الباب الأول في العمرة، و فيها خمسة فصول.
الفصل الأول في إحرام العمرة
، و فيه مقاصد.
المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
ينبغي لمن يريد الإحرام أن لا يختضب بالحناء قبله (1) قدر ما يبقى إليه أثره، بل الأحوط تركه (2).
و يستحبّ عند الإحرام أن يتهيّأ له بتنظيف البدن (3)،
______________________________
(1) لخبر الكناني: عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل [1]. لكنها واردة في المرأة.
(2) و عن الروضة: الجزم بالحرمة [2]. و كأنه لما يستفاد من حرمة الزينة، لكن في صحيح ابن سنان: نفي البأس عنها [3]، فالعمل عليه متعين.
(3) ذكره جماعة [4]، و ليس له دليل ظاهر.
[1] وسائل الشيعة: ب 23، تروك الإحرام، 2.
[2] الروضة البهية 2: 243.
[3] وسائل الشيعة: ب 23، تروك الإحرام، 1.
[4] المبسوط 1: 314، شرائع الإسلام 1: 244، قواعد الأحكام 1: 418.