المقصد الثاني في المواقيت التي وقتها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لأهل الآفاق
حين لم يكن للإسلام رسم و لا اسم، لا بمصر، و لا الشام، و لا العراق. فكان ذلك من أعلام نبوته (صلّى اللّه عليه و آله).
و هي خمسة:
الأول: مسجد الشجرة (1)
، و يسمّى ذو الحليفة، و هو ميقات من
______________________________
(1) المذكور في بعض النصوص: أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة [1]، و في بعضها: الشجرة [2]، و في بعضها: ذو الحليفة، و هو مسجد الشجرة [3].
و نحوها كلمات الأصحاب، ففي بعضها: انه ذو الحليفة [4]، و في آخر: انه مسجد الشجرة [5]، و في ثالث: انه ذو الحليفة، و هو مسجد الشجرة [6].
[1] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال- في حديث-: و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 1، المواقيت، 2].
[2] منها: صحيح علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الأوقات التي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للناس؟
فقال: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة. الحديث.
[المصدر السابق: حديث 7].
[3] منها صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة. الحديث. [المصدر السابق: حديث 3].
[4] المقنعة: 394، الكافي في الفقه: 202.
[5] إرشاد الأذهان 1: 315، قواعد الأحكام 1: 416، شرائع الإسلام 1: 241.
[6] المبسوط 1: 312، السرائر الحاوي 1: 528، منتهى المطلب 2: 665.