responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 115
إزالة النجاسة ويجوز في غير ذلك ونقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ رحمه الله وخلاصتها تمسك الشيخ رحمه الله بأصل الإباحة وتمسك هو بالاحتياط وقال المصنف والحق عندي خلاف القولين معا فان جواز التطهير به تابع لاطلاق الاسم فإن كانت الممازجة أخرجته عن الاطلاق لم تجز الطهارة به والا جاز ولا اعتبر في ذلك المساواة والتفاضل فلو كان ماء الورد أكثر وبقى اطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به لان امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماء المطلق وما ذكره المصنف حسن لان مناط الاعتبار اطلاق الاسم عرفا وهو غير دائر مع التساوي أو التفاضل فمتى صدق عليه الماء مطلقا صح الطهارة به وإن كان الممتزج به أكثر والا لم يصح وان فرض كونه أقل ثم قال المصنف وطريق معرفة ذلك أن يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه ثم تعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة كذا ذكر في المختلف وفيه نظر لان العبرة بصدق الاسم وهو يختلف باعتبار اختلاف الممازج في وجود الأوصاف وعدمها وشدتها وضعفها فربما كان قليل من ذي الوصف يسلب الاطلاق ومن عديمه لم يسلب فالأقرب ابتناء الحكم على العرف قيل والتقدير الذي ذكره الشيخ غير بعيد بل مقتضى العرف لكن انضباطه بما حدده مشكل فالإحالة عليه أولي وهو حسن والمصنف لم يتعرض لتوجيه التقدير في المختصر ووجهه في النهاية بان الاخراج عن الاسم سالب للطهورية وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسلب الموافقة في الأوصاف فيعتبر بغيره ليحصل ما طلبناه كما يفعل ذلك في حكومات الجراح وفيه نظر لأنه إذا سلم عدم الاخراج عن الاسم لزم جواز الطهارة به لكونه يبتنى عليه وقد وافقه على هذا القول الشهيد في الدروس ونقل عن الشيخ على في بعض فوائده اختيار هذا القول في الدروس ونقل عن الشيخ على بعض فوائده اختيار هذا وتوجيهه بان الحكم لما كان دائرا مع بقاء اسم الماء مطلقا وهو انما يعلم بالأوصاف وجب تقدير اسم الماء مطلقا وهو انما يعلم بالأوصاف وجب تقدير بقائها قطعا كما يقدر الحر عبدا في الحكومة وأنت خبير بما فيه وإن كان أحسن مما ذكره المصنف وبالجملة يمكن استعلام الحال إذا علم مقدار الماءين في الجملة ولا يبتنى على التقدير المحكي عن المصنف انه ذكر في بعض كتبه انه يجب التقدير على وجه تكون المخالفة وسطا ولا مقدر الأوصاف التي قبل ذلك وبه جزم الشهيد في الذكرى ونقل عن الشيخ على أنه واستوجهه بأنه بعد زوال تلك الأوصاف صارت هي وغيرها على حد سواء فيجب رعاية الوسط لأنه الأغلب والمتبادر عند الاطلاق قال وانما قلنا إن الزايل هنا لا ينظر إليه بعد الزوال لأنه لو كان المضاف في غاية المخالفة في أوصافه فنقصت مخالفته لم يعتبر ذلك القدر الناقص وكذا لو زالت أصلا ورأسا واعترض عليه بان كلامه الأخير يقتضى كون المقدر هو أقل ما يتحقق معه الوصف لا الوسط لان نقصان المخالفة لو انتهى إلى حد لم يبق معه الا أقل ما يصدق به المسمى لم يؤثر ذلك النقصان ولا اعتبر مع الوصف الباقي في أمر اخر فكذا مع زوال الوصف من أصله واعتبار الأغلبية والتبادر مما لا وجه له وهو مسمى المضاف ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة قليلا كان أو كثيرا سواء غيرت النجاسة أحد أوصافه أم لا قال في المعتبر هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه خلافا ونقل المصنف في التذكرة والمنتهى أيضا اتفاق علمائنا عليه والشهيدان أيضا نقلا الاجماع عليه وهذا أقوى في الاحتجاج واحتجوا أيضا بما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت الفارة في السمن فمات فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقى وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك وفى معناها اخبار اخر مذكورة في مواضعها وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل وبأن المائع قابل للنجاسة والنجاسة موجبة لنجاسة ما يلاقيه فيظهر حكمها عند الملاقاة ثم تسرى النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا وأورد على الأول ان مورد الرواية ليس مما نحن فيه والنظر إلى الاشتراك في المائعية وانما هي المقتضية للنجاسة حينئذ بقرينة المقابلة لحكم الجمهور وان الماء المطلق خرج بالدليل ممكن لكنه عين التكليف وعلى الأخيران قبول المائع للنجاسة إن كان باعتبار الرطوبة المقتضية للتأثر عند ملاقاة النجس فمن البين انها موجودة في كثير من افراد الجامد الذي من شانه الميعان كالسمن ولا ريب في عدم تأثر بنجاسة ما يتصل به من اجزائه المحكوم بنجاستها مع تحقق الملاقاة بينهما وقد صرح بهذا الحديث الذي احتجوا به وإن كان باعتبار الدليل الدال عليه فكان الأولى الاحتجاج به على تقدير وجوده والظاهر أن الملحوظ في الاحتجاج هو الاحتمال الأول إذ لم نجد في الروايات ما يقتضى تعلق الحكم بعنوان المائع على جهة العموم وانما ورد معلقا بمائع خاص فيحتاج التعدية إلى ارتكاب التكلف الذي أشرنا إليه ويرد عليه أيضا ان الماء المفروض جسم واحد متصل وليس له اجزاء متعددة ملاقية بعضها ببعض حقيقة فمن أراد اثبات نجاسة الجميع يلزم عليه ان يدعى ان كل جسم مائع لاقي جانبا منه نجاسة فإنه ينجس جميع جوانبه وهو باطل إذ لا نص عليه ولا اجماع كيف وقد تخلف الحكم في المياه التي لا ينفعل بملاقات النجاسة وبالجملة هذا الوجه غير ناهض باثبات المطلوب واما الخبران فمختصان بمورد خاص فالعمدة الاجماع ان أمكن اثباته مسألة للأصحاب في طريق تطهير المضاف إذا عرض له التنجس أقوال الأول ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط حيث قال لا يطهر يعنى المضاف الا بان يختلط بما زاد على الكر من المطلق ثم ينظر فان سلبه اطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال وان لم يسلبه اطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته لم يجز استعماله أيضا بحال الثاني ما ذهب إليه المصنف في التحرير وهو موافق لما ذكره الشيخ الا في اعتبار الزيادة على الكر الثالث ما اختاره المصنف في النهاية والتذكرة وهو الاكتفاء بممازجته الكر بشرط بقاء الاطلاق بعد الامتزاج ولا اثر لتغير أحد الأوصاف واليه ذهب جمع من المتأخرين منهم الشهيدان الرابع ما اختاره المصنف في المنتهى والقواعد وهو الاكتفاء بممازجة الكر له من غير اشتراط للزيادة عليه ولا لعدم تغيره في أحد أوصافه الثلاثة بالمضاف ولا لعدم سلبه الاطلاق وان خرج المطلق بذلك عن كونه مطهرا ونقل الشهيد في البيان قولا بطهارته بملاقات المطلق الكثير وان بقى الاسم وجعل في الذكرى القول بطهارته بمجرد الاتصال وان بقى الاسم أحد قولي المصنف والأقرب الاكتفاء بالكرية وان التغير في الأوصاف غير مؤثر في النجاسة إذا بقى اطلاق الاسم بعد الامتزاج وأما إذا سلب الاسم ففيه تردد وكذا إذا اتصل بالكثير من غير امتزاج ففي طهارته بمجرد ذلك تردد لنا على الاكتفاء بالكر ان الغرض من الكثرة عدم قبول المطلق للنجاسة بسبب ملاقاته للنجس والكرية كاف في ذلك فاعتبار الزيادة مستغنى عنه ولعله وقع في كلام الشيخ على سبيل المساهلة في التعبير وعلى عدم تأثير تغير أحد الأوصاف بالمضاف العمومات الدالة على طهارة الماء وطهوريته في الأخبار الدالة على عدم انفعال الكر بالنجاسة خرج عنه ما إذا تغير بالنجاسة فبقى الغير داخلا تحت العام وبالاخبار الصحيحة الدالة على طهارة الماء ما لم يتغير بالنجاسة كما سيجيئ إذ لم يدل دليل على أن التغيير بالمتنجس يوجب النجاسة وأما إذا سلب الاسم فالتردد فيه ينشأ من أن الكر بعد امتزاجه بالمضاف حينئذ صار مضافا ولم يصدق عليه الماء حتى يندرج تحت العمومات السابقة فيمكن ان يقال إنه نجس لأن الماء المضاف قبل امتزاجه بالكر كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور إلى أن يثبت الرافع لان اليقين لا ينتقض الا باليقين وإذا ثبت نجاسة بعد الامتزاج يلزم منه نجاسة الجميع لان الكر المفروض بعد سلب اسم الاطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزجة به ويرد عليه ان التحقيق ان استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل على الاستمرار ثانيا والا فلا فههنا لما دل الاجماع على استمرار النجاسة في الماء المضاف النجس إلى زمان ملاقاته مع الماء الكثير حكمنا به وبعد الملاقاة فالحكم مختلف فيه فاثبات الاستمرار حينئذ يحتاج إلى دليل لا يقال قول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين ابدا بالشك ولكن تنقضه بيقين اخر يدل على استمرار احكام اليقين ما لم يثبت الرافع لأنا نقول التحقيق ان الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين إما ان يكون مستمرا بمعنى ان له دليل دال على الاستمرار بظاهره أم لا وعلى الأول فالشك في رفعه على أقسام الأول إذا ثبت ان الشئ الفلاني رافع لحكمه لكن وقع الشك في وجود الرافع الثاني ان الشئ الفلاني رافع للحكم معناه مجمل فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أم لا الثالث ان معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الأشياء به وكونه فردا

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست