responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 80

مندوبا- أن يعدل إلى الإفراد (1)، إلا لضرورة، كما ستعرفه.

و هذه عمدة الفرق بين الأنواع الثلاثة (2).

و أما الفارق بين العمرة المتمتع بها و المفردة، فهو اشتراط الأولى بأن يحرم بها من خصوص الميقات مع التمكّن، و لا تقع إلّا في أشهر الحجّ، و ليس فيها طواف النساء، و لا يحل عن إحرامها إلا بالتقصير.

عكس الثانية- واجبة كانت أو مندوبة- في جميع ذلك، فيجوز الإحرام لها اختيارا من أدنى الحل، و لا تشترط بالوقوع في أشهر الحجّ، و يجب فيها طواف النساء، و يتحلّل عن إحرامها بكل من الحلق، أو التقصير، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و إذ تبين أن حجّة الإسلام عبادة مركّبة من جزئين: أحدهما العمرة، و الآخر الحج، و أنّ أهم أقسامها هو حجّ التمتع، فينبغي ان نبيّن أحكامه في بابين.

______________________________

عليه في الجواهر [1].

(1) بلا خلاف ظاهر، و قد عدّه في الجواهر من وجوه الفرق بين التمتع و الإفراد، و القران، فالأول يعدل اليه و لا يعدل عنه، و الثاني بالعكس، و الثالث لا يعدل عنه و لا يعدل إليه [2]. و حكم الأول مقتضى الأصل كالأخير.

(2) قد ذكر في الجواهر في مسألة عدم جواز العدول من القران الى التمتع و جوازه من الإفراد ما يزيد على خمسة عشر وجها في الفرق [3]، فراجع.


[1] جواهر الكلام 18: 74.

[2] جواهر الكلام 18: 79.

[3] جواهر الكلام 18: 75.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست