responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 135
دلوان وثلاثة وفى صلحة زيد الشحام دلالة على نزح خمس دلاء للدجاجة والطير إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء وفى صحيحة الفضلاء وصحيحة علي بن يقطين ورواية الفضل البقباق دلالة على نزح دلاء ويمكن الجمع بين ما دل على الدلاء وغيره بحمل المطلق على المقيد واما بين روايات السبع والخمس فيوجهن إما حمل السبع على الاستحباب واما تخصيص روايات السبع بصورة حصول التفسخ واما رواية إسحاق بن عمار فلعدم صحة سندها قاصرة عن معارضة الأخبار المذكورة وقد جمع الشيخ بينها وبين روايات السبع بأحد الوجهين المذكورين والأول منهما حسن وفى الفارة إذا تفسخت أو انتفخت هذا مذهب المفيد وهو المنقول عن أبي الصلاح وسلار وذهب الشيخ ومن تبعه إلى وجوب السبع في الفارة إذا تفسخت والا فثلث وعن المرتضى في المصباح أنه قال في الفارة سبع وروى ثلث وفى الفقيه إذا تفسخت فسبع والا فدلو واحد واختلف الروايات في هذا الباب في الأكثر سبع دلاء كصحيحة أبى أسامة وأبى يوسف ورواية القسم عن علي ورواية سماعة ورواية عمرو بن سعيد وعموم صحيحة عبد الله سنان المنقولة سابقا في حكم البعير وفى بعضها دلاء من غير تعيين كصحيحة الفضلاء وصحيحة علي بن يقطين ورواية الفضل البقباق وقد مضت الكل وفى بعضها ما يدل على الثلث كصحيحة معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وطريق الجمع حمل الاخبار السبع على صورة التفسخ ويدل على تعيين هذا الطريق من الجمع رواية أبى عيينة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال إذا خرجت فلا باس وان تفسخت فسبع واستدل الشيخ على هذا الجمع برواية أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء قال فكان هذا الحديث مفسر للحديثين المتقدمين واعترض عليه بان الرواية بلفظ التسلخ كما في نسخ التهذيب والاستبصار وفرق بينه وبين التفسخ لكن لا يخفى ان في بعض نسخ التهذيب وتفسخت ونقلها المحقق أيضا كذلك ومما يدل على اختصاص السبع بصورة التفسخ صحيحة أبى أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في أشياء من جملتها الفارة قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء قال المحقق بعد نقل الروايات الدالة على الثلث والسبع وحمل ما تضمن السبع على التفسخ والاخرى على عدمه وان رواية أبي سعيد الكاري تشهد لذلك وضعف أبي سعيد لا يمنع من العمل بروايته على هذا الوجه لأنها تجرى مجرى الامارة الدالة على الغرق وان لم تكن حجة في نفسها ولعل حجة المرتضى على مذهبه ظنه تواتر الأخبار الواردة بالسبع دون غيره فعول عليها لأنه لا يعمل باخبار الآحاد واما مذهب المفيد والمصنف من الحاق الانتفاخ بالتفسخ فمستنده غير المعلوم قال المحقق لم اقف له على شاهد وحكى عن أبي إدريس أنه قال حد التفسخ الانتفاخ والعرف واللغة على خلافه وقطع المحقق بكونه غلطا وبول الصبى والمراد به الذكر لم يبلغ واكل الشئ كما يعلم منه كلام الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية وغيرهما وقال الشارح الفاضل هو الذكر الذي زاد سنة على الحولين ولم يبلغ قال وفى حكمه الرضيع الذي يغلب اكله على رضاعة أو يساويه وما ذكره المصنف من نزح السبع في بول الصبى مذهب الشيخين ومن تبعهما وقال الصدوق وان بال فيها صبي إذا كان قد اكل فاستق منها ثلثة دلاء وهو اختيار المرتضى والحجة لهما غير معلومة واما حجة الأول فما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبى أو وقعت فيها فارة أو نحوهما وفيها ارسال لكن قوله حدثني عدة من أصحابنا يدل على استفاضتها عنده فهو خبر معتبر والمستفاد من رواية على ابن أبي حمزة المنقولة في بول الرجل نزح دلو واحدة لبول الصبى الفطيم وحملها الشيخ على صبي لم يأكل الطعام وهو بعيد جدا لان وصفه بالفطيم يضارد هذا التفسير لكن الترجيح للرواية الأولى وفى رواية معوية بن عمار ينزح الجميع إذا بال فيها صبي وحملها الأصحاب على الاستحباب أو حصول التغير وهو حسن لان ظاهرها غير معمول بينهم واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية هذا الحكم مشهور بين الأصحاب وتدل عليه روايات الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء الثانية صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء الثالثة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء الرابعة رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها سبع دلاء وهل المعتبر مجرد دخوله فيها لو اغتساله فيها وارتماسه ظاهر الاخبار الأول لعدم التقييد بالاغتسال أو ظاهر الفاضلين الثاني ورجحه جماعة منهم الشارح الفاضل التعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير والمطلق يحمل على المقيد وفيه نظر فإنه مع قطع النظر عن ضعف الرواية المذكورة بعبد الله بن بحر الواقع في الطريق ليس التقييد الا في السؤال والجواب عن ذلك المقيد لا يوجب تخصيص الحكم ونفيه عما عداه ولا يلزم التخصيص في الأخبار العامة لعدم المعارضة وابن إدريس اختار الثالث مدعيا عليه الاجماع وعبارة الشيخين تؤذن به واشترط جماعة من الأصحاب خلو بدن المجنب عن نجاسة عينية إذ لو كان عليه نجاسة عينية لوجب لها مقدرها إن كان والا كان مبنيا على الخلاف وتوقف المصنف في المنتهى حيث غرى الاشتراط إلى ابن إدريس ثم قال ونحن لما لم يتم عندنا دلالة على وجوب النزح للمنى توقفنا عن هذا الاشتراط انتهى والحمل على الغالب من عدم خلو المجنب عن المنى غير بعيد إذ قد عرفت ان قول الشيخ ومن تبعه بنزح الجميع في وقوع المنى مما لا دليل عليه وقد صرح بعدم النص فيه الشيخ أبو علي وجماعة وعلى هذا يندفع الاعتراض على المصنف بأنه لا وجه لتوقفه في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرد دخول الجنب في البئر للاغتسال وليس من لوازم الجنابة النجاسة خصوصا مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمنى بين الأصحاب إذ لا خفاء في أن القول بالانفعال بغير النجاسة من غير دليل صريح لا يخلو عن اشكال وهو خلاف المقرر في الأذهان الشائع في الألسنة فحمل العام على افراده الغالبة الشائعة غير بعيد هذا على تقدير القول بالانفعال واما على القول الآخر فالامر أسهل ثم على اشتراط الخلو هل النزح مجرد تعبد أم لنجاسة البئر أم لسلب طهوريته الظاهر الأول لان الامر بالنزح أعم من الأخيرين ولا دلالة للعام على الخاص وذهب الشارح الفاضل إلى الثاني بناء منهم على أن الماء المستعمل في الجناية غير مطهر وبرد على الثاني ان الامر بالنزح غير مقتض لذلك مع بعد الانفعال بغير النجاسة وكون ماء البئر أسوء حالا من القليل والمضاف وما يقال من أن الاستبعاد مندفع بالنص فإنما يصح لو سلمنا وجود نص دال عليه هو ممنوع وعلى الثالث ما ذكرنا من عدم دلالة النصوص عليه وانها أعم من الاغتسال فلا يمكن البناء على ما ذكروا مع أن المحقق صرح في نكت النهاية وغيره على ما نقل منه بان الماء الذي ينفعل بالاستعمال عند من قال به انما هو القليل غير الجاري فيكون حكمه هنا مخالفا لما ذكره هناك وقد يقال صيرورة الماء مستعملا بالاغتسال يتوقف على ارتفاع الحدث ووقوع الغسل على الوجه المعتبر شرعا وخبر عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام المتضمن للنهي عن نزوله إلى البئر يقتضى فساد غسله فلا يرتفع حدثه وفيه نظر لان النهى في الحديث انما وقع عن الوقوع فيها ولعله مبنى على الخوف على النفس أو كونه مقتضيا لاثارة الطين والحماء فيتغير ألما مع الحاجة إليه في الشرب وربما لا يحصل بذلك في النزول ولان الخبر ظاهر في بئر لا يكون مملوكا للمغتسل وعلى كل تقدير لا يجرى الكلام في الغسل المتأخر عن الوقوع وهل يحكم بارتفاع حدثه بالاغتسال في البئر قيل نعم وهو مذهب المصنف في المنتهى والنهاية وقيل لا واليه ذهب الشيخ واختاره الشهيد في البيان والشيخ على وهو لا يجامع القول بان النزح لأجل سلب الطهورية من حيث كون الماء مستعملا والأول أقرب لحصول الامتثال وعدم ما يحصل مانعا احتج الشيخ على ذهب إليه بان خبر عبد الله بن أبي يعفور صريح في النهى عن الوقوع في البئر وذلك مقتضى لفساد الفعل وقد مر الجواب عنه واما ما يقال في الجواب من منع ان النهى عن العبادة بل عن الوقوع في الماء وافساده وهو انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا النهى لتأخره وعدم كونه عن نفس العبارة الا ان يقال الوسيلة إما إلى المحرم محرمة وإن كانت قبل زمانه فمندفع لان صدق الافساد وإن كان متأخرا عن الغسل ذاتا عند القائل به لكن المفسد في الحقيقة هو الغسل إذ ليس بعد الغسل فعل اخر يمكن توجه النهى إليه وانما الموجود اثر الفعل المنهى وقد يقال يصح الغسل ويرتفع الحدث ان أوقعه بطريق الارتماس وان مع الترتيب يصح منه ما قبل وصول مائه إلى البئر خاصة وفيه نظر لتعلق الحكم عندهم على الاغتسال وهو لا يتحقق الا بالاكمال وخروج الكلب حيا ذهب إليه أكثر الأصحاب وذهب ابن إدريس إلى وجوب نزح الأربعين والأول أقرب لنا صحيحة أبى مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح سبع دلاء ويستفاد من صحيحة أبى أسامة نزح الخمس ومن صحيحة علي بن يقطين وصحيحة الفضلاء نزح دلاء ولو قيل بالاكتفاء يسمى الدلاء وحمل رواية الخمس والسبع على الفضل والاستحباب لم يكن بعيدا احتج ابن دريس بأنه لم يرد فيه نص متواتر وخبر الواحد ليس بحجة وانما أوجب

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست