responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 502

عن المنوب عنه، مع عدم المغالاة في الأجرة، و اجتماع سائر ما يعتبر في كونه صلاحا للمستأجر، و ورثة المتوفى من الأمور الحسبية التي لا بأس بتصديه، بناء على ثبوت الولاية المطلقة على مال الغائب، و عدم كونها مقصورة على مجرد الضبط و الحفظ، كما لا يبعد أن يكون هو الأقوى.

فلا يكون استئجار وكيل الحاكم، أو عدول المؤمنين حينئذ فضوليا متوقفا على الإجازة، و لا تسليم الأجرة إلى من استؤجر للحجّ من التصرّف غير المأذون فيه، و موجبا لضمان الدافع، و إنما هو تصرّف ممّن له الولاية عليه، و محض إحسان لا ضمان فيه، خصوصا مع القطع برضى المستأجر، و ورثة المتوفى جميعا.

السادسة:

إذا اجتمعت أسباب مختلفة للكفّارة كالصيد، و اللبس، و تقليم الأظفار، و الطيب لزم من كل واحد كفّارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفّر عن الأول أو لم يكفّر، بل لو كرّر السبب الواحد و كان كالصيد، و الوطء، و نحوهما مما لم يفرّق الشرع و لا العرف- في صدق السبب من مسمّاه- بين اتحاد المجلس و الوقت، و تعددهما، و تخلل التكفير، و عدمه لزمه- أيضا- لكلّ مرّة كفّارة.

نعم، لو كرر الإيلاج و الإخراج في وطء واحد فلا يبعد عدم تكرر الكفارة إلا إذا تعدّد المجلس، أو تعقّب السابق بالإنزال فيعد اللّاحق حينئذ في العرف وطء آخر.

و كذا لو حلق بعض رأسه غدوة، و الآخر عشية، بخلاف ما إذا كرّر الحلق في وقت واحد بإعادة الموسى على رأسه للمبالغة في إزالة الشعر فإنه يكون حلقا واحدا ..

.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست