responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 151
باس بذلك وعند تقدم غسل النصراني يغسل المسلم الحوض ثم يغسل ولعل الحكم مفروض فيما إذا كان الاغتسال بأخذ من ماء الحوض لا بالورود فيه يرشد إليه ايراده بلفظة على دون في وينبغي ان يفرض فيما إذا لم يبلغ ماء الحوض مقدار الكر ولم يتصل بالمادة حال الاغتسال ويكون للمسلم سبيل إلى اجرائه ليتصور امكان غسل الحوض ولا يخفى ان استثناء حال الاضطرار عن المنع من الوضوء بما يدخل اليهودي والنصراني يده فيه لا يخلو عن دلالة على الطهارة وان المنع محمول على الاستحباب وأشار إليه المحقق وأجاب بأنه لعل المراد بالوضوء التحسين لا الرفع قال ويلزم من المنع كالتحسين المنع من رفع الحديث بل أولي وفيه تعسف ظاهر وكذا ما يقال الاستثناء حال الضرورة إشارة إلى تسويغ استعماله في غير الطهارة عند الاضطرار وأقرب منهما حمل الاضطرار على حال التقية ومنها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ ومنها ما نقله ابن إدريس في كتاب السرائر عن جامع البزنطي قال وسألته عن الرجل يشترى ثوبا من السوق لبيسا لا يدرى لمن كان يصلح له الصلاة فيه قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يلبسه ولا يصلى فيه حتى يغسل ومنها ما رواه الصدوق في الموثق عن سعيد الأعرج انه سال أبا عبد الله عن سؤر اليهودي والنصراني يؤكل أو يشرب قال لا رواه الكليني والشيخ بطريق حسن لكن باسقاط قوله يؤكل أو يشرب ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن انية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم الذي يشربون منها الخمر ورواية هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه أخالط المجوس فاكل من طعامهم قال لا ورواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه قال الحبوب ومنها ما رواه الكليني في باب اللباس الذي يكره وما لا يكره في الموثق عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت الطيلسان يعمله المجوس اصلى فيه قال أليس يغسل بالماء قلت بلى قال لا باس قلت الثوب الجديد يعمله الحائك اصلى فيه قال نعم وروى الشيخ في باب الاحداث من الزيادات عن عيسى بن عمر مولى الأنصار في الضعيف انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يحل له ان يصافح في المجوسي فقال لا فسأله أيتوضأ إذا صافحهم قال نعم ان مصافحتهم ينقض الوضوء هذا غاية ما يمكن ان يحتج به للنجاسة وفيه نظر إما الاحتجاج بالآيتين فلما عرفت على أن اثبات كونهم مشركين بالمعنى المقصود في الآية لا يخلو عن اشكال فان الظاهر أن المراد بالمشرك من اعتقد لله شريكا في الإلهية ويجوز ان يكون اطلاق المشرك عليهم في قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون بمعنى اخر كما هو الظاهر فلا يتم الاستدلال قيل وقد ورد في اخبارنا ان معنى اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله امتثالهم أوامرهم ونواهيهم لا اعتقادهم انهم آلهة وربما كان في الآيات المتضمنة العطف المشركين على أهل الكتاب وبالعكس بالواو اشعار بالمغايرة واما الاخبار فلكونها معارضة بأقوى منها دلالة فحملها على الاستحباب غير بعيد ويدل على هذا الحمل بعض الأخبار الآتية قال الشهيد الثاني أكثر اخبار النجاسة يلوح منها إرادة الكراهة فان النهى عن المصافحة والاجتماع على الفراش الواحد لابد من حمله على الكراهة إذ لا خلاف في جوازه والامر بغسل اليد من المصافحة مع كون الغالب انتفاء الرطوبة محتاج إلى الحمل على خلاف الظاهر أيضا وهذا كله يوجب ضعف دلالتها فيقرب فيها ارتكاب التأويل وذلك بحمل نواهيها على الكراهة وأوامرها على الاستحباب واطلاق النهى عن الصلاة في الثوب قبل الغسل أيضا يحتاج إلى تأويل على أن الأخبار الدالة على النهى من مؤاكلتهم أو الاكل عن طعامهم أو الاكل عن انائهم أو شرب سؤرهم غير دالة على نجاستهم لعدم انحصار علة شئ مما ذكر في النجاسة الا ان يثبت عدم القائل بالفصل واما حجة القول بطهارة أهل الكتاب فهى الأصل وظاهر قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والعرف قاض في مثله بالعموم والاعتبار الذي ذكروها في عموم المفرد المعرف بالام جار ههنا فيجب الحمل على العموم إذ لا قرينة على إرادة نوع خاص وإذا ثبت العموم والغالب في الطعام المصنوع المباشرة بالأيدي مع قبوله الانفعال من حيث الرطوبة يلزم طهارة المباشرة لاستلزام الحل الطهارة والأخبار الكثيرة منها صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا باس تغسل يديها ومنها صحيحة إبراهيم بن أبي محمود أيضا قال قلت للرضا عليه السلام الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا باس ومنها صحيحة عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا باس إذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله (ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله) ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزه عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير وقد يقال إن هذا الحديث معلول المتن لأنه يدل على أنه عليه السلام نهى ثم سكت ثم نهى ثم سكت ثم أمر في الثالث بالتنزه عنه وهذا يؤذن بالتردد في حكمه وحاشاهم سلام الله عليهم من التردد فيما يصدر عنهم من الاحكام فان احكامهم ليست صادرة عن الظن وفيه نظر لأن علة السكوت ثم الامر ليست منحصرة في التردد فيجوز ان يكون ذلك لمصلحة أخرى قال الشهيد الثاني تعليل النهي في هذه الرواية بمباشرتهم للنجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قد يتفق وقد لا يتفق ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن انية أهل الذمة فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير ومنها حسنة الكاهلي قال (سأل) رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم فقال إما انا فلا ادعوه ولا أواكله فاني لأكره ان أحرم عليكم شيئا يصنعونه في بلادكم ومنها رواية زكريا بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت اني رجل من أهل الكتاب واني أسلمت وبقى أهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فاكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم واشرب ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وقد سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر إليه وقد ذكرت في حجج النجاسة لكنها بالدلالة على الطهارة أشبه وان أمكن الايراد عليه بأنه غير صريح في الطهارة لجواز حمل الاضطرار المستثنى على حال التقية ومنها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه قال نعم هذا غاية ما يمكن ان يحتج به للطهارة ويرد على التعلق بالآية إما أولا فلانا لا نسلم ان المراد بالطعام مطلق المأكول لجواز ان يكون المراد به الحنطة بناء على أن استعمال لفظ الطعام في البر حقيقة أو غلب استعماله فيه قال صاحب المجمل قال بعض أهل اللغة الطعام البر خاصة وذكر حديث أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من طعام أو صاعا من كذا وقال صاحب الصحاح و ربما خص اسم الطعام بالبر وقال في القاموس الطعام البر وكل ما يؤكل وقال في المغرب الطعام اسم لما يؤكل وقد غلب على البر ومنه حديث أبي سعيد ولأجل ذلك ذكر المحاملي والاقطع في كتابيهما الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في الوكيل الشراء الطعام هل يخص بالحنطة أو بها وبالدقيق قال الأقطع والأصل في ذلك أن الطعام المطلق اسم للحنطة ودقيقها سلمنا ان الآية بظاهرها عامة الا ان الاخبار ناطقة بتخصيصه منها ما رواه الصدوق عن هشام ابن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال العدس والحمص وغير ذلك ورواها الشيخ بطريق لا يبعد ان يعد من الصحيح (ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح) عن قتيبة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له الرجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم فقال الحبوب والبقول وقد يقال في تخصيص الآية بالحبوب وشبهها اشكال وحاصله ان الحبوب ونحوها داخلة في عموم الطيبات وعطف الخاص على العام انما يجوز مع وجود نكتة ولا نكتة هيهنا الا إذا حمل الطعام على العموم فان النكتة حينئذ ظاهرة من حيث إن تعليق التحليل بالطيبات يؤذن بان طعام أهل الكتاب ليس محللا على الاطلاق إذ المانع منه لا ينفك عن ملاقاة النجاسة غالبا أو من مخالطة بعض المحرمات فيحسن لذلك افراده بالذكر وبيان الرخصة فيه وأجيب عنه بان مثل هذه النكتة يمكن اعتبارها على تقدير التخصيص فان الاحتمال قائم في الحبوب ونحوها وذلك لان المباشرة بأيديهم والمزاولة في وقت التصفية وغيرها لا يؤمن معها ملاقاة ما يوجب التنجيس أو يقتضي الاستخباث فبين

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست