responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 161
لكن في عدم التمثيل بالعمامة في الاخبار والتمثيل بالقلنسوة وغيرها اشعار بأن الحكم فيها ليس كذلك والا لكان العمامة أحق بالتمثيل كما لا يخفى على المتأمل الثاني لو حمل المصلي قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس لم تبطل صلاته على الأظهر قال الشيخ في الخلاف وذكر انه ليس لأصحابنا فيها نص وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي وحكى عن غيره من العامة القول بالبطلان واستدل بان قواطع الصلاة طريقها الشرع ولا دليل في الشرع على أن ذلك تبطل الصلاة ثم قال ولو قلنا إنه تبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ولان على المسألة اجماعا لعدم الاعتداد بخلاف ابن أبي هريرة وجزم الشيخ في المبسوط بالبطلان واستوجه المحقق الجواز محتجا بأنه محمول لا تتم الصلاة فيه منفردا ثم قال والجمهور عولوا على أنه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ونحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل الصلاة لنجاسة الثوب لا لكونه حامل نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم يتصل بالثوب والبدن قال وما استدل به الشيخ ضعيف لأنه سلم انه ليس على المسألة نص لأصحابه وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا وكلام المحقق حسن وما اختاره جيد وذهب المصنف إلى مختار المبسوط ونسب إلى ابن إدريس واحتج عليه المصنف بأنه حامل نجاسة فتبطل الصلاة وبالاحتياط وضعفهما ظاهر وعلى ما اخترنا لا حاجة إلى شد رأس القارورة كما نبه عليه الشهيد في الذكرى قال ومن اعتبر القيد من العامة لم يقل بالعفو عما لا يتم الصلاة فيه منفردا بل مأخذه القياس على حمل الحيوان الثالث قال في المعتبر لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول أو صبيا لم تبطل صلاته لان النبي صلى الله عليه وآله حمل امامة وهو يصلي وركب الحسين عليه السلام على ظهره وهو ساجد واحتج عليه بعض الأصحاب بالأصل السالم عن المعارض وهو حسن الرابع استحب الشيخان وابن زهرة تطهير ما لا يتم الصلاة فيه منفردا عن النجاسة ولم اطلع على دليله وفي بعض الأخبار الصحيحة دلالة على استحباب تطهير النعل الخامس قال المصنف في المنتهى لو شرب خمرا أو اكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر أقربه الوجوب لان شربه محرم واستدامته كذلك فيه تأمل لأصالة البراءة وعلى القول بالوجوب لم يبعد بطلان الصلاة في سعة الوقت بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده والنهي عن العبادة يستلزم الفساد وقد يستدل على البطلان بأنه حامل نجاسة وضعفه ظاهر السادس قال المصنف في التذكرة لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه اخراج ذلك الدم مع عدم الضرر وإعادة كل صلاة صلها مع ذلك الدم واستشكل بخروجه عن حد الظاهر وبصيرورته كجزء من دمه وبالجملة القدر الثابت وجوب تطهير ظواهر البدن واما البواطن فليس في الأدلة ما يقتضي وجوب تطهيرها بل فيها ما يدل على العفو عنها فيكون أصل البراءة على حاله واطلاق الصلاة غير مقيد بشرط لا يدل عليه الدليل فيحصل الامتثال فظهر ضعف القول بوجوب إعادة الصلاة واولى بالعفو ما لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد وأكثر العبارات المتضمنة لهذا الحكم ظاهرة فيما عداها الا ان الشهيد في البيان والدروس قد عبر بما يتناول بظاهره للصورة المذكورة وهو بعيد فلعل ذلك من باب القصور في التأدية السابع إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقة على ما ذكره جماعة من الأصحاب واحتمل الشهيد في الذكرى عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم لالتحاقه بالباطن وهو حسن وجزم الشيخ في المبسوط ببطلان الصلاة مع الاخلال بالقلع عند المكنة لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها واستشكل ذلك لخروجها عن حد الظاهر ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه وبالجملة الظاهر خلاف ما ذكره بالتقريب المذكور في المسألة السابقة ولو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحياة غير الآدمي جاز لعدم تنجس العظم والشعر بالموت ولو جبره بعظم ادمي أمكن القول بالجواز للطهارة ولما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن الرجل يسقط منه فيدخل سن ميت مكانه قال لا باس وعلى القول بوجوب دفنه تعين المنع ولابد من العصر الا في بول الرضيع لابد في هذا المقام من شرح نبذة من الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة في عدة مسائل الأولى يعتبر في إزالة نجاسة البول عن غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين وقال المحقق انه مذهب علمائنا وظاهره الاتفاق وظاهر الشيخ في المبسوط حيث حكم باختصاص العدد بالولوغ المخالفة واكتفى المصنف بالمرة إذا كان جافا قيل ويظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا واستقرب في المنتهى الاكتفاء بالمرة مطلقا لكن بعد حكمه بوجوب المرتين وإقامة الأدلة عليه ونفي الشهيد في البيان اعتبار التعدد الا في الولوغ وتدل على الأول صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين وصحيحة ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين وصحيحة محمد بن مسلم أيضا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة ورواية الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وهذه الرواية قد عدوه من الحسان لعدم التصريح بتوثيق الحسين في كتب الرجال ولم يبعد الحاقه بالصحاح لان الحسين ممن يروى عنه صفوان وابن أبي عمير وقد نص الشيخ في العدة على أنهما لا يرويان الا عن الثقات ويحكى عن السيد جمال الدين بن طاوس في البشرى تزكية وفي رجال النجاشي في شانه كلام لا يستفاد منه التوثيق الا انه ليس بصريح فيه وبالجملة هذه الرواية من الأخبار المعتبرة احتج المصنف في المنتهى للاكتفاء بالمرة إذا لم تكن النجاسة مرئية بان المطلوب من الغسل انما هو إزالة العين والأثر والجاف لا عين له فيكفي فيه المرة وبان الماء غير مطهر عقلا لأنه إذا استعمل في المحل جاور به النجاسة فينجس وهكذا دائما وانما عرفت طهارته بالشرع بتسميته طهورا بالنص فإذا وجد استعمال الطهور مرة عمل عمله من الطهارة ويرد على الأول انا لا نسلم ان المطلوب من الغسل مجرد ما ذكره بل هو تعبد شرعي فالواجب تحصيل ما قرره الشارع وجعله مناط الاعتبار فلا يصلح الاكتفاء بمجرد ذلك مطلقا لا بدليل وهو منتف نعم حكى الشهيد في الذكرى وبعض التابعين له زيادة في رواية الحسين بعد قوله اغسله مرتين صورتها الأولى للإزالة والثانية للانقاء وهذه الزيادات يستفاد منها ان الاحتياج إلى المرتين انما يكون فيما كان للنجاسة عين فيخص بها عموم باقي الاخبار الا انها غير موجودة في كتب الحديث المشهورة لكنها موجودة في المعتبر وكانها من كلام المحقق والوهم نشأ من ذلك وعلى الثاني لا نسلم دلالة الآية على أن كل ماء مطهر لكل ما لاقاه بأي وجه كان سلمنا لكن الأخبار المذكورة خاصة فيخص بها عموم الآية ولمن يكتفي بالمرة ان يحتج باطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلا يستيقن فهل يجزئه ان يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف قال يغسل ما استبان انه اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه إذ الظاهر منه في مقام بيان الحكم ان الواجب عليه في صورة اليقين بالإصابة مجرد الغسل ولا ريب في تحققه بالمرة ويمكن الجواب بان هذا الخبر معارض للاخبار السابقة ويمكن الجمع بوجهين الأول حمل الأخبار السابقة على الاستحباب وهذا الخبر على مطلق الأجزاء الثاني حمل الأخبار السابقة على الوجوب وحمل هذا الخبر على أن المراد بيان الفرق بين صورة اليقين بالإصابة والشك فيها بوجوب الغسل في الأول والنضح في الثاني لا تعيين طريق الإزالة والثاني راجح على الأول لكونه مع قربه معتضدا بعمل الطائفة والشهرة بينهم ولان ارتكاب التأويل في خبر واحد أولي من ارتكابه في الاخبار المتعددة ويمكن الاستدلال أيضا بحسنة عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وبالاطلاقات الدالة على وجوب الغسل من النجاسات مطلقا من غير تفصيل والجواب ان الخاص مقدم على العام والمطلق على المقيد فيحمل المطلق على المقيد جمعا بين الأدلة وحمل اخبار التقييد على الاستحباب وإن كان ممكنا لكن الترجيح لما ذكرنا بالتقريب السابق ومن هنا يظهر ان للقول الأول رجحان ما مع موافقته للاحتياط وضابطة يحصل اليقين بالبرائة هذا حكم الثوب واما البدن فالأكثر على عدم الفرق بينه وبين الثوب في الحكم المذكور والمحقق جمع بينهما حيث قال إن التعدد مذهب الأصحاب لكنه جعل المرتين في الثوب غسلا وفي البدن صبا وجعل وجه الفرق بين الغسل والصب ان الغسل يتضمن العصر والصب مالا عصر معه قال واما الفرق بين الثوب والبدن فلان البول يلاقي ظاهر البدن ولا يرسب فيه فيكفي صب الماء لأنه يزيل ما على ظاهره وليس كذلك الثوب لأن النجاسة ترشح فيه فلا يزول الا بالعصر واقتصر المصنف في المنتهى والتحرير على الثوب في العبارة التي حكم فيها بوجوب المرتين قال بعض المتأخرين لو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة المزيلة للعين كان وجها قويا للأصل وحصول الغرض من الإزالة واطلاق الامر بالغسل المقا (للنقاء)

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست