responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 497

تكملة

. تتضمن بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها، و تعم البلوى بها.

الاولى:

لو كان من يريد الحج عازما- عند وصوله إلى الميقات أو ما يحاذيه- أن يبدأ بزيارة المدينة المنورة لم يجب عليه الإحرام (1) إلا عند توجهه من المدينة إلى مكة، فيحرم حينئذ من مسجد الشجرة و هو أفضل المواقيت.

و كذا لو كان- عند وصوله إلى الميقات- عازما على التوجه إلى الطائف مثلا، أو بعض بلاد نجد، ثم التوجه منه إلى مكة (2).

______________________________

(1) لاختصاص ما دلّ على وجوب الإحرام من الميقات بمن كان يريد الدخول إلى مكة أو الحرم، على ما عرفت من عدم جواز دخول مكة، أو الحرم بلا إحرام، فإن ذلك الإحرام إنما يكون من الميقات، و لا يجوز العبور عنه بدونه، و الذاهب إلى المدينة- و إن كان يريد الدخول إلى مكة بعدها- غير المنصرف إليه من النصوص.

(2) و كذا إذا كان عازما على التوجه إلى جدة، و منها إلى مكة، لما عرفت من انصراف أدلة وجوب الإحرام من المواقيت، و عدم جواز العبور عليها بدون إحرام، إلى خصوص من كان عابرا عليها إلى مكة رأسا على ما جرت عليه سيرة المسافرين العابرين على تلك المواقيت، فلا يشمل من كان عابرا عن الميقات إلى جدة.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست