إن من تمام الحج هو زيارة سيّد النبيين (صلّى اللّه عليه و آله)، و استحبابها عينا- خصوصا للحاج- من ضروريات الدين، بل مقتضى ما ورد من أنه لو تركها الناس أجبرهم الوالي عليها، و ينفق عليهم من بيت المال إذا لم يتمكنوا منها بمالهم، هو وجوبها الكفائي على الأمة نحو ما مرّ في الحج ضابطه.
و للمدينة حرم حده من (عائر) إلى (و عير)، و هما جبلان يكتنفان المدينة من المشرق و المغرب، و إن كان لا يجب الإحرام فيه، إلا أن الأحوط- إن لم يكن أقوى- أن لا يقطع شجرة، و لا سيما الرطب منه إلا ما استثني مما سمعته في حرم مكة، بل الأحوط- إن لم يكن أقوى- اجتناب صيد ما بين الحرمين منه، بل الأولى اجتناب مطلق الصيد فيه.
و يستحبّ الغسل عند دخولها، أو حين يدخلها، ثم المضي إلى زيارة سيد النبيين (صلّى اللّه عليه و آله) بغسل آخر، أو بذلك الغسل، و كيفية زيارته (صلّى اللّه عليه و آله) في كتب المزار.
و يستحبّ الصلاة في مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فإنها تعدل ألف صلاة، و خصوصا بين القبر و المنبر الذي هو روضة من رياض الجنة، و في بيت فاطمة (صلوات و اللّه و سلامه عليها) الذي هو أفضل من الصلاة في الروضة ..