما لم يصرح فيه القدماء بشئ وانما تجدد الكلام في الوجوب الغيري ومقابله بين المتأخرين وكلام لقد ماء مجمل خال عن هذا التعيين نعم كلام ابن بابويه ظاهره الوجوب الغيري حيث قال باب وقت وجوب الطهور وأورد خبر زرارة مذكور وهو ليس بصريح فيه واثبات الاجماع في مثل هذه المسائل الناشئة بين المتأخرين لا يخلو عن تعذر أو تعسر سيما مع وجود الخلاف كما عرفت ويدل على وجوب الوضوء لنفسه الاخبار التي علق فيها الوجوب على وجود الأسباب وهي كثيرة منها قول الصادق ع في حديث رواه الشيخ عن زيد الشحام في الصحيح ان عليا ع كان يقول من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء وقوله ع فيما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح فإذا نامت الاذن والعين والقلب وجب الوضوء وقول أبى الحسن ع فيما رواه الكليني عن معمر بن خلاد في الصحيح إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء إلى غير ذلك من الأحاديث والحاصل انه وقع التعارض بين تلك الأحاديث وبين الخبر السالف في الجملة فلابد من ارتكاب التأويل إما في الخبر السابق ويعضده قرب التأويل فيه وكثرة معارضه واما في تلك الأحاديث وتعضده الشهرة بين الأصحاب ولولاها لكان القول بوجوب الوضوء لنفسه متجها الا ان الاجتراء على خلاف المشهور مشكل والمسألة محل التوقف ومس كتابة القران ان وجب لما لم تكن الغاية هنا واجبة بأصل الشرع لم يصفه بالوجوب بل اتى بطريق الشرط بخلاف

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست